حرب في السماء.. والأرض أمان    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    موجز    تحديث يحمي بيانات iPhone    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    7,640 طالباً يشاركون في ختام «مسابقة كاوست»    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    نائب أمير المنطقة الشرقية يطّلع على جهود "طويق" في تأهيل الكوادر الوطنية    6 ملاحظات ومطالبات من الشورى لوزارة التجارة    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    *أمير منطقة الباحة يتسلّم التقرير السنوي للإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة لعام 2025*    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    مشروع "مسام" ينزع (1.231) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    نائب أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    «موهبة» والتعليم تطلقان المرحلة الثانية من أولمبياد «نسمو»    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    راحة البال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ثلاثة أشهر لمن يرفض تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو زيارتهم
النظام أنصف المطلقة وأجاز للقاضي الاستعانة بالشرطة لتنفيذ الأحكام
نشر في الرياض يوم 17 - 09 - 2012

أكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.
وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ بوزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله.
و جاء أيضا ضمن أحكام ومواد نظام "التنفيذ" في الأحكام القضائية التي أعدتها وزارة العدل في المادة الثالثة والسبعين بتنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقرر في النظام بالحجز على الأموال وبيعها وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وبينت المادة الرابعة والسبعون انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول المنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظة وكذلك التفريق بين الزوجين.
وأوضحت في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
ويرى مختصون بأن تطبيق المحاكم للنظام سيكون له الأثر الفاعل في التقليل من الآثار السيئة في القضايا الأسرية على الطفل والوالدين والمجتمع بعامة.
إذ إن أحكام هذا النظام ستعجل من تنفيذ الأحكام ،بحيث تقلل من تأثير النزاع على نفسية الاطفال ووضعهم الاجتماعي .
كما ان تسليم المحضونين في اماكن مناسبة سيساعد في جعلهم محل مشاكسة ومناكفة الوالدين، وكذلك ضبط ورود مبلغ النفقة للمستحق سيحقق مصالح كبيرة للمنفق عليهم.
وأحسن المنظم في تجريمه لعدد من المخالفات في قضايا الأحوال الشخصية وتشريعه لعقوبات صارمة ستخلق هيبة لهذه الأحكام وتقضي على وضع طالما انتهكت فيه هذه الأحكام .
وقال محمد الجذلاني القاضي السابق والمحامي حالياً انه يعد هذه المادة النظامية فتحا جديدا سيكون له أحسن الأثر في حماية ورعاية مصلحة الطفل المحضون وتجنيبه الأضرار والآثار السيئة المترتبة على ما يحدث حاليا بين بعض الأزواج بعد الطلاق من عناد ومخاصمات تجعل بعضهم يتعمد عدم تنفيذ الأحكام القضائية في الحضانة والزيارة مما يستدعي تدخل الشرطة كثيرا لإجبارهم على ذلك وهذا بلا شك يسئ لنفسية الأولاد واستقرارهم وسلوكهم .
وأبان الجذلاني أن اثر هذه المادة سيكون كبير، كما في حماية المطلقات من ابتزاز الزوج المطلق لها ومساومتها على حضانة أو زيارة أولادها الذين تصدر لها أحكام قضائية بذلك فهذه الممارسات السيئة منتشرة دون عقوبة رادعة لها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.