صرح معالي الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري أنه استمراراً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات بما يحقق مشاركة أوسع للقطاع الخاص بما في ذلك تشجيع رأس المال الأجنبي على الاستثمار داخل المملكة في مختلف أنواع النشاط الاقتصادي قام المجلس الاقتصادي الأعلى وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بمراجعة قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي في ضوء الالتزامات المترتبة على انضمام المملكة إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وأصدر المجلس قراره القاضي بما يلي : أولاً : مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة الثانية من نظام الاستثمار الأجنبي ، الموافقة على قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ، وذلك على النحو التالي: أ - قطاع الصناعة : 1 - استكشاف المواد البترولية والتنقيب عنها وإنتاجها ، ولا يشمل ذلك الخدمات المتصلة بمجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام (883 زائد 5115). 2 - تصنيع المعدات والأجهزة والملابس العسكرية. 3 - تصنيع المتفجرات المدنية. // يتبع // 1357 ت م