سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2016

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها. واتبعت اللجنة أقصى درجات المرونة، إذ` إن هذا التحديد الخاص بعبارة لغير السعودي، يمكن تضمينه النظام ليس باعتباره نصاً تفسيرياً من المجلس، وإنما باعتباره نصاً تتم إضافته كتعديل على النظام حتى يتم ترتيب الاستثناءات اللازمة عليه في ما بعد. وأضافت اللجنة في ما يتعلق باقتراح استثناء فئات البنوك التي تمتلك مقارها الرئيسية أو مقار فروعها بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، وكذا شركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أشخاص غير سعوديين، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، فإن اللجنة ترى أن دراسة هذا الاستثناء والموافقة عليه مرتبط بشكل حتمي بتحديد المقصود بعبارة لغير السعودي، إذ إن هذا الاستثناء يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع ما يتمخض عنه تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي الواردة في المادة الخامسة من النظام، كما لا يمكن الموافقة على الاستثناء دون حسم مسألة تحديد المقصود بعبارة لغير السعودي.
وتنص المادة الخامسة على أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية، وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وكشفت إحدى مواد النظام تشكيل لجنة أو أكثر برئاسة وزارة الداخلية، يجري تشكيلها من وزارة المالية والإمارة والبلدية، لتقدير قيمة العقارات المخالفة للنظام، أو لتقدير قيمة الانتفاع منها.
ويتولى موظفون من وزارات (الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، التجارة والصناعة، العدل، الحج) يصدر تعيينهم بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين، ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق في المخالفات المحالة إليها. كما يتم تشكيل لجنة أو أكثر من وزارات الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية، على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الأقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية، ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه به.
معاقبة المخالفين ببيع العقار في المزاد
نصت العقوبات ضد غير السعودي الذي يخالف مواد في النظام وأحكام اللائحة التنفيذية، ببيع العقار في المزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع أصول القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته ب (10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 9/11/1377 من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته (20%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، ويعاد إليه المبلغ الباقي.
ويعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً لحساب غير السعودي بالمخالفة للأحكام الواردة في المواد الأولى والثانية والرابعة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة بغرامة تعادل 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، كما يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة للمادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العني ويورد ما زاد على مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجد لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته ب 10% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، وحسم ما نسبته 35% من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء، إضافة إلى معاقبة السعودي الذي يشتري عقاراً داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 25% من مجموع المدفوع إلى البائع وتكاليف البناء.
وقضت إحدى مواد النظام بأن «يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع بما في ذلك الاستئجار على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل قيمة الانتفاع، ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره بما في ذلك الاستئجار لغير سعودي بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل 50% من قيمة الانتفاع في المرة الأولى، وفي حال العودة يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الأحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.