الفضة عند ذروة قياسية والذهب يحقق مكاسب أسبوعية    قفز السعودية .. جان فير ميرين بطلاً للشوط المؤهل لكأس العالم 2026    جمعية الإعاقة السمعية في جازان تشارك في مبادرة «في الإعاقة طاقة وتميز» بمحافظة بيش    الهلال يعلن غياب مالكوم عن التدريبات قبل مواجهة الشارقة    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ملك المغرب بمناسبة فوز منتخب بلاده بكأس العرب 2025    الرئيس السوري يشكر ترمب على رفع العقوبات عن سوريا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (4) كجم "قات"    ابتدائية منشبة بالدرب تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    البرلمان العربي يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية    ختام اللقاء العلمي ال21..تاريخ وحضارة الخرج عبر العصور    ارتفاع أسعار النفط بنحو 1%    جوارديولا يرفض التكهنات حول مستقبله    ضبط وافد يمني أثناء محاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة    كتاب جدة يقيم ورشة لمهارات المقالة النقدية    الأمير سعود بن مشعل يزور «ونتر وندرلاند جدة»    تفاصيل رغبة مانشستر يونايتد في ضم روبن نيفيز    محترف الهلال خارج حسابات انزاغي    مُحافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى    «زاتكا» تُحبط تهريب 187 ألف حبة كبتاجون بمطار الملك عبدالعزيز    المعيقلي: ولاية الله أساس الطمأنينة والإيمان    الحذيفي: التقوى وحسن الخلق ميزان الكرامة عند الله    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    جامعة تبوك تحتفل بحصول جميع برامج البكالوريوس على ⁧‫الاعتماد البرامجي‬⁩ بنسبة 100%    «دوائر النور»    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    نعمة الذرية    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إيقاف إعادة الزوجة ل"بيت الطاعة".." جبرا"
تنفيذ الأحكام اقتصر على قضايا تفريق الزوجين وحضانة الأطفال
نشر في الوطن يوم 14 - 09 - 2012

استثنت وزارة العدل ما يسمى بأحكام "بيت الطاعة" من التنفيذ الإجباري، فيما أقرت جواز الاستعانة ب"القوة المختصة" في الشرطة، وذلك لتنفيذ بعض أحكام قضايا الأسرة، ك"أحكام حضانة الطفل الصغير وحفظه"، أو التفريق بين الزوجين.
وحفلت اللائحة التنفيذية الخاصة بالقضايا الأسرية، بالعديد من المواد التي انتصرت للزوجات. وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام جواز الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة
الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، فيما رفضت المادة ال 75 تنفيذ الأحكام الجبرية بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية. ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظى بتقدير المجتمع المحلي،ذلك أنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، وأشار إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه ب"بيت الزوجية" ستؤدي في حال تنفيذها إلى مضاعفات، وربما إلى جرائم .
أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً، في حين اعتمدت الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة وغيرها، ولو وصل الأمر إلى دخول المنازل، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين.
جاء ذلك ضمن أحكام ومواد مسودة اللائحة التنفيذية لنظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، حيث رفضت المادة الخامسة والسبعون منها الأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.
وكشفت المسودة في المادة الرابعة والسبعين من النظام عن الاستعانة بالقوة المختصة في الشرطة، ودخول المنازل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الطفل الصغير وحفظه، والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، كما يعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويرى المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، أن تنفيذ هاتين المادتين في الأحوال الشخصية سيحظيان بتقدير كبير من قبل المجتمع المحلي، وأنه لا تعارض بينهما في روح تنفيذ الأحكام القضائية، مشيراً إلى أن الأحكام الصادرة على الزوجة لبيت الزوجية الذي يطلق عليه شرعاً "الانقياد" أو ما يتعارف عليه ب"بيت الزوجية" سيؤدي في حال تنفيذه إلى مضاعفات وربما إلى جرائم.
ويقول الخولي أيضاً: إن كثيرا من الدول بها نصوص قانونية تقضي بعد إلزام الزوجة وإحضارها بالقوة المادية للعيش مع رجل لا ترغب في العيش معه؛ لأن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان، ومجاراة لطبائع الأمور واستحالة فرض الوجود المادي في بيت الزوجية، حتى وإن صدر عليها حكم بالنشوز لكن دون أن ينفذ الحكم جبراً.
وعن المادة 74 القاضية بالتفريق بين الزوجين جبراً، أوضح القاضي أنه في حال ثبت للقاضي الشرعي أن هناك نسبا بين الزوجين "رضاعة أو ما شابه" وكان كل منهما متمسكا بالآخر ولا يرغب في التفريق، فيحق للقاضي هنا التفريق بالقوة الجبرية لحفظ حقوق النسل.
نظام التنفيذ القضائي في الأحوال الشخصية:
• المادة (75)
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً
• المادة (74)
تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.