إيران: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة جراء الهجمات    طرح تذاكر بطولة العالم للبلياردو 2025    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    الأهلي يُعلن إنهاء عقد المدير الرياضي لي كونجرتون    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نائب أمير القصيم يطلع على جهود (وقاية) في تعزيز الصحة الوقائية    لجنة فلسطين تناقش مستجدات فلسطين    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على أعمال التجمع الصحي    ليفربول يتعاقد مع ميلوس كيركيز من بورنموث    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع    روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة أخرى من الأسرى    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    جيلاني لوفد الشورى: علاقات متينة تربط البلدين.. تعزيز العلاقات البرلمانية السعودية – الباكستانية    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    "التجارة" تشهر بمنشأة نظمت مسابقة غير مرخصة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاب يفقأ عينين.. والقضاء يرفض القصاص
نشر في الأصيل يوم 16 - 07 - 2011

لم يدر بخلد الشاب بدر العنزي أن مشاهدته لإحدى مباريات كرة القدم للتسلية، ستؤول إلى شقائه طيلة حياته، ووفق العنزي، فإن أولى خطوات شقائه بدأت عقب عزمه على مشاهدة مباريات في كرة القدم في محافظة الطائف، حيث انطلقت شرارة مشاجرة بين مشجعي الفريقين تطورت إلى تشابك بالأيدي ليفاجأ بأحدهم ينهال عليه بعود خشبي طويل على عينه اليمنى حتى اقتلعت من مكانها، وتهتكت شبكية العين.
العين بالعين
وأضاف: نقلت إلى المستشفى، فقرر الأطباء وبحسب التقرير الطبي، استئصال العين، عقبها تعرفت في قسم الشرطة على الجاني من بين 30 شخصا، كما تعرف الشهود عليه، وأحيل ملف القضية إلى أحد القضاة والذي حولها بدوره إلى قاض آخر، والأخير طالب أهل الجاني إعطائي دية قدرها 200 ألف ريال، إلا أنني رفضت الحكم وطالبت بحقي الخاص وهو القصاص.
وأكمل العنزي حديثه بالقول: «قضى الجاني في السجن أربعة أعوام ونصف العام خرج بعدها دون أن أعلم، لأفاجأ أن الحكم أكد على قبول دفع الدية وعلي التوقيع لإنهاء الملف، وواصل حديثه قائلا: «طرقت أبواب المحاكم للمطالبة بالقصاص، دون أن أصل إلى نتيجة»، وخلص إلى القول: لم أطلب المستحيل، وما طلبته هو حق الله تعالى في قوله: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص).
كما أنني علمت أن الجاني قد فقأ عين شخص آخر قبل أن يفقأ عيني.
السن بالسن
ولمحمد العصيمي قصة أخرى، مع المحاكم، فهو يطالب بالقصاص منذ عام 1417ه، وقال: «تعرضت للاعتداء من ممرض سوداني في مكة المكرمة، نتج عنه كسر اثنتين من أسناني، ورفعت دعوى في المحكمة ضد المعتدي الذي اعترف بفعلته وشهد الشهود بذلك، ومع ذلك حكم القاضي على المعتدي بدفع الدية ولم يحكم لي بما جاء في الشرع (السن بالسن)».
وأضاف العصيمي: «لم أصلح أسناني حتى اليوم، لأني أنتظر تنفيذ حكم الله، والشروع في القصاص، ومنذ تاريخ الحادثة ما زلت أطالب بحقي الشرعي، رغم سفر الممرض إلى بلده، وتقاعد القاضي».
على خلفية هذه الأحداث والوقائع هذه محاولة من «عكاظ» لمعرفة حقيقة الانتقال من القصاص إلى الدية، ومتى يتم الانتقال خصوصاً أن الله نص في كتابه الكريم على طريقة القصاص، وهذه آراء بعض هيئة كبار العلماء والشرعيين والقضاة:
تعود للقاضي
في البداية أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق، أن هذه الأمور لا يفتى بها، بل تعود للقاضي الذي يباشر الحالة، ويحكم على خلفياتها، مشدداً على عدم جواز حكم القاضي بالدية في الحالات التي تستوجب القصاص.
وقال: «لو حدث عراك بين شخصين، ففقئت عين أحدهما دون تعمد، فهو إتلاف بالخطأ، فينتفي القصاص هنا، وتبقى الدية، كذلك إن مات المريض أثناء العملية فهذا قتل خطأ، لا يستوجب على إثره القصاص من الطبيب، وكذا من انقلبت سيارته فمات من معه فهنا تكون الدية، مبينا أن على القاضي أن يعاين الحادثة ويستمع للشهود ثم يدلي بالحكم.
ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن القاضي يعرف العمد في الحادثة، أو شبه العمد، أو الخطأ، وأن شبه العمد أو الخطأ لا يتعين القصاص فيهما، مبيناً أن الحالات التي لا تستوجب القصاص، تحول مباشرة إلى الدية والتعويض المالي.
ومثل المطلق شبه العمد بمن ضرب شخصا بعصاة لا تقتل، فإذا مات الشخص فتكون الدية مغلظة، وليس القصاص، منوهاً إلى أن البعض يرغبون في القصاص دائما، حتى في حالات الخطأ، إلا أن القاضي لا يحكم للناس بما يريدون،بل يقرر حسب الوقائع التي أمامه، نافياً تحويل بعض قضاة أحكام القصاص إلى الديات بلا أسباب. قائلا: «قضاتنا محل ثقة، ولا يمكن لهم تحمل الوزر، أو تجاوز الشرع».
القصاص بشروط
ووافق المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان فيما ذهب إليه المطلق، قائلا: «للقصاص شروط، ما إن ينتفى بعضها، حتى ينقل الحكم للدية، أو ما يعرف بالتعويض المالي»، مؤكداً أن «شروط القصاص يصعب ذكرها في وقت قصير»، مشيرا إلى أن «النظام يقضي إثبات القاضي للحكم، وذكر حيثياته وأدلته، وما اعتمد عليه في الحكم».
وحول «الغل» الذي يستمر في نفوس البعض تجاه الدية، كونه راغباً في القصاص، بين العبيكان أن الشرع هو المرجع لا الأهواء.
القصاص في العمد
وذكر أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان، أن الانتقال من القصاص إلى الدية له شروط، كإمكانية الاستيفاء وهو القدرة على الأخذ من العضو، مثل الإصبع من المفصل ونحوه، أما العين فأفصح عن عدم علمه بطريقة التعامل معها، مشدداً على أن إتلاف عضو المجني عليه عمدا يوجب القصاص، وخصوصا عند مطالبته بذلك، والتمكن من قصاص العضو، مبيناً أن للقاضي الحق في إيضاح أسباب الحكم، إذا لم تكن هناك مضرة، كما له المنع.
ينفذ الحكم
من جانبه، بين قاضي محكمة الاستئناف في مكة الدكتور محمد الظافري، أن القضاء لا يتخاذل أمام حقوق البشر، ولا يحول القصاص إلى الديات إلا في حالات، وأضاف: قائلا: حكم الله سبحانه وتعالى في القصاص بنفسه فقال: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) منوهاً أن انتقال القصاص إلى الدية يكون أحيانا عند العجز عن أخذ الحق، كعدم القدرة على كسر نصف الساعد، كما هو حال المتضرر، فتحل الدية أو يؤخذ من المفصل ويعفى عن الباقي، ويسعى إلى التذكير بفضل التنازل والتسامح.
وبين الدكتور الظافري، اختلاف الحكم حسب الحالة، وقال: القصاص لا يكون إلا في العمد، أما الخطأ ففيه الدية والتي مقدارها ما حدده الشرع، مشيراً إلى ضرورة توضيح المدعي للقاضي بتحريره الموضوع، وإلا لو صدر حكم بغير القصاص، فهو السبب، وخلص إلى القول: «المشكلات الناجمة عن المضاربات، يقدرها القاضي، ويصدر الحكم فيها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.