دعوة مليون مواطن ومواطنة للتسجيل في برنامج متخصص لتعليم الذكاء الاصطناعي    "سدايا" تتسلّم شهادات عن مشاريعها المتميزة في الابتكار من القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف    وزيرا خارجية أستراليا والصين يبحثان العلاقات الثنائية    المملكة تؤكد ريادتها الرقمية ودعمها المستمر للتنمية المستدامة العالمية    بيرغوين: أستمتع بوقتي في السعودية وأريد الاستمرار مع الاتحاد    "الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش جامع الملك فهد في سراييفو    باريديس يعود إلى فريق بداياته بوكا جونيورز    كريستال بالاس ينافس في دوري المؤتمر وليون بالدوري الأوروبي    مشاري بن جلاله عريساً    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.000) سلة غذائية و(1.000) حقيبة إيوائية في عدة قرى بريف اللاذقية    أخضر السلة يكسب نظيره العماني في البطولة الخليجية تحت 16 عامًا    المملكة توزّع (759) سلة غذائية في مدينة بيروت بجمهورية لبنان    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (195) كجم "قات"    السعودية تتخذ خطوات تعزز أمن الطاقة العالمي وتدعم استقرار الأسواق    عبد الله عطيف يُعلن اعتزاله    خطيب المسجد النبوي: الإخلاص لله واتباع سنة نبيه أصلان لا يصح الإيمان إلا بهما    ثيو هيرنانديز: سعيد باللعب لأكبر نادي في السعودية    خطيب المسجد الحرام: التوبة والرحمة بالمذنبين من كمال الإيمان والغلو في الإنكار مزلق خطير    مستشفى "التخصصي للعيون" يحصل على عضوية جمعية بنوك العيون الأوروبية (EEBA)    إطلاق أول دليل إرشادي سعودي لعلاج التهاب الفقار اللاصق المحوري    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يقيم دورة لتدريب منسوبي الفرع لغة الإشارة    من قلب أفريقيا إلى السعودية: الغبار الأفريقي ينتقل عبر البحر الأحمر    نسك من الحجوزات إلى الخدمات والخصومات للحجاج والمعتمرين    معالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي    الذكاء الاصطناعي هل يمكن استخدامه لاختيار شريك الحياة؟    48 ألف عينة بيولوجية في مختبرات وقاية    القلاع والبيوت الحجرية في جازان مقصدًا للسياحة محليًا وعالميًا    أخضر البراعم يدشن مشاركته في البطولة الآسيوية بمواجهة الصين تايبيه السبت    الاتحاد السعودي للإعاقات البصرية ونادي الشباب يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية    ريال مدريد يُخبر النصر بسعر رودريغو    قطة تهرب مخدرات    القوة الناعمة.. السعودية غير؟!    خمسة كتب توصي سوسن الأبطح بقراءتها    السينما وعي    مازن حيدر: المُواطَنة تبدأ بالتعرّف على التاريخ    فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء ينظم ورشة عمل نوعية بعنوان: "القيادة الإعلامية"    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. نائب أمير منطقة مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة فرنسا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    أكبر مصنع لأغشية التناضح العكسي    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    أكد على تعزيز فرص التعاون مع روسيا..الخريف: السعودية تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تحصل على تفاصيل «نظام التعويض» المقترح في الشورى
لا تعويض عن الضرر دفاعا عن النفس والعرض والمال
نشر في عكاظ يوم 22 - 10 - 2018

علمت «عكاظ» من مصادر موثوقة أن مشروع نظام التعويض، المقدم إلى مجلس الشورى من خمسة أعضاء، حدد أحكام التعويض بصفة علمية مستهدفا توحيد الأحكام التطبيقية.
وكشفت المصادر أن هذه الأحكام تطبق على جميع المسائل الخاصة بالتعويض في لفظها أو فحواها، وإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكمت الجهة القضائية بمقتضى أحكام الشريعة، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، وإذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ومن أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسؤول عن تعويضه، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، وإلا أصبح ملزما بتعويض يراعى فيه المقتضيات العادلة.
واعتبر النظام المسؤولية التقصيرية هي المسؤولية الشخصية عن الفعل الضار، وكل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ويكون الشخص مسؤولا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، ومع ذلك إذا وقع الفعل الضار من شخص غير مميز ولم يكن هو المسؤول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز الحكم بالتعويض العادل مع مراعاة مراكز الخصوم، وإذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا مسؤولين بالتضامن في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي، إلا إذا عينت الجهة القضائية المختصة نصيب كل منهم في التعويض.
وعدّ النظام حارس الحيوان مسؤولا عن ما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو لم يكن مالكا له، ما لم يثبت أن الحادث وقع بسبب خارجي لا يد له فيه، كما أن حارس البناء مسؤول عما يحدثه إذا تهدم البناء من ضرر أو كان تهدما جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه للإهمال في الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه، ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حسابه.
ويجوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من تدابير لدرء الخطر فإن لم يستجب جاز له الحصول على إذن من المحكمة لإجراء ذلك على حسابهم.
كما أن عدم تنفيذ الالتزام على النحو المتفق عليه ولو جزئيا أو بعد الوقت المحدد أو على غير الوجه المحدد، يترتب عليه مسؤولية عقدية، فإذا لم يتفق في العقد على من يحدد التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية العقدية تولت الجهة القضائية تحديده، ويحدز التعويض بالنقد كما يجوز لها أن تحكم بإعادة الحال على ماكان عليه. ولا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، دون حق المتضرر في الرجوع بالتعويض عن الأضرار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام التعويض عن الفعل الضار وتقدر الجهة القضائية مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المتضرر مراعية بذلك الظروف الملابسة.
وتعين الجهة القضائية طريقة التعويض تبعا للظروف فيصح أن يكون مقسطا أو إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين أن يقدم تأمينا ويقدر التعويض بالنقد أو إعادة الحالة. وأفاد النظام بعدم سماع دعوى التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر، أو عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار، أما إذا كان مرتبطا بجريمة فلا يمنع سماعها مابقيت الدعوى الجنائية قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.