معهد العاصمة النموذجي.. شواهد على التعليم    قراءة في مجد الطبيعة وصغارة الإنسان    أسعار النفط تتراجع بنحو 2%    التطور التكنولوجي في بيئة الحروب    العلا.. مرحلة جديدة    الإعلاميان الكبيران : محمد عابس وعبدالعزيز خزام في مهرجان القصيدة الوطنية    نحترق لتنضج الطبخة    الشيخ والغوغاء 2/2    جامعة الرياض للفنون.. فضاء إبداعي للثقافة السعودية    نادي الاتحاد يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي كونسيساو    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025    ضبط مواطن في جازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين    الأهلي يعلنها: روي بيدرو المدير الرياضي الجديد    في اليوم الأول ل"كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة    خالد الغامدي رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء    عدد من الدول تعلن احتجاز إسرائيل عددًا من مواطنيها    تركيب لوحات شارع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في العاصمة الرياض    هولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحوثيين    التعليم معركة الوعي وبناء المستقبل    رفقًا بالمعلمين والمعلمات أيها المتنمرون    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "وقاء نجران" يُنظّم ورشة حول أهم الآفات التي تصيب البُنّ    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    عزلة إسرائيل تتعمق مع تصاعد الحرب وترقب خطة ترمب للسلام    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    الهلال يطالب بإعفاء نونييز من وديتي منتخب الأوروغواي    بعثت برقية تهنئة لرئيس الصين بمناسبة «اليوم الوطني».. القيادة تهنئ رؤساء نيجيريا وقبرص وبالاو ب«ذكرى الاستقلال»    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    بطل من وطن الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر.. 5 سنوات حبس لإخفاء الوجه وتعطيل مصالح المواطنين
في بنود قانون التظاهر الذي يوجب الإخطار خلال 3- 15 يوماً
نشر في سبق يوم 25 - 11 - 2013

وسط الجدال المتصاعد بالشارع المصري حول رافضٍ ومؤيدٍ لقانون التظاهر، الذي صرَّح به المتحدث باسم الرئاسة المصرية أمس إيهاب بدوي، فقد تم الكشف عن نصوص القانون المثير للجدل، نقلاً عن موقع التلفزيون المصري.

وذكر "بدوي" أن القانون يتشكَّل من 25 مادة موزعة على أربعة فصول؛ يختص الفصل الأول بالأحكام العامة والتعريفات، والثاني بالإجراءات والضوابط التنظيمية، ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات، والفصل الرابع من ثلاث مواد ويختص بالأحكام الإجرائية.

وأضاف: "الفصل الأول ينص في مادته الأولى على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية.. والثالثة تعريف الموكب. والرابعة تعريف التظاهرة. والمادة الخامسة تشير إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة، كما يحظر تنظيم المواكب منها وإليها".

وتنص المادة السادسة على أنه يحظر على المشاركين حمل أية أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر.

المادة السابعة فتحظر ارتداء الأقنعة لإخفاء الوجه كما تحظر الإخلال بالأمن العام والنظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم أو التأثير على العدالة أو تعطيل حركة النقل والمرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة والخاصة.

وفيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالإخطار كتابة لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، على أن يكون الإخطار قبلها بمدة تتراوح بين 3 إلى 15 يوماً، والإخطار قبل 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، ويسلم الإخطار باليد أو من خلال إنذار على يد محضر.

المادة التاسعة تتناول "أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن السلمية".

المادة العاشرة تنص "على جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الأمن منعها إذا ما وصلت دلائل على ما يهدد الأمن والسلم أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو نقل مسارها على أن يبلغ المنظمون قبل الميعاد المحدد ب24 ساعة على الأقل، ويجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء أمام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية".

المادة 11 تنص على أن قوات الأمن تتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والحفاظ على المشاركين فيها، دون أن يترتب على ذلك ما يخل بالغرض منها وإذا وقعت جريمة أو خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام أو تفريق التظاهرة والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، ويجوز لمدير الأمن أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لإثبات عدم سلمية التظاهرة.

المادة 12 تختص بالتعامل الأمني المتدرج، ويجوز فض التظاهرة وفقاً للوسائل والمراحل الآتية أولاً مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه إنذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم. وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات.

المادة 13 فتنص إلى أنه في حالة عدم جدوى هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية، ثم قنابل صوت، ثم قنابل الدخان، ثم الخرطوش المطاطي، ثم الخرطوش غير المطاطي، وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل على قدر الخطر أو الضرر بالمال أو النفس أو الممتلكات.

المادة 14، يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرماً آمناً معيناً أمام المقار الحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشآت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها، ويحظر على المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه.

المادة 15 تمنح حق التظاهر دون إخطار في الأماكن المحددة سلفاً بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالإخطار.

المادة 16 عدم الإخلال بالعقوبة الأشد في قانون العقوبات أو قانون آخر يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 17: "تتعلق بالعقوبات الخاصة بإحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألفاً كل من حاز أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في التظاهرة، أو إحدى العقوبتين".

المادة 18 تنص على أنه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم أي اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة 19: "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون".

المادة 20: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة 5 أو 14".

المادة 21: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار".

المادة 22: "عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".

المادة 23: "يُلغى القانون رقم 14 لسنة 1923، ويُلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام".

المادة 24: "يصدر مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون".

المادة 25: "ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بالقانون في اليوم التالي لنشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.