الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القتل تعزيراً بحق متهم حاول تفجير أسطوانة غاز قرب شرطة تاروت
حكم ابتدائي للمحكمة الجزائية قضى بالسجن 25 سنة على متهم ثان
نشر في سبق يوم 08 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً والسجن 25 عاماً بحق متهمين سعوديي الجنسية، بعد الحكم على أربعة متهمين آخرين الأسبوع الماضي، كانوا قد أدينوا بتهمة إثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل "المولوتوف".

وقالت المحكمة في حكمها: "ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت ، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات ، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس ثلاث مرات ، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية ، وإحدى المدرعات وذلك برمي قنابل المالتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم ، والمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى".

وأضافت: "ثبتت كذلك مشاركة المدعى عليه الأول في محاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت ، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف وذلك برمي قنابل المالتوف الحارقة عليها ونتج عن ذلك احتراق الجزء الأمامي لسيارة داخل فناء المحكمة وسيارة أحد الخفراء المناوبين واحتراق مظلات مواقف السيارات بفناء المحكمة وكسر أحد النوافذ ، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي ، وحمله في بعضها لمكبر الصوت ، ولللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة ، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات".

وأردفت: "نظراً لشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه الأول؛ فقد قررت المحكمة قتله تعزيراً".

وقالت المحكمة في حكمها: "ثبتت إدانة المدعى عليه الثاني بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة ، وحمله فيها مرتين لمسدس بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة القبض عليه , والمشاركة في رمي قنابل المالتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية , وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن ، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب ويحرضون عليها ويحضرون الأسلحة النارية فيها ويوزعونها على المشاركين في المظاهرة ويحضرون قنابل المالتوف لتلك التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة برمي قنابل المالتوف الحارقة وإطلاق النار".

وأضافت: "قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن مدة 25 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها عشر سنوات لقاء قيامه بحيازة سلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ، وتغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال وفقاً للعقوبة الواردة في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر ، وسنتان وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.