أدانت المحكمة الإدارية في الرياض وزارة التجارة والصناعة بتسجيلها شركتين عقاريتين بمسمى واحد «شهير» بلا تمييز بينهما رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على عمل الشركة الأولى. كما أدانتها بالتردد «دون مبرر» في إلزام الشركة اللاحقة بإضافة ما يميزها عن غيرها أو شطب اسمها في حال عدم التزامها بذلك وفق نظام الأسماء التجارية. وألزمت المحكمة الوزارة في حكم (اطلعت عليه «عكاظ») بمخاطبة الشركة العقارية الجديدة لتمييز اسمها بإضافة آخر نظرا لتشابهه مع شركة أخرى شهيرة سبق تسجيل اسمها. وكانت شركة عقارية رفعت دعوى للمحكمة الإدارية شاكية الوزارة من تضررها من مشاركتها لمسمى واحد مع شركة أخرى منافسة رغم أنها أحق بالمسمى نظرا لتسجيلها المسبق قبل ثلاث سنوات من التسجيل الثاني، مطالبة بتغيير مسمى الشركة الجديدة أو شطب السجل وفق المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية، وتعويضها ما لحق بها من أضرار. وقالت المحكمة إن غاية المدعي إقامة دعواه إلغاء قرار التجارة السلبي بالامتناع عن شطب الاسم التجاري للشركة اللاحقة، وبما أن القضية تخص المحاكم الإدارية ولائيا بالفصل فيها فإنه «تبين لدينا أن المدعي قام بتسجيل الاسم التجاري لمؤسسته ثم قامت المدعى عليها بعد ذلك بتسجيل الاسم التجاري ذاته لشركة أخرى بتاريخ لاحق». واستعادت المحكمة ما سبق أن أصدرته لجنة الفصل في قضايا تشابه الأسماء التجارية بالوزارة من قرار يقضي بإلزام هذه الشركة بأن تضيف إلى اسمها ما يميزه عن اسم المدعي أو شطبه، مستندة إلى وجود تشابه كبير بين الاسمين والتشابه في النشاط التجاري، إذ تم قيد الاسم الأول في عام 1428 في حين قيدت الشركة الأخرى اسمها لاحقا في عام 1431. وقالت المحكمة «وزارة التجارة خاطبت الشركة الأخيرة لإنفاذ القرار إلا أنها لم تستجب وقامت بإحالة الشكوى للإدارة القانونية في الوزارة التي أفادت أن الاختصاص بالفصل في طلب الشطب في الحالة المعروضة ينعقد حصرا على ديوان المظالم». من جهته قال المحامي سعيد العمري إن المحكمة رأت مخالفة وزارة التجارة والصناعة للنظام ولم تراعه عند تسجيل الاسم التجاري اللاحق لأنه يؤدي بلا ريب إلى التضليل.