الحارثي : إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم ضرورة وطنية تستجيب لتحولات العصر    التستر.. سرطان الاقتصاد    تنظيم النسخة الثالثة من معرض "صنع في السعودية" في الرياض.. ديسمبر المقبل    القوة الناعمة.. السعودية غير؟!    قطة تهرب مخدرات    رسمياً .. الفرنسي"ثيو هيرنانديز"هلالياً    لماذا يداوي القائد المجروح؟    الهلال خير ممثل وسفير    د. إبراهيم الداود: الرياضة ثقافة مجتمعية تسهم في تعزيز القيم والاتجاهات الإيجابية    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    سحب قرعة نهائيات بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عاماً    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    رسميًا.. الهلال يضم ثيو هيرنانديز    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بنجران يزور فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    القبض على باكستانيين في الرياض لترويجهما (2) كجم "شبو"    أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    العتيبي يحتفل بزفاف نجله عبدالله    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تحصل على تفاصيل «نظام التعويض» المقترح في الشورى
لا تعويض عن الضرر دفاعا عن النفس والعرض والمال
نشر في عكاظ يوم 22 - 10 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن مشروع نظام التعويض، المقدم إلى مجلس الشورى من خمسة أعضاء، حدد أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وكشفت المصادر أن هذه الأحكام تطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وإذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ومن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض يراعى فيه المقتضيات العادلة.
واعتبر النظام المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الفعل الضار من شخص غير مميز ولم يكن هو المسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز الحكم بالتعويض العادل مع مراعاة مراكز الخصوم، وإذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عينت الجهة القضائية المختصة نصيب كل منهم في التعويض.
وعدّ النظام حارس الحيوان مسؤولا عن ما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه، كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حسابه.
ويجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابهم.
كما أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئيا أو بعد الوقت المحدد أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، فإذا لم يتفق في العقد على من يحدد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية تولت الجهة القضائية تحديده، ويحدز التعويض بالنقد كما يجوز لها أن تحكم بإعادة الحال على ماكان عليه. ولا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، دون حق المتضرر في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام التعويض عن الفعل الضار وتقدر الجهة القضائية مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر مراعية بذلك الظروف الملابسة.
وتعين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة. وأفاد النظام بعدم سماع دعوى التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان مرتبطا بجريمة فلا يمنع سماعها مابقيت الدعوى الجنائية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.