الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    438 مليون دولار إيرادات تقويم الأسنان في المملكة    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    ميسي يقود إنترميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    قرعة بطولة كأس السوبر السعودي 2025:"كلاسيكو" منتظر يجمع الاتحاد والنصر .. والهلال في مواجهة القادسية    المركزي السعودي يُصدر قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير جازان يزور محافظة فرسان ويبحث المشاريع التنموية والسياحية بالمحافظة    فيفا يُعلن أسعار تذاكر لقاء الهلال وسالزبورغ    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    نائب أمير الشرقية يستقبل عددًا من رجال الأمن ويُشيد بجهودهم الأمنية المتميزة    مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية يفعّل دوره الإنساني    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    جمعية البر بأبها توقّع شراكة مع 7 جمعيات أهلية بعسير    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    استشهاد 16 فلسطينيًا وسط غزة    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    أكد أهمية دورها في حفظ الاستقرار الإقليمي.. لبنان يجدد تمسكه بقوة «يونيفيل» في الجنوب    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    عريجة يزف نجله محمد    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    أمير تبوك خلال تكريمه المشاركين في أعمال الحج بالمنطقة جهودكم المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن محل فخر واعتزاز الجميع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف إعادة الزوجة ل"بيت الطاعة".." جبرا"
نشر في إخبارية عفيف يوم 14 - 09 - 2012

أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.
جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه ب"بيت الزوجية" سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.
ويقول الخولي أيضاً: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه؛ لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.
وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين "رضاعة أو ما شابه" وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.
نظام التنفيذ القضائي في الأحوال الشخصية:
المادة (75)
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً
المادة (74)
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.