مليار و60 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني في يونيو    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المنتدى الاقتصادي العالمي يختار انتلماتكس كأحد رواد التقنية لعام 2025    السعودية ترحب بإعلان ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق دعوة تأهيل لتنفيذ مشروع "أجرة المدينة"    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    "غرفة نجران :تستعد غدًا لإنطلاقة فعاليات منتدى نجران للاستثمار 2025"    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    أمير قطر يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    حكاية مؤرخ رحل    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    افتتاح فعاليات منتدى الصناعة السعودي 2025    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    صحف عالمية: سالزبورغ خطف نقطة من الهلال    ختام مشاركة المملكة في معرض سيئول الدولي للكتاب    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    وطن الشموخ    ترمب يدعو إيران لصناعة السلام    "المركزي السعودي" ركيزة الاقتصاد وداعم الرؤية    صناعتا الورق والمعدات الكهربائية تتصدران النمو الصناعي    يرجى عدم المقاطعة!    تصعيد إيراني: ضربات تستهدف قواعد أمريكية في الخليج    قطر تعلن التصدي لصواريخ إيرانية والاحتفاظ ب"حق الرد المباشر"    قنصل إيران يشيد بجهود السعودية لتسهيل مغادرة حجاج بلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن خالد    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    "ومن أحياها" تستقطب 294 متبرعا بالدم خلال 3 أيام    إنزاغي راض عن أداء الهلال أمام سالزبورغ    موعد والقناة الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية    "فلكية جدة": القمر يقترن ويحجب نجم الثريا    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    اقبلوا على الحياة بالجد والرضى تسعدوا    حملة لإبراز المواقع التاريخية في العاصمة المقدسة    ضبط مقيم لنقله 13 مخالفاً لنظام أمن الحدود    علقان التراثية    المملكة تختتم مشاركتها في معرض سيئول للكتاب.. الثقافة السعودية تعزز حضورها عالمياً    إطلاق النسخة ال5 من مبادرة السبت البنفسجي    نصائح لتجنب سرطان الجلد    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    نائب أمير الشرقية يعزي العطيشان    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الاستئناف: رفض طلب النصر في قضية عبد الغني موضوعاً.. وقبوله شكلاً
أكدت أن القرار غير قابل للاستئناف.. وصادرت رسوم الاحتجاج
نشر في سبق يوم 11 - 10 - 2011

قبلت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط شكلاً ورفضته موضوعاً، وذلك في قضية إيقاف حسين عبد الغني لاعب نادي النصر ثلاث مباريات بعد ضربه بالكوع لتيسير النتيف حارس مرمى فريق الفيصلي بعد نهاية لقاء الفريقين.
وكانت لجنة الاستئناف عقدت اجتماعاً يوم الأحد الماضي للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1432 ه، حيث رأس الاجتماع المحامي الدكتور هادي بن علي اليامي بعضوية بحضور كل من: المحامي بندر الدوسري عضو اللجنة، ويوسف ميرزا عضو اللجنة، وفيصل الخريجي المستشار القانوني. واطلعت على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1432ه، القاضي بإيقاف لاعب نادي النصر حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها, واطلعت اللجنة على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية، حيث تبين للجنة ما يلي:
بتاريخ 24/ 10/ 1432ه أقيمت مباراة نادي الفيصلي ونادي النصر ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432 – 1433 ه بمحافظة المجمعة, وبعد انتهاء المباراة وأثناء مصافحة لاعبين وإداريين الفريقين بعضهم لبعض، هاجم لاعب نادي النصر حسين عبدالغني حارس مرمى نادي الفيصلي تيسير النتيف بمرفقة (بالكوع), وفقاً للتصوير المرئي الذي اطلعت عليه لجنة الانضباط وأصدرت بناء عليه قرارها رقم (31) بتاريخ 28/ 10/ 1422، القاضي بإيقاف اللاعب حسين عبدالغني ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها, واستناداً على المادة (41) من لائحة العقوبات التي تعاقب على مخالفة العنف، حيث نصت على أن:
"كل لاعب يهاجم بالدفع أو الركل أو نحوهما أي من المذكورين في المادة (4) من هذه اللائحة أو مسؤولي ومنسوبي الاتحاد أو المتعاونين معه سواء داخل الملعب أو خارجه، قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية والودية، يعاقب بالإيقاف بما لا يتجاوز ثلاث مباريات رسمية في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها ".
في المقابل قدّم نادي النصر استئنافاً جاء فيه أنه يعترض على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات، مستدلاً بنص المادة (14) من لائحة العقوبات التي تشير إلى تقارير الحكام كوسيلة للإثبات, كما يعترض على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، حيث يرى أنها لا تستحق كل ذلك التشديد، وأشار إلى ملابسات كانت سبباً في استفزاز اللاعب حسين عبدالغني.
الحيثيات:
أولاً: من حيث الشكل:
حيث إن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية بخطاب إبداء النية بالاستئناف بتاريخ 30/ 10/ 1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 5/ 11/ 1432ه وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع:
حيث إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة العقوبات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن لاعب نادي النصر حسين عبدالغني قام بمهاجمة حارس مرمى الفيصلي تيسير آل نتيف بالمرفق، بعد انتهاء مباراة الفريقين استناداً إلى التصوير المرئي الذي اطلعت عليه اللجنة، وحيث إن نادي النصر قد أقر في خطابة رقم 1639 وتاريخ 27/ 10/ 1432ه الموجه للجنة الانضباط بقيام اللاعب حسين عبدالغني بالاحتكاك مع حارس الفيصلي لأنه استفزه.
وحيث يعترض المستأنف على وسيلة الإثبات المرئي ويعتبرها غير منصوص عليها في لائحة العقوبات مستدلاً بنص المادة (14) من لائحة العقوبات التي تشير تقارير الحكام كوسيلة للإثبات، الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف سلامة الاعتراض عليه، حيث إن المواد (18 و 28 و 44 و 67) تعتبر وسائل الإعلام قناة يتم معاقبة المخالفين من خلالها، وحيث إن اللجان القضائية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم استقرت في سوابقها القضائية على الأخذ بالتصوير المرئي كوسيلة إثبات، وحيث إن المادة (14) من لائحة العقوبات تشير إلى كون تقرير الحكم هو المرجح في حال اختلاف التقارير الواردة ولم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى كون تقارير الحكام هي المصدر الوحيد للأدلة التي تبنى عليها لجان الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قراراتها.
وحيث يعترض المستأنف على كون العقوبة أخذت حدها الأعلى، وبأنها لا تستحق كل هذا التشديد، الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحة التدخل فيه، لأنه يأتي في إطار السلطة التقديرية للجنة الانضباط التي لها كامل الصلاحيات التقديرية حيال تحديد العقوبة المناسبة تشديداً أو تخفيفاً في ظل سلامة اتفاق العقوبة المقرة مع السلوك المخالف.
وحيث إن لجنة الاستئناف تتفق تماماً مع ما ذهبت إليه لجنة الانضباط من أن الاستفزاز المشار إلى صدوره عن حارس الفيصلي، يعتبر قضية مستقلة بذاتها ويلزم إثبات العبارات الوارد ذكرها في خطاب نادي النصر رقم 1693 وتاريخ 27/ 10/ 1432ه، وحيث قامت لجنة الانضباط بموجبه بطلب البيانات من نادي النصر لاتخاذ ما يلزم بموجب خطاب اللجنة رقم 8072/ 2 وتاريخ 29/ 10/ 1432ه الإجراء الذي تقره لجنة الاستئناف وتراه متفقاً مع صحيح النظام.
ثالثاً: القرار:
حيث إن الفقرة (ج) من المادة 14 من لائحة الاستئناف نصت على: "يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/ أو التطبيق الخاطئ للقانون".
وحيث إن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي:
"يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني".
وبناء على نص المادة (15) فقرة (7) التي تنص على:
"يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح".
وحيث إن نادي النصر لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه، وبناء على ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر ما يلي:
‌أ) من حيث الشكل:
قبول استئناف نادي النصر شكلاً لموافقته المادة (14) من لائحة الاستئناف من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف.

ب) من حيث الموضوع:
1. رفض استئناف نادي النصر من حيث الموضوع.
2. تأييد قرار لجنة الانضباط رقم (31) وتاريخ 28/ 10/ 1432ه.
3. مصادرة رسوم الاستئناف.
4. تزويد الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الانضباط واللجنة القانونية بنسخة من هذا القرار.
5. يبلغ نادي النصر بهذا القرار.
6. إحالة القرار إلى لجنة الإعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام.
7. قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.