الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    تصاعد أرقام نازحي السودان    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    تكامل الجهود أبرز محفزات الجذب السياحي في القصيم    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    الملك يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الخميس المقبل    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن سنتين وغرامة 200 ألف للعابثين بالآثار
نشر في عكاظ يوم 20 - 11 - 2015


أكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة زاهر الشهري، أنه لا يجوز اقتناء أي أثر منقول بأي شكل من أشكال دون حمل ما يثبت شرعية ملكيته، لافتا إلى أن اعتماد المخططات العمرانية الهيكلية أو التصاميم العمرانية المفصلة يوجب الالتزام بمقتضيات حماية المباني، والمواقع المصنفة، ومباني التراث العمراني والشعبي ومواقعهما، والمواقع التاريخية المصنفة، ومنطقة الحماية التابعة لها ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية لتنظيم المدن، مبينا أن ملكية الأرض لا تكسب مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا التنقيب عن الآثار فيها وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها، مشددا على حظر النظام التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها ولا يجوز وضع اللافتات، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني، كون النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الهيئة أو نقل أنقاضاً أو أحجاراً أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني أو شوّه أثرا أو تراثا عمرانيا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق، ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة عشر ألف ريال لكل من أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الهيئة أو صدّر أثرا منقولا أو باعه أو تصرف فيه بوضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من لم يقدم للهيئة بيانا بالآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو أثرا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته أو باع أو أجّر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الهيئة وكذا من كل زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.