يوم الوطن للمواطن والمقيم    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    الأخضر السعودي يتعادل مع التشيك ودياً    المسامرة يؤكد جاهزية الأردن لاستضافة كأس العرب للهجن في أكتوبر    سيدات النصر يتوّجن بالسوبر السعودي في نسخته الأولى    جلوي بن عبدالعزيز يكرم 61 خاتماً للقرآن    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    ختام مهرجان التمور بالزلفي    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية    عبدالعزيز بن سعد يطلع على خطط وبرامج «تقني حائل»    القيادة تهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    تجمع مكة يطلق الحملة الوطنية للقاح الحصبة    منتخب السعودية تحت 20 عامًا يفوز على تشيلي وديًا    الرميان: الأصول المدارة يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030    الحارس الفرنسي باتويي رسميًا إلى الهلال    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع اتفاقا وشيكا مع إيران    الدرعية يبدأ Yelo بهوية جديدة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    الذهب عند قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية    تونس تتأهل لكأس العالم 2026 بفوزها على غينيا الاستوائية    التحالف الإسلامي يطلق مبادرة توعوية لمواجهة الخطاب المحرّض على الإرهاب    مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك لتأهيل آبار منطقة دوما بريف دمشق    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    محافظ عفيف يدشن مبادرة نأتي اليك    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    حين يتحدث النص    نزع السلاح شرط الاحتلال.. وحماس تربطه بقيام الدولة الفلسطينية.. غزة على مفترق مسار التفاوض لإنهاء الحرب    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    دعم قانوني لرواد الأعمال    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    عبر أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب.. روسيا تستهدف مواقع في كييف    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام البيع بالتقسيط
نشر في الجزيرة يوم 05 - 06 - 2012

البيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع الآجلة، يتفق بموجبه البائع والمشتري على سداد الثمن مجزأ على دفعات.
المادة الثانية
يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محرراً من نسختين أصليتين - على الأقل لكل طرف نسخة، وأن تبين في العقد جميع البيانات عن البائع والمشتري، ووصفاً كاملاً للمبيع، ومقدار الثمن وما أدى منه مقدماً، والقدر المؤجل، ومبالغ الدفعات، وعددها، وأوقاتها، وشروط الوفاء بالثمن، وأي بيانات أو شروط يتم الاتفاق عليها كما يجب تحديث البيانات عن البائع والمشتري.
المادة الثالثة
يلزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع، ويشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله، وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء والعرف وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن المشتري من حيازته والانتفاع به دون عائق. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء.
المادة الرابعة
يجوز للبائع أن يشترط في عقد البيع بالتقسيط رهناً، أو كفالة غرم وأداء يقدمها المشتري حتى أداء أقساط الثمن كلها.
المادة الخامسة
أ - للبائع أن يستوفي مبلغاً لا يقل عن (20% ) من ثمن السلعة بالتقسيط عند تسليم المبيع.
ب - إذا قدم المشتري رهناً أو كفالة غرم وأداء، تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق.
المادة السادسة
تؤدي الأقساط في محل إقامة البائع المبين في عقد البيع، ما لم يتفق على غير ذلك. وفي حالة القيام بتحصيل الأقساط في محل إقامة المشتري لا يجوز للبائع تقاضي مصروفات إضافية. وتعد المخالصة عن القسط مخالصة عن الأقساط السابقة عليه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة
لا يجوز لأحد من طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدِ المشتري قسطاً واحداً من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته.
المادة الثامنة
لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذاً، إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتالين على الأقل.
المادة التاسعة
أ - يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ب - يجب على من يزاول تلك العمليات على هذا الوجه ما يأتي :
1. أن يمسك سجلاً خاصاً لقيد هذه العمليات، وفقاً للنموذج الذي تقرره وزارة التجارة والصناعة، على أن تتوافر في هذا السجل الشروط والضمانات المقررة في نظام الدفاتر التجارية.
2. أن يمسك حساباً منتظماً بالإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العلميات، وتجب مراجعة هذا الحساب سنوياً بمعرة محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين.
3. أن يزود المركز المنصوص عليه في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام بالمعلومات التي تنص عليها لائحة المركز.
المادة العاشرة
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود، مع جواز الحكم بإيقاف النشاط محل المخالفة مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
المادة الحادية عشرة
يتولى الفصل في النزاع الناشيء عن تطبيق هذا النظام الجهات القضائية، كل بحسب اختصاصه.
المادة الثانية عشرة
أ - يتولى موظفون - يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة - ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب - تكون - بقرار من وزير التجارة والصناعة - لجان تتولى النظر في المخالفات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد فوات ميعاد التظلم، أو بصدور حكم نهائي من ديوان المظالم يؤيد هذا القرار.
ج - يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
المادة الثالثة عشرة
يتولى إقامة الدعوى أمام اللجنة ممثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة الرابعة عشرة :
ينشي مجلس الغرف التجارية الصناعية - بإشراف وزارة التجارة والصناعة - مركزاً للمعلومات المتعلقة ببيع التقسيط، ويصدر الوزير لائحة تنظيم تشغيل هذا المركز وإدارته
المادة الخامسة عشرة
لا تسري أحكام البيع بالتقسيط - المنصوص عليها هذا النظام - على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
المادة السادسة عشرة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره.
(*) المصدر وزارة التجارة والصناعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.