فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الأردن    3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البيت الأبيض: اجتماع ترمب وبوتين يوم الجمعة المقبل سيكون في أنكوريج    اختتام برنامج"حكايا الشباب"في الطائف بمشاركة نخبة من الرياضيين المختصين    إحباط تهريب 36,600 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير إسبانيا    رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة    برعاية الملك... الرياض تستضيف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي    «الغذاء والدواء» تعتمد تسجيل دواء «الريکسيفيو» لعلاج الورم النقوي المتعدد    "ابتسم" تُجري أربع عمليات أسنان لأطفال خلال 24 ساعة    الكشف عن مواعيد مباريات دور ال32 لكأس خادم الحرمين الشريفين    استثناء ذوي الإعاقة من رسوم دخول معارض هيئة المتاحف    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    أمير تبوك يواسي أسرة الغيثي في وفاة فقيدها    التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة توعوية للتعريف بخدمة "العيادات عن بُعد"    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    موجز    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    أخطاء تحول الشاي إلى سم    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محاكم تبوك: حكمنا بعدم إمكانية شلّ شخص وللمدعي حق الدية
نشر في شرق يوم 24 - 08 - 2010

تنتظر محكمة تبوك العامة نتائج اللائحة الاعتراضية المقدمة من المواطن (ع.م) ويبلغ 22 عاما الذي تعرض لطعنة بساطور في ظهره خلال عراك نشب بينه وبين شاب آخر قبل أكثر من عامين ونتج عنه إصابته بجرح غائر وصل إلى العمود الفقري وأصاب الحبل الشوكي مما سبب له إعاقة دائمة وبتر رجله اليمنى. وطالب المجني عليه بتنفيذ القصاص في حق المتهم الذي تسبب له بهذه الإعاقة.
وبحسب صحيفة الوطن أكد رئيس محاكم منطقة تبوك المساعد سعود بن سليمان اليوسف : أن الحكم في القضية صدر في 22 من شعبان الماضي وذلك برد الدعوى عن القصاص وإفهام المدعي بأن المطالبة تقتصر على دفع الدية فقط حيث لا يوجد حكم بالقصاص على هذا النحو الذي يطالب به المدعي. وأضاف "وصولاً لإقناع المجني عليه من قبل المحكمة تم مكاتبة مستشفى الملك خالد بتبوك والمستشفى التخصصي في الرياض لمعرفة ما إذا كان يمكن أخذ القصاص من المتهم على نحو ما طالب به رغم استحالة ذلك، وهذا من باب إشراك ذوي الاختصاص في هذه القضية الذين أكدوا استحالة ذلك لما قد يلحقه هذا القصاص من أضرار مضاعفة أو وفاة الجاني ومن باب إقناع المجني عليه فكان رد مستشفى الملك خالد بإمكانية ذلك الذي لم يؤخذ بالاعتبار حيث إن رد ذوي الاختصاص في المستشفى التخصصي كان مبنياً على أسس علمية أدق تفيد بعدم إمكانية إجراء مثل هذه العملية الجراحية الخطرة".
وأكد اليوسف "أن المحكمة بحثت في نتائج الجريمة وأمرت بإطلاق سراح الجاني بعد أن قضى في السجن أكثر من 7 أشهر وذلك لعدم إمكانية القصاص. وأضاف أن الجدل حول نية الجاني في قتل المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أمر لا يؤثر على الحكم ولانقدر أن نحاسب أي شخص على موضوع النيات".
واختتم الشيخ اليوسف حديثه بأن هذا الحكم إبتدائي وليس نهائياً، حتى تصدر اللائحة الاعتراضية، مؤكداً أنه لا يوجد حكم بالقصاص في مثل هذه القضية, وإن للمدعي حق المطالبة بالدية حيث إن القضاء لا يستند إلى أهواء الأشخاص أو رأي القاضي المجرد بدون أدلة القضاء الشرعي والاستناد إلى ذوي الاختصاص والخبرة كل حسب اختصاصه.
من جهته, أوضح المستشار والمحامي القانوني نضال البلوي ل"الوطن" أن البت في مسألة كون الجرم المرتكب عمدياً أم غير عمدي هي مسألة محسومة في الفقه وحسمتها أيضا القوانين الوضعية، والمسألة بكل بساطة أنه لا يمكنك أن تسبب الأذى للناس باستخدام بندقية أو ساطور وتقول: إنني لم أكن متعمدا القتل أو الأذى، فالمسألة المعول عليها هي الأداة، فإذا كانت الأداة من طبيعتها أنها تؤدي إلى عاهة أو قتل فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تكييف الفعل على أنه فعل غير عمدي. في المقابل قد يكون الفعل عمديا باستخدام أداة بتخصيصها لتكون أداة قتل رغم أنها في الأصل ليست أداة قاتلة بحسب طبيعتها، وهذا كله يترتب عليه تقرير مدى العقوبة التعزيرية التي يستحقها الفاعل إذ لا يعقل أن يعاقب المتعمد بمثل من لم يكن متعمدا والعكس صحيح، وأما بالنسبة لمسألة التعويض فهي مسألة محسومة أيضا وتتمثل بالدية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض ولو كان غير مميز وفي مثل هذه الحالة التي نحن بصددها فمن الممكن أن يحكم الفاعل بالدية الكاملة مكررة أكثر من مرة حسب العاهات التي خلفتها الإصابة إذا كانت عاهات مستديمة.
وأضاف البلوي "مسألة التكييف هي مسألة قديمة حديثة لدى القضاء في المملكة، ومرتبطة بموضوع آخر لا يقل عنه أهمية وهو التقنين، المشكلة أنه مازال البعض ينظر إلى القضاء لدينا على أنه قضاء مجتهد، ولكن الواقع يشير إلى غير ذلك، لذا فإن الحل الحالي هو السرعة في إنجاز التوجه نحو جعل التقاضي على درجتين فعلا لا قولا وفق ما نص عليه نظام القضاء الجديد، كما أن على مجلس القضاء الأعلى أن يحسم الأمر بالنسبة للقضاء السعودي، فإما أن يؤخذ بنظام السوابق القضائية أو أن يتم التقنين. وهنا أشير إلى مسألة أخرى وهو إنزال الحكم الشرعي على الواقعة، فهذا الأمر يتطلب فهما للواقع، فإذا لم يتم فهم الواقع فلن يتم إنزال الحكم بشكل صحيح، وهذا ماذكره ابن القيم رحمه الله، هنا تبرز أهمية التقاضي على درجتين، وهي نظام قانوني قد يصطدم بنظرية أن الاجتهاد القضائي لا ينقض باجتهاد مثله".
أما شقيق المجني عليه (خ . م) فأكد أن شقيقه عبدالعزيز قد تعرض لعاهة مستديمة لا يمكن الشفاء منها بأي حال من الأحوال, وأن مطالبة شقيقه بالقصاص من الجاني مشروعة, لكون ما حدث معه كان شروعاً في القتل يستوجب أخذ القصاص شرعاً وهذا الأمر مثبت من خلال اعترافات الجاني أمام الادعاء العام والمحكمة. وتساءل المطيري "كيف يمكن لشقيقي أن يقبل بحق الدية في إصابة أفقدته الحركة تماماً؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.