منتخب إيران يصل السعودية للمشاركة ببطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    النائب العام يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتشكيل مجلس النيابة العامة    جامعة جازان تحقّق معايير اعتماد معاملات التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ARCIF 2025)    السعودية تتجه لدمج "العملات المستقرة" ضمن نظامها المالي لتشجيع الاستثمارات    أمير حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    المعجب يشكر القيادة لتشكيل مجلس النيابة العامة    مناطيد مشبوهة تغلق مطارا في ليتوانيا    أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي اليرموك بمناسبة صعود فرق النادي    حفلات فنية وفعاليات عائلية في شتاء الشرقية    أكثر من 1000 طائرة درون تضيء سماء الظهران في افتتاح "موسم الخبر"    أمير الرياض يستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يؤكد دور الكفاءات الوطنية في تطوير قطاع الصحة    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم مبادرة شهر التوعية بسرطان الثدي بصبيا    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنفيذ البرنامج التثقيفي لمنسوبي المساجد في المنطقة ومحافظاتها    مفتي عام المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله    انطلاق النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدا    أمير الشرقية يُدشّن معرض "وظائف 2025" ويؤكد دعم القيادة لتمكين الكفاءات الوطنية    إعلان الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية 2025    578 ألف ريال لصقرين في الليلة 13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025    القيادة تهنئ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في القصيم    أكثر من 85 ورشة عمل تمكّن رواد الأعمال في "بيبان 2025"    "زين السعودية" تعلن نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من 2025 بنمو في الأرباح بنسبة 15.8%    الضمان الصحي يصنف مستشفى د. سليمان فقيه بجدة رائدا بنتيجة 110٪    اختتام منتدى الأفلام السعودي 2025 بحضور أكثر من 2000 زائر يوميًا وأكثر من 40 جلسة حوارية وورشة عمل    اليسارية كاثرين كونولي تفوز برئاسة أيرلندا بأغلبية ساحقة    تايكوندو الحريق يتوّج ببطولة المملكة للبراعم    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    الأسهم الأميركية تسجل أعلى مستويات إغلاق قياسية مع آمال خفض «الفائدة»    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جراحة (قضائية).. دون ألم!
نشر في شمس يوم 24 - 10 - 2009

تخرج بعض الأحكام القضائية عن السائد في عرف الناس، فتصبح غريبة لديهم، وهي في غالبها أحكام غير منصوص عليها في نظام جزائي أو عقابي، وإنما من صميم تقدير واجتهاد القاضي فيما يعرف بالعقوبات التعزيرية، وفيها يحكم القاضي بناء على تقديره للمصلحة العامة في الجريمة التي ينظر فيها، إذ إن بعض الجرائم لا تتوافر فيها جميع أركان الجريمة في سياقها القانوني والتشريعي، ولكنها تستوجب ما يكافئها في العقوبات، كمبدأ إجرائي يلتزمه المشرع والقاضي حفاظا على الأمن الشخصي والاجتماعي.
مثال تلك الأحكام أن يحكم القاضي على رب أسرة خرج عن طوره فأساء لزوجته أو أبنائه، من دون أن يعرف عنه سوء سلوك أو مقاصد إجرامية، وبحسب قدر الإساءة وظروفها الموضوعية يبني القاضي حيثيات حكمه، كأن يحكم عليه بالتسجيل في دورة للتثقيف الأسري، على نحو ما فعل أحد القضاة أخيرا.
تحفظ على الغرابة
الحكم يبدو في ظاهره غريبا؛ لأن السامع يتبادر إلى ذهنه حكم بالجلد أو السجن لعدة أيام، وهكذا، أما التسجيل لدورة تثقيفية فذلك يحدث مفارقة تجعل الحكم غريبا، وذلك ما يعترض عليه الشيخ حمد الرزين القاضي في محكمة جدة الكبرى، الذي أبدى تحفظه على تسمية (الأحكام الغريبة) بهذا الاسم، وبرر ذلك قائلا: “العقوبة التي يصدرها القاضي هدفها الردع والزجر، ومتى كانت هذه الأحكام تحقق هذين الهدفين، فهي بذلك أحكام مناسبة، بينما ما شاع من أن العقوبة لا بد أن تكون عقوبة بدنية أو حاجزة للحرية، وهي عقوبة السجن، فهذا غير صحيح؛ لأن الأحكام القضائية تدخل إما تحت باب الحد أو التعزير، والحدود مقدرة شرعا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، أما التعزير فهو باب من أبواب العقوبة متروك للسلطة التقديرية للقاضي، الذي يقدر الجرم ويستعمل عدة معايير في تحديد العقوبة بحسب نوع الجناية، وظرفها، وبحسب الجاني وطريقة ردعه وزجر غيره، ومن هذا المنطلق كان للقاضي أن ينوع في العقوبة، ولا يتقيد بما لا يلزمه شرعا ولا نظاما”.
عقاب أم مناصحة
وعما إذا كانت هذه الأحكام تمثل عقوبات تردع جرما أو جنحة، قال: “نعم، ولا بد من ذلك؛ لأن أحد أركان تحديد معيار العقوبة هو كونها تردع الجاني وتحد من خطره، فإذا لم تكن كذلك فهي عقوبة لا فائدة منها، وإيقاعها على الجاني خطأ؛ لأن المراد بالعقوبة: (الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع، والمقصود من فرض عقوبة على عصيان أمر الشارع: هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من المفاسد) فحصول الردع هو مقصود العقوبة”.
وعن وجه الاختلاف بينها وبين المناصحة أو التوجيه، قال: “المناصحة والتوجيه ليسا من الأحكام العقابية؛ لأن المناصحة مبدأ عام يلتزم به كل شخص، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قلنا: لمن يارسول الله؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) فلا يمكن إدخال النصيحة تحت باب العقاب، فالعقوبة ليست حقا لكل أحد، وإنما تكون في يد من له سلطة شرعية، وهم الحاكم ونوابه، وولي الأمر والولي والوصي، ونحوهم”.
وعن الأصل القضائي لهذه الأحكام، قال: “بدائل السجون تدخل، كما أشرت سابقا، تحت باب التعزير، وهو عقوبة مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح، يعضد ذلك كله القياس والمصلحة المرسلة، التي لا يمكن إنكارها”.
القاضي لا يتابع أحكامه
وبالنسبة إلى ضمانات نجاح مثل هذه الأحكام في رفع الضرر وجبر الكسور، أضاف: “جميع الأحكام التعزيرية، بما في ذلك السجن وبدائله، والعقوبات البدنية والمالية لا بد لها من عدة عوامل للنجاح، منها نوع الجرم، وحال الجاني، وطبيعة مجتمعه، ووقت الجريمة، والنظر إلى نوع العقوبة بالنسبة إليه، فلو أوقعنا عقوبة مالية على جان مقتدر؛ فإن هذه العقوبة لن تجدي نفعا، وكذا لو أوقعنا عقوبة السجن على جان اعتاد على السجون، ففائدة هذه العقوبة قليلة، فلا بد إذا أردنا إيقاع عقوبة ما، أن ندرك جدواها، ووضع الجاني والمجتمع معها”. وفيما يتعلق بمتابعة القاضي لجدواها، أم أنها تصدر لحسم القضايا من دون تأثير لها في الجناة، قال: “ليس من مسؤولية القاضي متابعة تنفيذ الأحكام الجزائية، إذ هناك عدة جهات تتولى أمر التنفيذ، تنضوي كلها تحت مظلة الحاكم الإداري، سواء أمير المنطقة، أو المحافظ، وهو المرجع للجهات التنفيذية، ابتداء بأمر التنفيذ، وما يلحق ذلك من متابعة هذا التنفيذ ودراسة مدى نجاحه في ردع الجاني وزجر غيره”. وعما إذا كان سبق لفضيلته أن أصدر أحكاما مشابهة، قال: “هذه الأحكام غالبا تصدر في المحاكم الجزئية، التي تنظر في قضايا الجنح والمخالفات، وجميع قضاة المحاكم الجزئية يتولون إصدار الأحكام التعزيرية بأنواعها، وإحصائية وزارة العدل لم تشمل تحديد أنواع العقوبات التي أصدرها القضاة، ونأمل أن تفعل ذلك في السنوات المقبلة، وإن كان مشروع مدونة الأحكام القضائية سيشمل في إعداد المدونة الإشارة إلى هذه الأحكام، لكنه لا بد من إحصائية واضحة في هذا المجال”.
الزمن عفا على الجلد
يشيد الدكتور أحمد البارقي بهذه الأحكام ويقول: “أعتقد أن أغلب البشر بات لديهم وعي وإدراك للمسؤولية، وكلما كان التعامل مع المذنب أو المحكوم عليه بصورة طيبة، كان لذلك أثر إيجابي عليه، فالضرب والجلد واستخدام العصا لمن عصا، عفا عليه الزمن، والعقوبات التي تتضمن مثل هذه الأساليب لا أرى منها فائدة، لا صحية ولا ذهنية، بل إنها قد تسهم في تمرد المذنب”.
من جهة أخرى، يستشهد عبدالله بن أحمد بعقاب (تربوي) بحكم لأحد أقاربه؛ حيث حكم عليه القاضي قبيل شهر رمضان بالمشاركة في المشروعات الخيرية، والمساهمة في الندوات والمحاضرات الدينية، مع المحافظة على الصلاة في المسجد، وغيرها من عقوبات تربوية، كان لها الأثر الطيب في تغيير هذا الشخص، حتى بات شخصا آخر، من حيث الخلق والتعامل والأدب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.