إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» عبر توكلنا    إبداع شبابي    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    دعوة حازمة    الاتفاق يجهز ديبملي    مونديال الأندية تابعه 2.7 مليار مشجع.. وحضور قياسي للهلال    رجوع المركبة للخلف أكثر من 20 مترًا مخالفة    القبض على مروّج للقات    ضبط 20882 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    تاريخ وتراث    فرنسا تهزم أيسلندا بعشرة لاعبين وتعزز حظوظها في بلوغ مونديال 2026    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"    شراكة سعودية - صينية في صناعة المحتوى الإبداعي بين «مانجا» للإنتاج و«بيلي بيلي»    مصر ترفض الهيمنة الإثيوبية على النيل    احتجاجات نيبال: من حظر وسائل التواصل إلى أزمة سياسية أعمق    منح العلا    سيرة من ذاكرة جازان: الدكتور علي مسملي    تدشين برنامج الزمالة في قيادة الحوكمة    الاثنين انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس    رسالة من رونالدو إلى أوتافيو بعد رحيله عن النصر    نائب أمير تبوك يستقبل مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة    اكتمال وصول الوفد الكشفي السعودي للمشاركة في الجامبوري العالمي للكشاف المسلم بجاكرتا    أمانة الشرقية تتصدر أمانات المملكة في مؤشر تحسين المشهد الحضري    تعزيز الابتكار في خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن    بي أيه إي سيستمز تستعرض أحدث ابتكاراتها في معرض DSEI 2025    مجلس الوزراء: نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر تخطت مستهدفات 4 سنوات متتالية    استشهاد رجل أمن قطري في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة    اليوم العالمي للعلاج الطبيعي.. الشيخوخة الصحية في الواجهة    بدء فعاليات مؤتمر القلب العالمي 2025 يوم الخميس بالرياض    ‏أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لأعمال الجوازات بالمنطقة    "البيئة والزراعة" تنفّذ ورشة عمل لتدوير المخلفات الزراعية في بقعاء    نائب أمير تبوك يستقبل المواطن حمود الحويطي المتنازل عن قاتل شقيقه لوجه الله تعالى    أمير المدينة يفتتح ملتقى "جسور التواصل"    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان وأعضاء فريق قافلة طب الاسنان التوعوية الخامسة    ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في مجلس الشورى غدا    فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    موجز    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    طهران تشدد على ثوابتها الدفاعية.. غروسي: اتفاق وشيك بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية    أمير الكويت وولي عهده يستقبلان تركي بن محمد    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    عندما يكون الاعتدال تهمة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البيع بالتقسيط» ينحاز ل «البائع» ويتجاهل ضمانات «المشتري»
نشر في عكاظ يوم 19 - 05 - 2016

أجرت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، تعديلات جوهرية، وأضافت مواد أخرى على مشروع نظام البيع بالتقسيط، الذي ورد إلى المجلس من الحكومة، ما يشير إلى تباين في وجهات النظر حيال المشروع الذي جاء في 21 مادة ستناقش تحت قبة المجلس قريبا.
وبعد أن أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة بالموافقة على المشروع بالصيغة المرفقة «المعدلة» اتضح من خلال مواده التركيز على حفظ حقوق البائع بشكل كامل، والتشديد على عدم التفريط فيها، في ما جاءت المواد خجولة لحماية المشتري، وتجاهل ضماناته، ما يثير ضجة وانتقادات واسعة تحت قبة المجلس أثناء مناقشة المشروع. وحصلت «عكاظ» على مواد المشروع المعدل، وتشير مادته الثانية «الجديدة» التي قدمتها اللجنة، إلى أنه يهدف إلى تنظيم نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، بما يؤدي لحماية النظام المالي وعدالة التعامل بين الأطراف، وأن يكون العقد مكتوبا ومن نسختين أصليتين لكل طرف نسخة ورقية منه أو إلكترونية، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتقاعدين، ووصفا كاملا للمبيع، والثمن وما دُفع منه مقدماً والقدر المؤجل منه، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقات أدائها وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتفق عليها، وإضافة أي متطلبات أخرى، وأن يصدر العقد ملخصاً يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية بلغة واضحة للمتعاقدين، وفقاً للنموذج الذي تقرره اللائحة.
ووفق المشروع، أنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يسلم البائع، المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، وتمكينه من حيازته والانتفاع به دون عائق، على أن يكون للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة، وأن يستوفي جزءاً من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة، وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط ثمن المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع في أحد البنوك المحلية، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعاً للمتعاقدين.
منع تجاوز العمولات الإدارية 1 % من مبلغ العقد
رفض المشروع تجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل 1% من إجمالي مبلغ العقد، ولفت إلى أنه يُشترط لقيام البائع التاجر بالتقسيط، الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطاً رئيساً ومرخصاً من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميلياً لذلك النشاط، مع الالتزام بالشروط التي تتضمنها اللائحة والتي تضعها الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة بما يحقق الأهداف الواردة في النظام، وأنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع أو خدمات منشأته لزبائنه، إلا وفقاً لأحكام النظام.
وشدد المشروع، على أن يتضمن الإعلان عن بيع منتج الإعلان، اسم البائع وشعاره، وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، إضافة إلى تصريح باسم المنتج المعلن عنه، مع حظر البائع عند تقديم إعلان من تقديم عرض أو بيان أو ادعاء كاذب، أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله، أو أن يستعمل شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة.
وأعطى المشروع لوزارة التجارة والاستثمار حق إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه، إضافة إلى إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة.
وحدد النظام تطبيق غرامات على من يخالفون أحكام النظام ولائحته، وتكون موقعة من الوزير، وتتراوح بين 100 ألف، وإيقاف عملية البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد على سنة، وإلغاء الترخيص.
يحق للبائع فحص السجل الائتماني للمشتري
جاء في المشروع أنه يحق للبائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري، ويحق له رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات.
واعتبر المشروع البائع مفرطاً في حال موافقته على طلب البيع رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد، ومنحه حق فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، واشترط حلول الثمن كاملاً إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة.
جواز نقل الالتزامات التعاقدية لمشترٍ آخر
قدمت لجنة الاقتصاد والطاقة مادة جديدة، تشير إلى أنه يجوز للمشتري بعد موافقة البائع، نقل التزاماته وحقوقه التعاقدية، لمشترٍ آخر، وتسقط الكفالة إن وجدت، ما لم يوافق الكفيل كتابة على استمرار كفالته، ولا يمنع ذلك البائع من مطالبة المشتري الآخر بتقديم كفالة جديدة، كشرط لموافقته على نقل الالتزامات والحقوق إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.