صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفع الطوارئ 14 نوفمبر وتستبدلها بقانوني «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2013

تستعد مصر لإنهاء حالة الطوارئ، المقرر وقف العمل بها في 14 نوفمبر المقبل، بقانوني «تنظيم التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»، إذ إنه وفقا للإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، عقب أداء اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لا يجوز تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا عن طريق استفتاء شعبي. وقال مصدر حكومي، إن هناك شبه اتفاق على عدم اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمديد حالة الطوارئ، إذ إن قانون التظاهر المتوقع صدور مرسوم به خلال الأيام المقبلة لبدء سريانه كفيل بالقضاء على جزء من حالة الانفلات في الشارع المصري.
قانون التظاهر
وتتضمن نصوص قانون التظاهر، أن للمواطن الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون الإخلال بنظام الأمن، بعد الحصول على موافقة كتابية، من قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر.
ويحظر القانون الاجتماع العام أو تنظيم المسيرات أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ويحظر القانون أيضا تجاوز المتظاهرين مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أفاد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، في تصريحات ل«عكاظ»، أن مجلس الوزراء تسلم المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم (97) لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكدا شموله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحا لمعنى الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون سيلغي قانون الطوارئ المعمول به حاليا.
وكشف مصدر قضائي مسؤول، أن القانون الجديد تضمن وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مضيفا أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغي القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد غلظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أنه أبقى على عقوبة الإعدام في الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقال إنه في حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين في سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية.
من ناحية أخرى قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبديا تخوفه من أن يكون هذا القانون إعادة إنتاج ل«الطوارئ» تحت مسمى مختلف، لأنه في هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسي إلى الأسوأ.
وحدد عبدالمجيد، معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل، وتقديمها لمسودة بديلة، وأفضل من الطوارئ، يأتي في مقدمتها، ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب على حوار ونقاش مجتمعي، لضمان تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.