نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الجاري    أمين جازان يتفقد مشاريع التدخل الحضري ويشدّد على تسريع الإنجاز    جامعة جازان تعلن نتائج القبول في برامج الدراسات العليا للفترة الثانية    على بوتين أن يأخذ محادثاته مع ترامب على محمل الجد    كيم جونج أون يشيد بتحالف كوريا الشمالية مع روسيا    امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    موجز    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص علاقة الوزارة بالهيئة

الاقتراع فقد تم استبعاد ا لعنصر ا لبشر ي منها بالكامل، وتمت العمليات با لكا مل عبر ا لحا سﺐ الآلي بما في ذلك ظهور النتائج، ولم نفعل بعد ذلك ﺃكثر من إعلانها.
الوزارة تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها كإحدى ﺃرى ﺃن هناك بعض اللوائح تحتاج إلى تعديل، ولعل الجمعية العمومية التي عقدت قبل الانتخابات فتحت المجال لتلقي الاقتراحات.
ضمن النظام الأساسي لهيئة الصحفيين السعوديين المتضمنة 34 مادة.. ورد ذكر وزارة الإعلام في المواد التالية: ﺃ- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين ﺃصالة ونيابة، وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها. وعند تساوي الأصوات يرجحالجانﺐالذيفيهالرئيس. ماعداتلك المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشروعات القرارات خطيا ﺃو برفع الأيدي ﺃو بالمناداة ﺃو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ﺃمور الانتخابات وفق الآتي: -1 يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة ﺃعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانﺐ ممثل من الوزارة في الاجتماع، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
-2 يجري انتخاب ﺃعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
-3 يجري انتخاب ﺃعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
-4 تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى ﺃمين السر.
يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: -1 ﺃن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
-2 ﺃن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
-3 ﺃنيتقدملرئيسمجلسالإدارةبأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن ﺃسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
-4 يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
-5 يعلن رئيس مجلس الإدارة ﺃسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة ﺃيام وتتلى ﺃسماؤهم قبل بدء ﺃعمال بند التصويت.
-1 يتكون عدد ﺃعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ﺃعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا، ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
-2 يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة ﺃسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
-3 يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال ﺃكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين ﺃعيد الاقتراع مرة ﺃخرى في الجلسة نفسها لترجيح ﺃحدهم.
-4 ينتخﺐ ﺃعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين ﺃعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وﺃمينا للسر وﺃمينا للصندوق.
-5 تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
-6 تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيﺐ ثلاث جلسات متتالية ﺃو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في ﺃكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
-7 إذا ﺃُعفي عضو من ﺃعضاء مجلس الإدارة من عضويته ﺃو استقال فيتم اختيار من حاز ﺃعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
-8 للوزارة تعيين عضو ﺃو ﺃكثر بدلا عن الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبﺐ كان.
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -1 العمل على تحقيق ﺃغراض وﺃهداف الهيئة.
-2 الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
-3 تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
-4 إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية ﺃو المقترحات بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
-5 إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
-6 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
-7 اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة.
-8 دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسساتالمشابهةالمحليةﺃوالخارجية التي حضرها ممثل من الهيئة.
ﺃ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة ﺃو جمعيات إعلامية ﺃخرى ﺃو قبول انضمام جمعية ﺃو جمعيات ﺃخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي ﺃعضاء الهيئة ﺃصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور ﺃكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج ﺃو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ﺃولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء ﺃصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
ثانيا: يجوزحلالهيئةبقرارمنالوزيرفي ﺃي من الحالات الآتية: ﺃ- التصرف في ﺃموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي ﺃنشئت من ﺃجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين دون مبرر.
ج- إذا قَلّ عدد ﺃعضاء الهيئة عن مئة عضو.
ﺃ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وﺃموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجﺐ اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد ﺃموال الهيئة بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وﺃمين الصندوق وﺃمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى ﺃن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم ﺃو الجهة المودع لديها ﺃموال الهيئة والمدينين لها التصرف في ﺃي شأن من شؤونها ﺃو ﺃموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-1 تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 19 /4/5241هالموافق /7/4002م. 7 -2 تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجﺐ القرار رقم (م/و)383/ بتاريخ /8/5241ه. 11 واﷲ ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.