البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يُنفّذ (2,077) زيارة تفتيشية    حرس الحدود بقطاع الوجه ينقذ مواطنًا من الغرق    حوار المدن العربية الأوروبية في الرياص    رياح نشطة في معظم مناطق المملكة وزخات من البرد في الجنوب    الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع الحصار عن غزة    أزمة السكن وحلولها المقترحة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    "مايكروسوفت" تعلن رسمياً نهاية عهد "سكايب"    الإدارة الذاتية: رمز وطني جامع.. سوريا.. انتهاء العمليات القتالية في محيط سد تشرين    دعت إسرائيل لاحترام سيادة لبنان.. 3 دول أوربية تطالب باتفاق جديد مع إيران    تسلم أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى المملكة.. نائب وزير الخارجية وسفير الكويت يبحثان الموضوعات الإقليمية    في إياب دور الأربعة لدوري أبطال أوروبا.. بطاقة النهائي بين إنتر وبرشلونة    شرط من انزاغي لخلافة جيسوس في الهلال    هاري كين يفوز بأول لقب في مسيرته    بنسبة نضج عالية بلغت (96 %) في التقييم.. للعام الثالث.. السعودية الأولى بالخدمات الرقمية في المنطقة    "المالية" معلنة نتائج الميزانية للربع الأول: 263.6 مليار ريال إيرادات و322 ملياراً مصروفات    جمعية الوقاية من الجريمة «أمان»    محافظ جدة يطلع على الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة    المملكة تختتم مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    في أمسية فنية بجامعة الملك سعود.. كورال طويق للموسيقى العربية يستلهم الموروث الغنائي    توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز إبداعات الفنون التقليدية    دعوة لدمج سلامة المرضى في" التعليم الصحي" بالسعودية    السديس: زيارة وزير الداخلية للمسجد النبوي تعكس عناية القيادة بالحرمين وراحة الزوار    الصحة النفسية في العمل    حكاية أطفال الأنابيب «3»    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أخضر الناشئات يختتم معسكر الدمام    وزير الرياضة يستقبل أبطال «نخبة آسيا»    جامعة أم القرى تطلق هاكاثون عالمي في مؤتمر السلامة والصحة المهنية.    انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الإغلاق    جامعة الملك سعود تستضيف مؤتمر "مسير" لتعزيز البحث العلمي والشراكات الأكاديمية    مليون و250 ألف زائر ل"جسور" في جاكرتا    الفتح يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الوحدة    الفحوصات الطبية تكشف عن إصابة صهيب الزيد بقطع في الرباط الصليبي    القبض على (31) لتهريبهم (792) كيلوجرامًا من "القات"    محاضرات لتعزيز ثقافة الرعاية في مستشفى الملك سلمان    12024 امرأة يعملن بالمدن الصناعية السعودية    ممنوع اصطحاب الأطفال    النزاعات والرسوم الجمركية وأسعار النفط تؤثر على توقعات اقتصاد دول الخليج    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" في جازان    السيطرة والبقاء في غزة: أحدث خطط الاحتلال لفرض الهيمنة وترحيل الفلسطينيين    وزارة التعليم وموهبه تعلنان انطلاق أولمبياد الفيزياء الآسيوي    الهند وباكستان تصعيد جديد بعد هجوم كشمير    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا    وزير الداخلية يدشن مشروعات متطورة في المدينة المنورة    تركي بن هذلول: خدمة الحجاج شرف خصه الله بالمملكة حكومةً وشعبًا    "الدعم السريع" يلجأ للمسيّرات بعد طرده من الخرطوم ووسط السودان    علاج أول حالة ارتفاع دهون نادرة في جازان    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    إنهاء معاناة طفل من جلطات دماغية متكررة بسبب مرض نادر    أمير منطقة الجوف يلتقي أهالي محافظة دومة الجندل    زوجان بنجلاديشيان .. رحلة من أمريكا إلى مكة المكرمة    إطلاق مبادرة المترجم الصغير بجمعية الصم وضعاف السمع    من جيزان إلى الهند.. كيف صاغ البحر هوية أبناء جيزان وفرسان؟    سعد البريك    الرفيحي يحتفي بزواج عبدالعزيز    "الشؤون الإسلامية" تنفذ برامج التوعية لضيوف الرحمن    أمير جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم جديد للبيع بالأقساط مكون من 19 مادة
نشر في تواصل يوم 20 - 08 - 2014

أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة جديد لتنظيم البيع بالتقسيط، حيث تضمنت اللائحة 19 مادة تنظيمية، ومن المتوقع تطبيق اللائحة بعد إقرارها في صورتها النهائية في الربع الأول من العام المقبل، وتتضمن اللوائح أن يحرر العقد بشكل كتابي من نسختين أصليتين لكل طرف نسخة، أو بشكل إلكتروني، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتعاقدين، ووصفًا كاملًا للمبيع، والثمن وما أُدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيان أو شرط يتفق عليها، وأن يتصدر العقد ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية، بلغة واضحة للمتعاقدين.
إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقًا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
ومن بنود اللائحة أن للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة وللبائع أيضا أن يستوفي جزءًا من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعًا للمتعاقدين.
وعلى البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري -بعد موافقته- لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري وعلى البائع رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات المطلوبة ويعد البائع مفرطًا في حال موافقته على طلب البيع، رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد. ومن البنود أيضا يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد وللبائع اشتراط حلول الثمن كاملًا إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة وللمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن بنود اللائحة أيضا أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل (1%) من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقًا لحالة السوق
عدالة التعاملات
مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة على عمليات البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات ويحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية الواجبة للبائع والمشتري، وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته واتخاذ أي إجراء آخر تحدده اللائحة:
يشترط لقيام التاجر بالتقسيط الآتي الحصول على ترخيص من الوزارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسيًا ومرخصًا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًا لذلك النشاط‌ والالتزام بما تحدده اللائحة من شروط -بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة- تستهدف حماية النظام المالي وعدالة التعاملات وحماية المستهلك ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقًا لأحكام النظام.
‌وعلى من يزاول نشاط البيع بالتقسيط الالتزام بالآتي مسك سجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وفقًا للنموذج الذي تقره الوزارة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية ومسك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنويًا محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين وقيد جميع عقوده في سجل العقود، وفقًا للائحة واستيفاء أي أمر آخر تحدده اللائحة.
كما يجب – حين الإعلان عن بيع منتج – أن يتضمن الإعلان اسم البائع وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، ويجب أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه ويحظر على البائع -عند تقديم إعلان- أي مما يأتي أن يٌضمن الإعلان عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله أو أن يستعمل شعارًا أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة وللوزارة إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه.
‌سجل العقود
ينشأ سجل رقمي يسمى سجل العقود، يختص بقيد عقود البيع بالتقسيط، ويكون لبياناته حجية الأوراق الرسمية، ويخضع لإشراف الوزارة، ويتخذ الشكل النظامي الذي يقرره الوزير، ويجوز إسناد إدارته إلى القطاع الخاص ولا يحتج بالعقد في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل العقود، وفقًا للائحة وللوزارة إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود، والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ويوقع بقرار من الوزير -أو من يفوضه- على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي غرامة لا تزيد على (100,000) ريال وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص الممنوح له.
ويتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولا يخل النظام بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويجوز أن تستثني اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام، ويكون ذلك بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة.
ويصدر الوزير اللائحة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، على أن تشترك المؤسسة في إعداد الأحكام التي تخصها.
ويلغي نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 4/ 3/ 1426ه، بعد ثلاثة أشهر من النشر في الصحيفة الرسمية. حسب "المدينة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.