بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص علاقة الوزارة بالهيئة

الاقتراع فقد تم استبعاد ا لعنصر ا لبشر ي منها بالكامل، وتمت العمليات با لكا مل عبر ا لحا سﺐ الآلي بما في ذلك ظهور النتائج، ولم نفعل بعد ذلك ﺃكثر من إعلانها.
الوزارة تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها كإحدى ﺃرى ﺃن هناك بعض اللوائح تحتاج إلى تعديل، ولعل الجمعية العمومية التي عقدت قبل الانتخابات فتحت المجال لتلقي الاقتراحات.
ضمن النظام الأساسي لهيئة الصحفيين السعوديين المتضمنة 34 مادة.. ورد ذكر وزارة الإعلام في المواد التالية: ﺃ- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين ﺃصالة ونيابة، وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها. وعند تساوي الأصوات يرجحالجانﺐالذيفيهالرئيس. ماعداتلك المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشروعات القرارات خطيا ﺃو برفع الأيدي ﺃو بالمناداة ﺃو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ﺃمور الانتخابات وفق الآتي: -1 يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة ﺃعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانﺐ ممثل من الوزارة في الاجتماع، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
-2 يجري انتخاب ﺃعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
-3 يجري انتخاب ﺃعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
-4 تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى ﺃمين السر.
يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: -1 ﺃن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
-2 ﺃن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
-3 ﺃنيتقدملرئيسمجلسالإدارةبأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن ﺃسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
-4 يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
-5 يعلن رئيس مجلس الإدارة ﺃسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة ﺃيام وتتلى ﺃسماؤهم قبل بدء ﺃعمال بند التصويت.
-1 يتكون عدد ﺃعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ﺃعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا، ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
-2 يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة ﺃسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
-3 يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال ﺃكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين ﺃعيد الاقتراع مرة ﺃخرى في الجلسة نفسها لترجيح ﺃحدهم.
-4 ينتخﺐ ﺃعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين ﺃعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وﺃمينا للسر وﺃمينا للصندوق.
-5 تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
-6 تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيﺐ ثلاث جلسات متتالية ﺃو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في ﺃكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
-7 إذا ﺃُعفي عضو من ﺃعضاء مجلس الإدارة من عضويته ﺃو استقال فيتم اختيار من حاز ﺃعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
-8 للوزارة تعيين عضو ﺃو ﺃكثر بدلا عن الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبﺐ كان.
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -1 العمل على تحقيق ﺃغراض وﺃهداف الهيئة.
-2 الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
-3 تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
-4 إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية ﺃو المقترحات بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
-5 إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
-6 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
-7 اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة.
-8 دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسساتالمشابهةالمحليةﺃوالخارجية التي حضرها ممثل من الهيئة.
ﺃ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة ﺃو جمعيات إعلامية ﺃخرى ﺃو قبول انضمام جمعية ﺃو جمعيات ﺃخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي ﺃعضاء الهيئة ﺃصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور ﺃكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج ﺃو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ﺃولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء ﺃصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
ثانيا: يجوزحلالهيئةبقرارمنالوزيرفي ﺃي من الحالات الآتية: ﺃ- التصرف في ﺃموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي ﺃنشئت من ﺃجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين دون مبرر.
ج- إذا قَلّ عدد ﺃعضاء الهيئة عن مئة عضو.
ﺃ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وﺃموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجﺐ اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد ﺃموال الهيئة بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وﺃمين الصندوق وﺃمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى ﺃن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم ﺃو الجهة المودع لديها ﺃموال الهيئة والمدينين لها التصرف في ﺃي شأن من شؤونها ﺃو ﺃموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-1 تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 19 /4/5241هالموافق /7/4002م. 7 -2 تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجﺐ القرار رقم (م/و)383/ بتاريخ /8/5241ه. 11 واﷲ ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.