ارتفاع أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة    يوم العلم.. راية لا تنكس ووطن لا ينحني    سعود بن بندر يطلع على تقرير تجمع الشرقية الصحي    البترول في خضم الأحداث الراهنة    2026 عام الذكاء الاصطناعي.. حين تتحول التقنية إلى محرك للاستثمار وإعادة تشكيل الاقتصاد    اعتراض وتدمير عشرات المسيّرات في الرياض والشرقية والخرج    البديوي يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة المستمرة على دولة الإمارات وسائر دول المجلس    الجيش الإسرائيلي يقصف مبنىً عسكرياً لحزب الله جنوبي لبنان    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الداخلية البحريني    الإثارة الرمضانية في دورينا    سيتي وتشلسي لكتابة «ريمونتادا» جديدة أمام الريال وباريس    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال    "هلال المدينة الأحمر" يعيد النبض لمريض    أمير المدينة يشارك الأيتام مأدبة الإفطار.. ويطلق "كلنا أهل 3"    جامعة الملك سعود تحصد سبع جوائز في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    دقّة التعبير القرآني    جوهر يُلهم    في زكاة الفطر    خدمات متكاملة    لماذا يكثر الطلب على الاستراحات أيام العيد؟    الاتحاد يلغي تذاكر مباراته في دوري أبطال آسيا ويعد الجماهير باسترداد كامل المبالغ    الاتحاد السعودي للشطرنج يعلن روزنامة بطولاته لعام 2026    انضمام الحكم الدولي رائد الزهراني لقائمة حكام تقنية الفيديو الآسيويين    جماهير الاتحاد وكونسيساو .. ونصف نهائي كأس الغالي    في نصف نهائي كأس الملك.. ديميرال وتمبكتي.. أبرز الغائبين عن قمة الأهلي والهلال    المملكة تعزي إثيوبيا في وفيات الفيضانات    هي أشياء لا تشترى    الصين تنتج الماس السداسي    100 ألف ريال غرامة مساعدة المخالفين    غموض وفاة مؤثرة تركية.. والقاتل قد يكون فناناً    آلاف المستفيدين من مساعدات مركز الملك سلمان.. جهود إنسانية سعودية تمتد لأفريقيا    مناقشات حول خطط لاستئناف حركة الشحن.. ترمب يدعو للمساهمة في حماية مضيق هرمز    مع تصاعد التوترات العسكرية بالشرق الأوسط.. روسيا تحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية    أكد استعداد بلاده لمواصلة القتال.. عراقجي: الحرب يجب أن تنتهي بطريقة تضمن عدم تكرارها    الأعياد لا تأتي لكنها تولد من أفواه الآباء    أحمد حلمي يتنازل عن بلاغ اتهام مدير منزله    قلة الأصدقاء مؤشر إلى الذكاء العالي    «مانجا» تعزز حضورها الدولي برعاية مهرجان الأنمي    «تاسي» يبدأ عطلة العيد    من المنجم إلى السوق.. السعودية.. وجهة الاستثمار التعديني ومستقبل المعادن    القوات الخاصة لأمن الطرق تعزز جهودها الميدانية في الطرق الرئيسة والمنافذ المؤدية للحرمين الشريفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان    دعوة إبراهيم    أطعمة مصنعة تهدد صحة العظام    وتد طبي جديد بديل لزراعة الأسنان    أخصائية بصريات تحذر من خطر مسلسلات رمضان    أبرز الأخطاء الطبية «4»    رسائل التبرعات الرمضانية تثير تساؤلات حول خصوصية الأرقام    الأقارب المزعجون يسرعون الشيخوخة البيولوجية    هل تعجل الحرب إستراتيجية عربية موحدة    نائب أمير المدينة يزور المسجد النبوي ويشارك الأئمة إفطارهم    تبكير تشغيل النقل الترددي إلى المسجد النبوي يوم ختم القرآن    إيران تهدد المصالح الأمريكية وتقصف المنشآت المدنية الخليجية    الداخلية: الغرامة والسجن والإبعاد لمن ينقل أو يشغل أو يؤوي أو يتستر على مخالفي الأنظمة    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الأربعاء ال29 من شهر رمضان لهذا العام 1447ه    رسيل مسملي تحصد ذهبية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026.. وإبراهيم رفاعي ينال الفضية في إنجاز عالمي لتعليم جازان    المملكة تعزي جمهورية إثيوبيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية    محمد بن سلمان صمام الأمان    أمير نجران يلتقي رئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصوص علاقة الوزارة بالهيئة

الاقتراع فقد تم استبعاد ا لعنصر ا لبشر ي منها بالكامل، وتمت العمليات با لكا مل عبر ا لحا سﺐ الآلي بما في ذلك ظهور النتائج، ولم نفعل بعد ذلك ﺃكثر من إعلانها.
الوزارة تنظر إلى الهيئة وتتعامل معها كإحدى ﺃرى ﺃن هناك بعض اللوائح تحتاج إلى تعديل، ولعل الجمعية العمومية التي عقدت قبل الانتخابات فتحت المجال لتلقي الاقتراحات.
ضمن النظام الأساسي لهيئة الصحفيين السعوديين المتضمنة 34 مادة.. ورد ذكر وزارة الإعلام في المواد التالية: ﺃ- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية لجميع الأعضاء المتفرغين الحاضرين ﺃصالة ونيابة، وذلك في القضايا التي يتم التصويت عليها. وعند تساوي الأصوات يرجحالجانﺐالذيفيهالرئيس. ماعداتلك المنصوص عليها في هذه اللائحة التي يشترط التصويت عليها بأغلبية الثلثين.
ب- يكون التصويت على مشروعات القرارات خطيا ﺃو برفع الأيدي ﺃو بالمناداة ﺃو باستخدام وسائل التقنية التي تتوافر في مكان الاجتماع.
ج- يكون تصويت الجمعية العمومية العادية وغير العادية في ﺃمور الانتخابات وفق الآتي: -1 يتولى حصر وفرز الأصوات ثلاثة ﺃعضاء يتم انتخابهم بأغلبية الأصوات إلى جانﺐ ممثل من الوزارة في الاجتماع، ويوضحون في سجل خاص عدد الأصوات التي حازها كل مرشح ويوقع معهم رئيس الجمعية.
-2 يجري انتخاب ﺃعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري، بواسطة بطاقات التصويت.
-3 يجري انتخاب ﺃعضاء اللجان التي تشكلها الجمعية العمومية بالاقتراع السري.
-4 تحفظ جميع الأوراق المتعلقة بالانتخاب والفرز في مظروف وتختم بخاتم الجمعية، ويوقع الرئيس عليها ويسلمها إلى ﺃمين السر.
يشترط في من يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ما يأتي: -1 ﺃن تكون فئة العضو المتقدم للترشيح من فئة العضو العامل المتفرغ.
-2 ﺃن يكون مستمرا وممارسا للمهنة الصحفية ومتفرغا لها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
-3 ﺃنيتقدملرئيسمجلسالإدارةبأوراقه للترشيح قبل مدة لا تقل عن ﺃسبوعين من موعد اجتماع الجمعية العمومية.
-4 يحق لعضو المجلس الترشيح لعضوية المجلس الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك بها في عضوية المجلس.
-5 يعلن رئيس مجلس الإدارة ﺃسماء المرشحين في لوحة إعلانات الهيئة قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة ﺃيام وتتلى ﺃسماؤهم قبل بدء ﺃعمال بند التصويت.
-1 يتكون عدد ﺃعضاء مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ﺃعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا، ويتم تحديد عددهم في اجتماع الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة.
-2 يتم اختيار ثلثي الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة ﺃسماء المرشحين للعضوية، ويعين بقرار من الوزير الثلث المكمل لأعضاء مجلس الإدارة.
-3 يعتبر فائزا بعضوية مجلس الإدارة من ينال ﺃكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين ﺃعيد الاقتراع مرة ﺃخرى في الجلسة نفسها لترجيح ﺃحدهم.
-4 ينتخﺐ ﺃعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين ﺃعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وﺃمينا للسر وﺃمينا للصندوق.
-5 تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس.
-6 تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكما إذا تغيﺐ ثلاث جلسات متتالية ﺃو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في ﺃكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس.
-7 إذا ﺃُعفي عضو من ﺃعضاء مجلس الإدارة من عضويته ﺃو استقال فيتم اختيار من حاز ﺃعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس.
-8 للوزارة تعيين عضو ﺃو ﺃكثر بدلا عن الأعضاء المعينين إذا شغرت عضويتهم لأي سبﺐ كان.
يختص مجلس الإدارة بما يأتي: -1 العمل على تحقيق ﺃغراض وﺃهداف الهيئة.
-2 الموافقة على اللائحة ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
-3 تعيين رؤساء الإدارات وعزلهم، وتحديد مهامهم ومسؤولياتهم، طبقا للوائح عمل الجمعية.
-4 إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية الداخلية للجمعية ﺃو المقترحات بشأن تعديل هذه اللائحة وعرضها على الجمعية العمومية.
-5 إعداد مشروع تنظيم مهنة الصحفي متضمنا ميثاق شرف المهنة وعرضه على الجمعية العمومية.
-6 تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
-7 اشتراك الهيئة في الاجتماعات الخارجية المهمة.
-8 دراسة التقارير المقدمة عن اجتماعات المؤسساتالمشابهةالمحليةﺃوالخارجية التي حضرها ممثل من الهيئة.
ﺃ- يجوز دمج الهيئة مع هيئة ﺃو جمعيات إعلامية ﺃخرى ﺃو قبول انضمام جمعية ﺃو جمعيات ﺃخرى لهذه الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.
ب- يتم إشعار الوزير مسبقا باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية.
ج- يكون النصاب المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج حضور ما لا يقل عن ثلثي ﺃعضاء الهيئة ﺃصالة ونيابة، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور ﺃكثر من نصف الأعضاء.
د- يصدر قرار الدمج ﺃو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين.
ﺃولا: تحل الهيئة بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء ﺃصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررة لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (31) السابقة.
ثانيا: يجوزحلالهيئةبقرارمنالوزيرفي ﺃي من الحالات الآتية: ﺃ- التصرف في ﺃموالها بتخصيصها في غير الأغراض التي ﺃنشئت من ﺃجلها.
ب- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتالين دون مبرر.
ج- إذا قَلّ عدد ﺃعضاء الهيئة عن مئة عضو.
ﺃ- عند حل الهيئة يعين الوزير مصفيا قانونيا لحصر موجودات الهيئة وﺃموالها والتزاماتها، ويرفع المصفي بذلك تقريرا للوزير للتوجيه بما يجﺐ اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد ﺃموال الهيئة بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها.
ب- على رئيس مجلس الإدارة وﺃمين الصندوق وﺃمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالهيئة وتنظيم محضر بها وتبقى عهدة عليهم إلى ﺃن تسلمها للمصفي فور طلبها، ويمتنع عليهم وعلى غيرهم ﺃو الجهة المودع لديها ﺃموال الهيئة والمدينين لها التصرف في ﺃي شأن من شؤونها ﺃو ﺃموالها إلا بأمر كتابي من المصفي.
-1 تم إقرار هذه اللائحة في الاجتماع الأول للجمعية العمومية الذي انعقد بتاريخ 19 /4/5241هالموافق /7/4002م. 7 -2 تم اعتماد اللائحة من معالي وزير الثقافة والإعلام بموجﺐ القرار رقم (م/و)383/ بتاريخ /8/5241ه. 11 واﷲ ولي التوفيق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.