رصد 2850 طائرا نادرا بمحمية الملك سلمان الملكية    المياه الوطنية ترفع جاهزيتها لرمضان وستوزّع 11 مليون م3 يوميًا    السعودية و7 دول تدين قرار إسرائيل تصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"    ( لا يوجد عنوان )    نائب امير منطقة مكة يستقبل معالي مدير الأمن العام    أسعار النفط تصعد بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية    محادثات جنيف تدخل مرحلة حاسمة وسط تحذيرات أميركية وتصعيد ميداني في مضيق هرمز    هدايا ما قبل رمضان للعاملات المنزليات.. تقدير أم ضمان بقاء    أمير نجران يستعرض تقرير «حفظ النعمة»    رئيس لبنان: لم نعد قادرين على تحمل أي نزاعات    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" إلى 59 شخصًا في مدغشقر    وزير الخارجية يتلقى رسالة من نظيره العراقي    كونسيساو: لدينا لاعبين مميزين    الإصابة تغيب ديابي الاتحاد    الجوازات: خدمة تواصل عبر منصة "أبشر" تُمكّن المستفيدين من إنجاز المعاملات التي تعذّر تنفيذها إلكترونيًا    مها الوابل مستشارة إعلامية لأمين الشرقية    «أيتام الليث» تكشف عن «عطاء المحسنين»    نائب أمير الشرقية يكرّم الفائزين في «هاكاثون التنمية الحضرية»    "التثقيف المجتمعي بالباحة".. إنجازات نوعية    أمير الرياض يطّلع على جهود وإنجازات قيصرية الكتاب    أمير المدينة يطلق مشروع «على خطاه» ومعرض الهجرة    تركي بن محمد بن فهد يدشّن المقر الميداني لمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    وزير الشؤون الإسلامية يدشن برامج خادم الحرمين لتوزيع المصاحف والتمور وتفطير الصائمين    «قبلة الدنيا» جاهزة لاستقبال رمضان بالارتقاء بجودة الخدمات    مدير الأمن العام يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1447 ه    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُنهي معاناة ثلاثينية مع المشيمة المنغرسة للمرة الثانية مع الحفاظ على الرحم وإعادة ترميمه    "وعيك يحمي طفلك" ترسّخ الوقاية    التصلّب العصبي المتعدد يصيب 2.9 مليون شخص عالميًا... و60 حالة لكل 100 ألف في السعودية    تموينات خيرية تحفظ الكرامة    «الشورى» يطالب بتعزيز جودة التعليم والابتكار في الجامعات    غراب مصاب يطرق باب الطوارئ طلباً للعلاج    نائب أمير المكرمة يطلع على خطط موسم العمرة    تخصيص 70% من الأصول لجودة الحياة.. الحقيل: إطلاق مؤشرات عقارية تفيد المواطن والمستثمر    صعوبات ما بعد التقاعد    «موهبة» تعلن اكتشاف 34 ألف موهوب جديد    نجوم في برنامج رامز ليفل الوحش    استغلال المواسم    تغلبا على الوحدة وشباب الأهلي في ختام دور المجموعات.. الهلال يعزز صدارته ل«نخبة» آسيا والأهلي وصيفاً    في الجولة الأخيرة بدوري أبطال آسيا للنخبة.. الاتحاد ضيفاً على السد القطري    أصداء عالمية ومحلية لأغلى سباقات الخيل العالمية.. دعم القيادة والتنظيم الرائع ساهما في النجاح الكبير ل «كأس السعودية»    فرع للمركز التشاركي بمكة المكرمة    أهلًا بشهر الخيرات    تجهيز آلاف الجنود لمهمة إنسانية محتملة.. إندونيسيا تدرس نشر قوات في غزة    رغم سريان وقف إطلاق النار.. قتيل بغارة إسرائيلية جنوب لبنان    كسوف حلقي للشمس غير مشاهد في السعودية    النساء في رمضان    90 كفيفا بمسابقة جري    أكبر طبق مرسة بوزن 55 كجم    القبيع يطوي ابتسامات عبوس مهنة الصحافة    الذكاء الاصطناعي يقترب من لونا 9    أعراض السعال القلبي    ثنائية نونيز تهدي الهلال الفوز على الوحدة في ختام مجموعات نخبة آسيا    3 جولات بمسمى التأسيس    أمير تبوك يترأس غداً اجتماع الإدارات الحكومية والخدمية المعنية باستعدادات شهر رمضان    أمانة عسير تطلق حملة الامتثال لتعزيز سلامة الغذاء في الأسواق الرمضانية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    التأسيس والعودة بالذاكرة    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محاكم تبوك: حكمنا بعدم إمكانية شلّ شخص وللمدعي حق الدية
نشر في شرق يوم 24 - 08 - 2010

تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي ل"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.