أكد المحامي الدكتور محمد المسعود أن موكليه الخمسة الذين صدر بحقهم أخيرا حكم بالقتل قصاصا والصلب بمحافظة القطيف بعد إدانتهم باستدراج مواطن بصوت نسائي وقتله وسلب ما معه من نقود قبل أربعة أعوام تقريبا، أكد أن محاولة السرقة الفاشلة التي تسببت في خطأ غير مقصود أدى إلى وفاة المسلوب لا تجعل منهم مستحقين حد الحرابة في إطار الوقائع والأحداث, مشيرا إلى أن عبارة «عصابة الأصوات النسائية» هي صياغة فيها من الإثارة الإعلامية أكثر مما فيها من الصدق وانطباقها على هذه القضية. وأشار المسعود في حديثه ل«شمس» إلى أن الجناة هم مراهقون كسائر أقرانهم, في كل الدنيا, ينزلقون على سطح كل شيء ولا يتوقفون عنده, فأحد المحكومين حين صدر الحكم عليه بالقتل والصلب كان على عتبة عامه ال 15, وكان للمرة الأولى يرتكب جناية, وللمرة الأولى يتعرف على مفردة محكمة ومدلول معناها. والآخرون ليسوا عنه ببعيد في أعمارهم وتداني السفه والجهل وغياب الرشد عنهم. وأضاف أن هذه الواقعة في سياقها الطبيعي والفطري, عصبة وليس «عصابة». وسرقة أو سلب وليس «قطع طريق» ولا أكثر والإيغال في التحريض بصياغات وتراكيب ومفردات تؤلب الرأي العام, وتحرض على الكراهية بين طرفي القضية وهم أولياء المتوفى وبين المتهمين ليس إلى مصلحة أحد بل هو إصابة بجهالة, دون بينة ولا يقين وهذا ما انزلقت إليه بعض وسائل الإعلام دون ترو. مشيرا إلى أن الفتيان الخمسة في سعيهم إلى إنقاذ حياة ضحيتهم بالركض به من مستشفى إلى آخر, وتبليغ مركز عمليات الشرطة وعدم السابقة منهم , يجعل حد الحرابة في حقهم بعيدا كل البعد في انطباق الحكم على موضوعه الصحيح. وزيغه عن شروط الحرابة التي قررها أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسيره آية الحرابة ومعانيها.:«لم يكن مفاجئا أنني لم أجد من القرن الأول إلى القرن العشرين أحدا من المفسرين أو الفقهاء من خرج عن ذات الدلالة والمعنى للآية الكريمة وانطباقها على الخوارج « الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادا» مثل العصابات الإرهابية في زماننا هذا الذين يروعون الآمنين ويقتلون ويسلبون ويقطعون الطريق ظلما وبغيا وعدوانا» . وأضاف: ثم إن التوبة مسقطة لحد الحرابة إجماعا, ولقول الله الصريح « إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» [المائدة: 34]. فإن لم نجعل السعي الحثيث بالمصاب إلى المستشفيات والركض به لإسعافه وإنقاذه توبة «على فرض القول - جدلا - إنها حرابة» فما دلالة التوبة إذن؟ هل هي لفظ تبت إلى الله! مع طمر الرجل في واحدة من تلك الطوامير البعيدة التي لا ينتهي إليها أحد، وهل هذا تصرف قاطعي الطرق وعصابات الإجرام ؟!. هل جرت العادة أن يسعف الجاني المجني عليه ؟؟! ثم يبلغ مركز العمليات ؟؟ وهل من الطبيعي أن يتفق الجميع على ألا يصاب بأي أذى وأن يترك في حال سبيله بعد أن يأخذ منه الألف ريال التي كان يمني بها من كان يفترض أن تكون فتاة إن هذا القول اطمئن إليه ممثل هيئة الادعاء والتحقيق. وذكره في لائحة الدعوى ضدهم !!. واستغرب المحامي المسعود من بعض وسائل الإعلام التي قالت إنهم قتلوه خنقا وهذا يتنافى مع بقائه حيا لمدة تزيد على ثلاث ساعات. فكيف للمخنوق أن يعيش ثلاث ساعات بعد خنقه؟ وكيف نسب التقرير الطبي الوفاة إلى نزيف شريان في الدماغ ولا وجود إلى أي أثر للخنق بحسب تقرير الطب الشرعي, ولا حتى آثار للخنق المزعوم إعلاميا حول عنق المتوفى. وهذا يحدث حتى من الصدمة العصبية بشكل متكرر في وقائع القبض. وبين المسعود بأن ثلاثة من المتهمين لم يكونوا حاضرين في مكان الحادثة «سيارة المتوفى رحمه الله» فقد كان معه اثنان منهم والبقية في مكان ليس بوسعهم رؤية تفاصيل ما يجري إطلاقا أما أصغرهم سنا, والذي حكم عليه بالقتل والصلب أيضا لكونه «رديئا» فهو كان يشتري خبزا, وطلب منه إحضار الماء فقط ولم يستطع حتى معرفة المكان وحضر بعد أن قضى في الأمر بقضاء الله وقدره « َاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ» [يوسف: 21] ولم يدر بخلدهم أن المغامرة ستنتهي بأكثر من تلك الألف ريال التي مثلت خريطة السلب وهدفها ومنتهاها, وحين داخل المسلوب ما داخله, واستعصى عليهم إسعافه, أوصلوه إلى المستشفى بأنفسهم. هل دلالة الحرابة ومعناها حاضرة فيمن هذا حالهم, وهذا ما ذكره المدعي العام من الفعل الصادر منهم