أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    نائب أمير منطقة مكة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة    صراع القاع يشتعل في غياب الكبار    الأمير سعود بن نهار يستقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد    محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين    صخرة "وادي لجب".. تكوين صخري يروي أسرار الطبيعة بمنطقة جازان    خسارة يانصر    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. 5 سنوات حبس لإخفاء الوجه وتعطيل مصالح المواطنين
في بنود قانون التظاهر الذي يوجب الإخطار خلال 3- 15 يوماً
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

وسط الجدال المتصاعد بالشارع المصري حول رافضٍ ومؤيدٍ لقانون التظاهر، الذي صرَّح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس إيهاب بدوي، فقد تم الكشف عن نصوص القانون المثير للجدل، نقلاً عن موقع التلفزيون المصري.

وذكر "بدوي" أن القانون يتشكَّل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول؛ يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من ثلاث مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.

وأضاف: "الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب. والرابعة تعريف التظاهرة. والمادة الخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها".

وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر.

المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلى 15 يوماً، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر.

المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية".

المادة العاشرة تنص "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الأقل، ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية".

المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها، دون أن يترتب على ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.

المادة 12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج، ويجوز فض التظاهرة وفقاً للوسائل والمراحل الآتية أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.

المادة 13 فتنص إلى أنه في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية، ثم قنابل صوت، ثم قنابل الدخان، ثم الخرطوش المطاطي، ثم الخرطوش غير المطاطي، وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات.

المادة 14، يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرماً آمناً معيناً أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها، ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.

المادة 15 تمنح حق التظاهر دون إخطار في الأماكن المحددة سلفاً بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

المادة 16 عدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 17: "تتعلق بالعقوبات الخاصة بإحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألفاً كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، أو إحدى العقوبتين".

المادة 18 تنص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة 19: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون".

المادة 20: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو 14".

المادة 21: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار".

المادة 22: "عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

المادة 23: "يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويُلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام".

المادة 24: "يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون".

المادة 25: "ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.