دجاجة مدللة تعيش في منزل فخم وتملك حساباً في «فيسبوك» !    5 تطبيقات مهمة لرقمنة ذكرياتك    «الأصفران» يهددان الأخدود والرياض.. والفيحاء يواجه الفتح    الاتحاد يتحدى الهلال في نهائي كأس النخبة لكرة الطائرة    أشباح الروح    بحّارٌ مستكشف    جدة التاريخية.. «الأنسنة» بجودة حياة وعُمران اقتصاد    منها الطبيب والإعلامي والمعلم .. وظائف تحميك من الخرف !    النوم.. علاج مناسب للاضطراب العاطفي    احذر.. الغضب يضيق الأوعية ويدمر القلب    اقتصاديان ل «عكاظ»: إنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية لسلاسل إمداد مواد البناء.. تعزيز للتوطين ودعم المشاريع السكنية    القيادة تعزي رئيس البرازيل    توخيل: الهزيمة أمام ريال مدريد مؤلمة.. وقرار الحكم كارثي    المملكة ونمذجة العدل    خادم الحرمين يرعى مؤتمر مستقبل الطيران الدولي.. 20 الجاري    محافظ قلوة يدشن أعمال ملتقى تمكين الشباب بالمحافظة.    مهرجان المنتجات الزراعية في ضباء    البلوي يخطف ذهبية العالم البارالمبية    مدرب أتالانتا: مباراة مارسيليا الأهم في مسيرتي    91 نقطة أعلى رصيد (نقطي) في تاريخ الكرة السعودية.. رقم الحزم التاريخي.. هل يصمد أمام الزعيم؟    هدف أيمن يحيى مرشح للأجمل آسيوياً    تعاون مع بيلاروسيا في النقل الجوي    نائب أمير منطقة مكة يكرم الفائزين في مبادرة " منافس    ختام منافسة فورمولا وان بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي    كشافة شباب مكة يطمئنون على المهندس أبا    العمودي والجنيد يحتفلون بناصر    أسرة آل طالع تحتفل بزواج أنس    سعود بن جلوي يرعى حفل تخريج 470 من طلبة البكالوريوس والماجستير من كلية جدة العالمية الأهلية    نائب أمير الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويؤكد اهتمام القيادة بتطور الإنسان السعودي    " الحمض" يكشف جريمة قتل بعد 6 عقود    يسرق من حساب خطيبته لشراء خاتم الزفاف    روح المدينة    خلال المعرض الدولي للاختراعات في جنيف.. الطالب عبدالعزيزالحربي يحصد ذهبية تبريد بطاريات الليثيوم    الوعي وتقدير الجار كفيلان بتجنب المشاكل.. مواقف السيارات.. أزمات متجددة داخل الأحياء    عدوان الاحتلال.. قتل وتدمير في غزة ورفح    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 95 قتيلاً    14.5 مليار ريال مبيعات أسبوع    لقاح لفيروسات" كورونا" غير المكتشفة    حماس.. إلا الحماقة أعيت من يداويها    الاتصال بالوزير أسهل من المدير !    أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم وحتى الإثنين.. والدفاع المدني يحذّر    الذهب من منظور المدارس الاقتصادية !    القيادة تعزي رئيس البرازيل إثر الفيضانات وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين    تغيير الإجازة الأسبوعية للصالح العام !    أعطيك السي في ؟!    35 موهبة سعودية تتأهب للمنافسة على "آيسف 2024"    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العثيم    "الداخلية" تنفذ مبادرة طريق مكة ب 7 دول    وزير الشؤون الإسلامية يدشّن مشاريع ب 212 مليون ريال في جازان    أمير تبوك يشيد بالخدمات الصحية والمستشفيات العسكرية    «حِمى» أصداء في سماء المملكة    إحباط مخطط روسي لاغتيال زيلينسكي    «أسترازينيكا» تسحب لقاح كورونا لقلة الطلب    انطلاق المؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل    الأمير خالد بن سلمان يرعى تخريج الدفعة «21 دفاع جوي»    المدح المذموم    البدر والأثر.. ومحبة الناس !    انتهاك الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنظيم جديد للبيع بالأقساط مكون من 19 مادة
نشر في تواصل يوم 20 - 08 - 2014

أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع لائحة جديد لتنظيم البيع بالتقسيط، حيث تضمنت اللائحة 19 مادة تنظيمية، ومن المتوقع تطبيق اللائحة بعد إقرارها في صورتها النهائية في الربع الأول من العام المقبل، وتتضمن اللوائح أن يحرر العقد بشكل كتابي من نسختين أصليتين لكل طرف نسخة، أو بشكل إلكتروني، وأن يتضمن بيانات تتعلق بالمتعاقدين، ووصفًا كاملًا للمبيع، والثمن وما أُدي منه مقدمًا، والقدر المؤجل، ومبالغ الأقساط، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيان أو شرط يتفق عليها، وأن يتصدر العقد ملخص يتضمن المعلومات الأساسية للمبيع وأحكام العقد الأساسية، بلغة واضحة للمتعاقدين.
إذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد أحكام التسليم، يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، طبقًا لما تقضي به طبيعة المبيع والعرف وقصد المتعاقدين، ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
ومن بنود اللائحة أن للبائع اشتراط ضمانات للوفاء بالثمن كالرهن أو الكفالة وللبائع أيضا أن يستوفي جزءًا من ثمن المبيع بالتقسيط دفعة مقدمة وإذا لم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين يحدد طريقة أداء أقساط المبيع بالتقسيط، يودع المشتري الأقساط في حساب مصرفي يحدده البائع، وتكون بيانات هذا الحساب مرجعًا للمتعاقدين.
وعلى البائع وقبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري، فحص السجل الائتماني للمشتري بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل وعلى البائع أن يسجل المعلومات الائتمانية للمشتري -بعد موافقته- لدى إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وأن يحدث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري وعلى البائع رفض طلب البيع بالتقسيط في حال عدم حصوله على الموافقات المطلوبة ويعد البائع مفرطًا في حال موافقته على طلب البيع، رغم ضعف الملاءة الائتمانية للمشتري من واقع سجله الائتماني وقت التعاقد. ومن البنود أيضا يجوز فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد وللبائع اشتراط حلول الثمن كاملًا إذا تخلف المشتري عن سداد أقساط مستحقة، وفقًا لما تحدده اللائحة وللمشتري التنازل عن العقد بعد موافقة البائع، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ومن بنود اللائحة أيضا أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم والعمولات الإدارية التي يحصل عليها البائع من المشتري ما يعادل (1%) من إجمالي مبلغ العقد، وللوزير تعديل ذلك وفقًا لحالة السوق
عدالة التعاملات
مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، تشرف الوزارة على عمليات البيع بالتقسيط بما يحقق عدالة التعاملات ويحمي البائع والمشتري، ولها في سبيل ذلك إصدار القواعد المنظمة للبيع بالتقسيط، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بنشاط البيع بالتقسيط، ووضع صيغ استرشادية لعقود البيع بالتقسيط، بما يحقق الحماية الواجبة للبائع والمشتري، وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته واتخاذ أي إجراء آخر تحدده اللائحة:
يشترط لقيام التاجر بالتقسيط الآتي الحصول على ترخيص من الوزارة وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسيًا ومرخصًا من الوزارة، وأن يقع هذا البيع على سلع أو خدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًا لذلك النشاط‌ والالتزام بما تحدده اللائحة من شروط -بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة- تستهدف حماية النظام المالي وعدالة التعاملات وحماية المستهلك ولا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو معنوية تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا وفقًا لأحكام النظام.
‌وعلى من يزاول نشاط البيع بالتقسيط الالتزام بالآتي مسك سجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وفقًا للنموذج الذي تقره الوزارة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية ومسك حساب منتظم بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، ويجب أن يراجع هذا الحساب سنويًا محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين وقيد جميع عقوده في سجل العقود، وفقًا للائحة واستيفاء أي أمر آخر تحدده اللائحة.
كما يجب – حين الإعلان عن بيع منتج – أن يتضمن الإعلان اسم البائع وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به، ويجب أن يتضمن الإعلان تصريحًا باسم المنتج المعلن عنه ويحظر على البائع -عند تقديم إعلان- أي مما يأتي أن يٌضمن الإعلان عرضًا أو بيانًا أو ادعاء كاذبًا أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المشتري أو تضليله أو أن يستعمل شعارًا أو علامة تجارية دون وجه حق، أو أن يستعمل علامة مقلدة وللوزارة إلزام البائع الذي لا يتقيد بحكم هذه المادة بسحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إبلاغه.
‌سجل العقود
ينشأ سجل رقمي يسمى سجل العقود، يختص بقيد عقود البيع بالتقسيط، ويكون لبياناته حجية الأوراق الرسمية، ويخضع لإشراف الوزارة، ويتخذ الشكل النظامي الذي يقرره الوزير، ويجوز إسناد إدارته إلى القطاع الخاص ولا يحتج بالعقد في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل العقود، وفقًا للائحة وللوزارة إلزام من يزاول عمليات البيع بالتقسيط بتلقي شكاوى المستهلكين وتسجيلها في سجل العقود، والتعامل معها خلال المدة التي تحددها اللائحة.
ويوقع بقرار من الوزير -أو من يفوضه- على من يخالف أحكام النظام ولائحته جزاء أو أكثر مما يأتي غرامة لا تزيد على (100,000) ريال وإيقاف عمليات البيع بالتقسيط لديه مدة لا تزيد على سنة وإلغاء الترخيص الممنوح له.
ويتولى موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له ولا يخل النظام بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ويجوز أن تستثني اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام، ويكون ذلك بعد اتفاق الوزارة مع المؤسسة.
ويصدر الوزير اللائحة خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه، على أن تشترك المؤسسة في إعداد الأحكام التي تخصها.
ويلغي نظام البيع بالتقسيط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 4/ 3/ 1426ه، بعد ثلاثة أشهر من النشر في الصحيفة الرسمية. حسب "المدينة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.