السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. 5 سنوات حبس لإخفاء الوجه وتعطيل مصالح المواطنين
في بنود قانون التظاهر الذي يوجب الإخطار خلال 3- 15 يوماً
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

وسط الجدال المتصاعد بالشارع المصري حول رافضٍ ومؤيدٍ لقانون التظاهر، الذي صرَّح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس إيهاب بدوي، فقد تم الكشف عن نصوص القانون المثير للجدل، نقلاً عن موقع التلفزيون المصري.

وذكر "بدوي" أن القانون يتشكَّل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول؛ يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من ثلاث مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.

وأضاف: "الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب. والرابعة تعريف التظاهرة. والمادة الخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها".

وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر.

المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلى 15 يوماً، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر.

المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية".

المادة العاشرة تنص "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الأقل، ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية".

المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها، دون أن يترتب على ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.

المادة 12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج، ويجوز فض التظاهرة وفقاً للوسائل والمراحل الآتية أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.

المادة 13 فتنص إلى أنه في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية، ثم قنابل صوت، ثم قنابل الدخان، ثم الخرطوش المطاطي، ثم الخرطوش غير المطاطي، وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات.

المادة 14، يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرماً آمناً معيناً أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها، ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.

المادة 15 تمنح حق التظاهر دون إخطار في الأماكن المحددة سلفاً بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

المادة 16 عدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 17: "تتعلق بالعقوبات الخاصة بإحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألفاً كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، أو إحدى العقوبتين".

المادة 18 تنص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة 19: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون".

المادة 20: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو 14".

المادة 21: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار".

المادة 22: "عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

المادة 23: "يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويُلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام".

المادة 24: "يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون".

المادة 25: "ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.