سار ترفع جاهزية قطار الحرمين السريع لموسم رمضان 1447ه    العالم يحتفل ب اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم    مكة المكرمة مركز الثقة في اقتصاد الحلال.. ومنصة التوسع نحو الأسواق الدولية    انخفاض النفط إلى 67.72 دولارًا للبرميل    "الشؤون الدينية" تُعلن اكتمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال شهر رمضان    المملكة: لا سلطة للاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية    أمير المدينة المنورة يفتتح معرض «الهجرة على خطى الرسول»    استقرار سلاسل الإمداد يلبي الاحتياجات المتزايدة للمتسوقين قبيل رمضان    وزارة الدفاع السورية تتسلم قاعدة الشدادي من القوات الأميركية    «المظالم» ينقض حكماً ويقضي بقبول الاعتراض    الذكاء الاصطناعي يدير حركة المرور في بريدة    ثلاثة دروس قوية ينقلها الاقتصاد السعودي للعالم    ساحة العدل تجسد أمجاد التأسيس بعروض ملهمة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين الأرنب العربي    مدير الأمن العام يرأس اجتماع قادة قوات أمن العمرة    تحذيرات إسرائيلية من انفجار محتمل بالضفة    أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات.. إيران تؤكد استمرار المفاوضات النووية    توترات أوروبية جديدة على خلفية قضية نافالني.. زيلينسكي يتهم موسكو بتكثيف ضربات الطاقة    إنزاغي: نتطلع لتحقيق الفوز    يايسله: متفائل بمواصلة التألق    مدرب لانس: عبدالحميد يجسد روح الفريق    عابدي يكمل جاهزيته لمنافسات التزلج المتعرج    في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا للنخبة.. الهلال والأهلي يستضيفان الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين    برشلونة يواجه جيرونا لاستعادة صدارة الليغا    توطين أدوية حيوية بالتعاون مع شركات فرنسية    1.8 % تضخم الأسعار    «سلمان للإغاثة» يوزع 410 سلال غذائية بمدينة نوائي بأوزبكستان    دعم مراكز الأبحاث والتطوير    مجرة «دولاب الهواء» تزين سماء جنوب رفحاء    «حملات رقابية» في مكة استعداداً لرمضان    أكد تحقيق تطلعات القيادة.. راكان بن سلمان: نهتم بدعم مسيرة التنمية الشاملة    التأسيس والعودة بالذاكرة    إطلاق مبادرة «سجّل» لدعم صناع البودكاست الأدبي    الصنعاوي يكرم الحرفيين المشاركين في «جدارية القعايد»    رايات الامتنان    نور النبوي ينهي تصوير«كان يا ما كان»    الكلمة الجميلة… حين تلامس الروح وترتقي بالنفس    مؤتمر صحفي لوزيري البلديات والإعلام ورئيس «سدايا» اليوم    العليمي يدعو لتعزيز الشراكة اليمنية - الخليجية    الفيصل يعتمد تسمية جولات دوري روشن والدرجتين الأولى والثانية باسم جولة يوم التأسيس    الشمس يتوَّج بطلاً لدوري الدرجة الثانية للسيدات وصعوده للدرجة الأولى    ترويج الست موناليزا يثير الجدل والسخرية    تضمّن 4 أوراق عمل صحية.. تعليم جازان ينظم ملتقى «مدرستي آمنة»    روبوتات تغزو كهوف القمر    نظام نباتي يحمي القلب    الأمير فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف    رمضان وتجلي الروحانيات    تنظيم مبادرة اليوم العالمي للنمر العربي    مستشفى أبو راكة ينقذ رؤية مريضة بعد انسداد شرياني شبكي    العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447    الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يشكر القيادة ويستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية    الأولى عالمياً ب "قوقعة ذكية".. جامعي الخبر يعيد السمع لطفل    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 شعبان لهذا العام 1447ه    تحت رعاية الملك.. انطلاق تصفيات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    الخبرة الإدارية    «الاستحمام في الظلام» أفضل طريقة لجودة النوم    الرياضة في رمضان    فكر لسياسي عظيم يعكس دبلوماسية السعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها. واتبعت اللجنة أقصى درجات المرونة، إذ` إن هذا التحديد الخاص بعبارة لغير السعودي، يمكن تضمينه النظام ليس باعتباره نصاً تفسيرياً من المجلس، وإنما باعتباره نصاً تتم إضافته كتعديل على النظام حتى يتم ترتيب الاستثناءات اللازمة عليه في ما بعد. وأضافت اللجنة في ما يتعلق باقتراح استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذا شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أشخاص غير سعوديين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن اللجنة ترى أن دراسة هذا الاستثناء والموافقة عليه مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي، إذ إن هذا الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وكشفت إحدى مواد النظام تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة وزارة الداخلية، يجري تشكيلها من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة للنظام، أو لتقدير قيمة الانتفاع منها.
ويتولى موظفون من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، العدل، الحج) يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها. كما يتم تشكيل لجنة أو أكثر من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.
معاقبة المخالفين ببيع العقار في المزاد
نصت العقوبات ضد غير السعودي الذي يخالف مواد في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، ببيع العقار في المزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته ب (10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377 من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته (20%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، كما يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25% من مجموع المدفوع إلى البائع وتكاليف البناء.
وقضت إحدى مواد النظام بأن «يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.