ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعمًا للابتكار    باكستان تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى أرض الصومال    رئيس الوزراء الصومالي يدين إعلان الكيان الإسرائيلي المحتل الاعتراف بأرض الصومال    "التجارة" تشهر ب 60 مواطنًا ومقيمًا لارتكابهم جرائم التستر التجاري    ترقية د.رانيا العطوي لمرتبة أستاذ مشارك بجامعة تبوك    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة إسكان بريدة    ماذا يقفد آباء اليوم ؟!    مشاركة فنية تلفت الأنظار… سعاد عسيري تحوّل ركن أحد المسارحة إلى حكاية بصرية في مهرجان جازان 2026    جمعية فنون التصميم الداخلي تنطلق برؤية وطنية وأثر مستدام    الأهلي يُعلن عن قميصه الثالث    حقيقة انتقال روبن نيفيز إلى ريال مدريد    هدف النصر والهلال.. الخليج يفرض شروطه لرحيل مراد هوساوي    رحل إنسان التسامح .. ورجل الإصلاح ..    السماء أكثر زرقة وصفاء في الشتاء لهذا السبب    محافظ الدرب يستقبل رئيس جمعية زاد الخير ويستعرضان مبادرات حفظ النعمة    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    مسيرات الجيش تحدّ من تحركاته.. الدعم السريع يهاجم مناطق ب«الأبيض»    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفع الطوارئ 14 نوفمبر وتستبدلها بقانوني «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2013

تستعد مصر لإنهاء حالة الطوارئ، المقرر وقف العمل بها في 14 نوفمبر المقبل، بقانوني «تنظيم التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»، إذ إنه وفقا للإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، عقب أداء اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لا يجوز تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا عن طريق استفتاء شعبي. وقال مصدر حكومي، إن هناك شبه اتفاق على عدم اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمديد حالة الطوارئ، إذ إن قانون التظاهر المتوقع صدور مرسوم به خلال الأيام المقبلة لبدء سريانه كفيل بالقضاء على جزء من حالة الانفلات في الشارع المصري.
قانون التظاهر
وتتضمن نصوص قانون التظاهر، أن للمواطن الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون الإخلال بنظام الأمن، بعد الحصول على موافقة كتابية، من قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر.
ويحظر القانون الاجتماع العام أو تنظيم المسيرات أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ويحظر القانون أيضا تجاوز المتظاهرين مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أفاد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، في تصريحات ل«عكاظ»، أن مجلس الوزراء تسلم المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم (97) لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكدا شموله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحا لمعنى الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون سيلغي قانون الطوارئ المعمول به حاليا.
وكشف مصدر قضائي مسؤول، أن القانون الجديد تضمن وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مضيفا أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغي القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد غلظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أنه أبقى على عقوبة الإعدام في الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقال إنه في حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين في سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية.
من ناحية أخرى قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبديا تخوفه من أن يكون هذا القانون إعادة إنتاج ل«الطوارئ» تحت مسمى مختلف، لأنه في هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسي إلى الأسوأ.
وحدد عبدالمجيد، معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل، وتقديمها لمسودة بديلة، وأفضل من الطوارئ، يأتي في مقدمتها، ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب على حوار ونقاش مجتمعي، لضمان تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.