جيسوس: هدفي السوبر الرابع لي والأول مع النصر    3 التزامات على وكلاء السيارات عند استبدال قطع الغيار    نصف مليون فلسطيني في غزة على شفا المجاعة    هجمات روسية تستهدف عدة مدن أوكرانية    طبيعة ساحرة    المملكة تستقبل وفدًا سوريًا استثماريًا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة    الفريق الفرنسي "Karmine Corp" يحصد لقب "Rocket League" في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية    عشّاق القهوة بمزاج أفضل بعد فنجانهم الأول    أوامر ملكية بإعفاء الماضي والعتيبي والشبل من مناصبهم    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.. الدعم السريع يقتل 31 مدنياً بقصف على الفاشر    الجيش يؤكد عدم اخترق أجواء سوريا.. وعون: لا تدخل في شؤون لبنان    الشرع: وحدة سوريا فوق كل اعتبار    أمر ملكي: إعفاء طلال العتيبي مساعد وزير الدفاع من منصبه    سيتي سكيب الرياض 2025.. تقنيات البناء ترسم المستقبل العقاري    استقبل رئيس مجلس المديرين في شركة مطارات جدة.. نائب أمير مكة يستعرض تصميم مخطط صالة الحج الغربية    القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون ب«ذكرى الاستقلال»    «رونالدو وبنزيمة» يسرقان قلوب جماهير هونغ كونغ    الأرجنتيني كوزاني يحمي مرمى الخلود    سرقة مليوني دولار من الألماس في وضح النهار    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. مؤتمر «مسؤولية الجامعات» يعزز القيم والوعي الفكري    صابرين شريرة في «المفتاح»    لا تنتظرالوظيفة.. اصنع مستقبلك    تربية غريبة وبعيدة عن الدين!!    صمم وتم تطويره بأيد سعودية.. الغذاء والدواء: السماح بتسويق جهاز لتعزيز كفاءة الجراحة    «الحياة الفطرية» يطلق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية    "خيرية العوامية" تنفذ 39 برنامجًا لخدمة المجتمع    المملكة.. وقوف دائم مع الشعوب    أمانة الرياض تكثّف رقابتها على المقاهي ومنتجات التبغ وتغلق منشأتين    الأمير تركي الفيصل ورسائل المملكة في زمن الاضطراب الإقليمي    فيضانات باكستان غضب شعبي وتحرك حكومي    قنصلية السودان بليبيا تطلق مبادرة العودة الطوعية    «إثراء» يدعم المواهب ويعلن المسرحيات الفائزة    مُحافظ الطائف يطلع على تقرير برنامج المدن الصحية    جامعة جدة تستعد لإطلاق ملتقى الموهبة للتعليم الجامعي    «غابة العجائب».. تجربة استثنائية في موسم جدة    زرع الاتكالية    استعراض إحصائيات ميدان سباقات الخيل بنجران أمام جلوي بن عبدالعزيز    تجمع مكة الصحي يخصص عيادة لعلاج مرضى الخرف    حملة توعوية لطلاب المدارس بالتجمع الصحي بمكة    القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا الفيضانات    تعيين ثلث أعضاء اللجان في غرفة الأحساء    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. 5 سنوات حبس لإخفاء الوجه وتعطيل مصالح المواطنين
في بنود قانون التظاهر الذي يوجب الإخطار خلال 3- 15 يوماً
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

وسط الجدال المتصاعد بالشارع المصري حول رافضٍ ومؤيدٍ لقانون التظاهر، الذي صرَّح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس إيهاب بدوي، فقد تم الكشف عن نصوص القانون المثير للجدل، نقلاً عن موقع التلفزيون المصري.

وذكر "بدوي" أن القانون يتشكَّل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول؛ يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من ثلاث مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.

وأضاف: "الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب. والرابعة تعريف التظاهرة. والمادة الخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها".

وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر.

المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلى 15 يوماً، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر.

المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية".

المادة العاشرة تنص "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الأقل، ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية".

المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها، دون أن يترتب على ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.

المادة 12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج، ويجوز فض التظاهرة وفقاً للوسائل والمراحل الآتية أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.

المادة 13 فتنص إلى أنه في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية، ثم قنابل صوت، ثم قنابل الدخان، ثم الخرطوش المطاطي، ثم الخرطوش غير المطاطي، وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات.

المادة 14، يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرماً آمناً معيناً أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها، ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.

المادة 15 تمنح حق التظاهر دون إخطار في الأماكن المحددة سلفاً بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

المادة 16 عدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 17: "تتعلق بالعقوبات الخاصة بإحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألفاً كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، أو إحدى العقوبتين".

المادة 18 تنص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة 19: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون".

المادة 20: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو 14".

المادة 21: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار".

المادة 22: "عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

المادة 23: "يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويُلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام".

المادة 24: "يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون".

المادة 25: "ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.