التطور الرقمي في المملكة : تحقيق النمو المستقبلي يتطلب بناء شبكات آمنة وجاهزة للذكاء الاصطناعي    "فلكية جدة": تساقط شهب البرشاويات 2025 بدءًا من اليوم    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد قوة أمن المنشآت أمير الفوج التاسع    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا ب 21 نقطة    برنامج تعاون بين "كاوست" والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية    نائب أمير الرياض يرعى ورشة العمل التطويرية لجائزة الرياض للتميز    المزرعة الإنجليزية "فالكون ميوز" تُشارك ب 100 صقر في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    نائب أمير القصيم يطلع على جهود الجمعية الأهلية بعنيزة    "كرنفال التمور" في بريدة يوفّر فرصًا ريادية ويعزز حضور الشباب في القطاع الزراعي    أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ورئيس اللجنة الوطنية وقائد قوة أمن المنشآت    مساعد الوزير للخدمات المشتركة يرعى إطلاق النسخة الأولى من جائزة التنمية الشبابية    أمير منطقة جازان يعزي في وفاة الشيخ أحمد بشير معافا    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في الحملة الوطنية للحد من ظاهرة التسول    تعرف على دوكوري لاعب نيوم الجديد    تفاصيل عقد النصر مع الفرنسي كينجسلي كومان    سيرة من ذاكرة جازان.. الفريق ركن عمر حمزي رحمه الله    مفردات من قلب الجنوب 10    تصريف 5 ملايين م³ من مياه سد وادي ضمد لدعم الزراعة وتعزيز الأمن المائي    مجلس الوزراء: تعديل بعض مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين    شركة "البحري" السعودية تنفي نقل شحنات أسلحة إلى إسرائيل    خيط الحكمة الذهبي: شعرة معاوية التي لا تنقطع    المياه الوطنية : 6 أيام وتنتهي المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يناقش شؤون المساجد والجوامع ويطلع على أعمال مؤسسات الصيانة    المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    موجز    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    أخطاء تحول الشاي إلى سم    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    أمير تبوك يستقبل البلوي المتنازل عن قاتل ابنه    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر ترفع الطوارئ 14 نوفمبر وتستبدلها بقانوني «التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»
نشر في عكاظ يوم 17 - 10 - 2013

تستعد مصر لإنهاء حالة الطوارئ، المقرر وقف العمل بها في 14 نوفمبر المقبل، بقانوني «تنظيم التظاهر» و«مكافحة الإرهاب»، إذ إنه وفقا للإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، عقب أداء اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لا يجوز تمديد العمل بقانون الطوارئ إلا عن طريق استفتاء شعبي. وقال مصدر حكومي، إن هناك شبه اتفاق على عدم اللجوء إلى استفتاء شعبي لتمديد حالة الطوارئ، إذ إن قانون التظاهر المتوقع صدور مرسوم به خلال الأيام المقبلة لبدء سريانه كفيل بالقضاء على جزء من حالة الانفلات في الشارع المصري.
قانون التظاهر
وتتضمن نصوص قانون التظاهر، أن للمواطن الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي دون الإخلال بنظام الأمن، بعد الحصول على موافقة كتابية، من قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وموضوع التظاهر.
ويحظر القانون الاجتماع العام أو تنظيم المسيرات أو المظاهرات في أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
ويحظر القانون أيضا تجاوز المتظاهرين مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.
وفيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، أفاد مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس، في تصريحات ل«عكاظ»، أن مجلس الوزراء تسلم المسودة الأولى لقانون مكافحة الإرهاب الذي أعدته لجنة التشريع بوزارة العدل، كما تسلمته بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية. وأوضح أن الملامح العامة للقانون تم أخذها من القانون رقم (97) لسنة 1992 الخاص بالإرهاب، مؤكدا شموله على عقوبات مغلظة وتعريف أكثر توضيحا لمعنى الإرهاب، مشيرا إلى أن القانون سيلغي قانون الطوارئ المعمول به حاليا.
وكشف مصدر قضائي مسؤول، أن القانون الجديد تضمن وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطي وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح. وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضا من الحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مضيفا أن القضاء جرى على أن تطبيق قانون الطوارئ عمل من أعمال السيادة يستقل بتقديره رئيس الجمهورية؛ لذلك سيلغي القانون الجديد بالتبعية قانون الطوارئ، مشيرا إلى أن القانون على مواعيد محددة وواضحة تجبر سلطة الاتهام على أن تكون قبل انتهائها بالعرض على القضاء ليتمكن من مراقبة سلامة الإجراءات القانونية، وضرورة استمرارها.
ولفت المصدر إلى أن القانون الجديد غلظ بعض العقوبات من السجن المؤبد المؤقت إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أنه أبقى على عقوبة الإعدام في الجزء الخاص بالاتهام بالخيانة العظمى أو التخابر لصالح دولة أجنبية، وقال إنه في حال إقرار القانون يجوز تطبيقه على الرئيس المعزول محمد مرسي، وقيادات تنظيم الإخوان والمتهمين المضبوطين في سيناء والعناصر التكفيرية الجهادية.
من ناحية أخرى قال القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبدالمجيد، إن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبديا تخوفه من أن يكون هذا القانون إعادة إنتاج ل«الطوارئ» تحت مسمى مختلف، لأنه في هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسي إلى الأسوأ.
وحدد عبدالمجيد، معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل، وتقديمها لمسودة بديلة، وأفضل من الطوارئ، يأتي في مقدمتها، ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب على حوار ونقاش مجتمعي، لضمان تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.