استقرار أسعار النفط    جهاز اتصالات مشفر يسهم في إنقاذ طيار أمريكي سقطت طائرته جنوب غربي إيران    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    أبو زهرة بالعناية المركزة    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    غالتييه: نقاط الفيحاء تعزز ثقافة الانتصار    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    أمير الباحة يطلق فريق «طوق التطوعي»    التقرير السنوي للتجارة على طاولة الشورى    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    بتبرع ولي العهد.. أمير الجوف يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    بيت الشَعَر.. هوية تراثية    حليب الإبل.. مشروب الربيع في «الشمالية»    ثماني «أوبك بلس» تقر زيادة الإنتاج 206 آلاف برميل يومياً    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    5.37 مليار ريال تمويلات مصرفية سكنية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    تأكيد على التنسيق المشترك بما يدعم الاستقرار.. وزير الداخلية ونظيره السنغافوري يستعرضان التطورات الأمنية بالمنطقة    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    مستشفى الملك فهد الجامعي يقود مسيرة متقدمة في زراعة القوقعة ورعاية فاقدي السمع    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    الأخدود يكسب الفتح بهدف في دوري روشن للمحترفين    وزير الداخلية يتلقى اتصالاً من نظيره السنغافوري بشأن الاعتداءات الإيرانية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    نائب أمير جازان يستقبل مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة    ليدار للاستثمار تختتم مشاركتها في مكة بيلدكس 2026 بإقبال لافت على مشروع دار مكة    توافد عدد كبير من المعزين في وفاة معالي الدكتور رضا عبيد    «إرشاد الحافلات» يستقطب الكفاءات لموسم الحج    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محاكم تبوك: حكمنا بعدم إمكانية شلّ شخص وللمدعي حق الدية
نشر في شرق يوم 24 - 08 - 2010

تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي ل"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.