وكيل إمارة المنطقة الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وزارة الداخلية والإمارة    بحضور وزيري الإسكان والتعليم.. NHC تختتم النسخة الخامسة من برنامج واعد بتخريج 500 متدرب ومتدربة    الحكومة اليمنية ترحّب ببيان المملكة بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    إتمام الاستحواذ على مستشفى المملكة يعزز حضور دلّه الصحية القوي في الرياض    حقيقة رغبة ريال مدريد ومانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    مركز الحياة الفطرية يطلق 61 كائناً فطرياً بمحمية الملك خالد الملكية    الشؤون الإسلامية في جازان تُقيم ورشة عمل لتأهيل المراقبات بمساجد محافظة أبو عريش    مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد جوامع ومساجد العيدابي ويفتتح مسجد النور    جامعة الملك فيصل تحقق المرتبة ال11 عربيا في التصنيف العربي للجامعات 2025    د. مريم الدغيم تحصل على براءة الاختراع الأمريكية    ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 32.3% في أكتوبر 2025    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام    "إنفاذ" يشرف على 75 مزادًا عقاريًا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    تكريم الجمعيات المتميزة وقادة العمل التطوعي في جازان خلال حفل مركز التنمية الاجتماعية    جولة ميدانية للوقوف على جاهزية الواجهة البحرية بقوز الجعافرة استعدادًا لانطلاق المهرجان الشتوي    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    ارتفاع النفط والذهب    تعزيز المحتوى المحلي في المدينة المنورة    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    المعركة الحقيقية    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    السعودية تشكل المشهد التقني    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    مرحوم لا محروم    الشتاء والمطر    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    سلوت ينتقد «التدخل المتهور» على أيزاك    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ثلاثة أشهر لمن يرفض تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو زيارتهم
نشر في شرق يوم 17 - 09 - 2012

أكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
و جاء أيضا ضمن أحكام ومواد نظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقرر في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وبينت المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
ويرى مختصون بأن تطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل في التقليل من الآثار السيئة في القضايا الأسرية على الطفل والوالدين والمجتمع بعامة.
إذ إن أحكام هذا النظام ستعجل من تنفيذ الأحكام ،بحيث تقلل من تأثير النزاع على نفسية الاطفال ووضعهم الاجتماعي .
كما ان تسليم المحضونين في اماكن مناسبة سيساعد في جعلهم محل مشاكسة ومناكفة الوالدين، وكذلك ضبط ورود مبلغ النفقة للمستحق سيحقق مصالح كبيرة للمنفق عليهم.
وأحسن المنظم في تجريمه لعدد من المخالفات في قضايا الأحوال الشخصية وتشريعه لعقوبات صارمة ستخلق هيبة لهذه الأحكام وتقضي على وضع طالما انتهكت فيه هذه الأحكام .
وقال محمد الجذلاني القاضي السابق والمحامي حالياً انه يعد هذه المادة النظامية فتحا جديدا سيكون له أحسن الأثر في حماية ورعاية مصلحة الطفل المحضون وتجنيبه الأضرار والآثار السيئة المترتبة على ما يحدث حاليا بين بعض الأزواج بعد الطلاق من عناد ومخاصمات تجعل بعضهم يتعمد عدم تنفيذ الأحكام القضائية في الحضانة والزيارة مما يستدعي تدخل الشرطة كثيرا لإجبارهم على ذلك وهذا بلا شك يسئ لنفسية الأولاد واستقرارهم وسلوكهم .
وأبان الجذلاني أن اثر هذه المادة سيكون كبير، كما في حماية المطلقات من ابتزاز الزوج المطلق لها ومساومتها على حضانة أو زيارة أولادها الذين تصدر لها أحكام قضائية بذلك فهذه الممارسات السيئة منتشرة دون عقوبة رادعة لها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.