«القيلة» متعة الحائليين    اليمن تثمّن جهود المملكة والإمارات لدعم الاستقرار    التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم تكرم روّاد العطاء لعام 2025    الأفواج الأمنية تضبط 3 كيلوجرامات قات في عسير    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله            القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيه 4 وزارات للتنسيق مع هيئة السياحة قبل إعداد مشاريعها
نشر في مكة الآن يوم 29 - 11 - 2014

شدد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، على وزارات الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، النقل ووزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل إعداد المخططات لمشاريعها وإصدار الرخص الخاصة بالمشاريع.
ونص النظام على أن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الزراعة مع الهيئة عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني المحددة والمناطق المجاورة لها، كما أنه على وزارة الزراعة ووزارة النقل التنسيق مع الهيئة عند إعداد دراسات المشروعات الحقلية.
ووجهت وزارة البترول والثروة المعدنية للتنسيق مع الهيئة قبل إصدار رخص التعدين، ورخص محاجر مواد الكسارات، وتحديد مجمعاتها، وعلى الهيئة إجابة الوزارة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم طلب التنسيق، ولا يخل ذلك بمسؤولية الجهة التي تعمل في الموقع عن المحافظة على الآثار والتراث العمراني الموجودة فيه.
وحدد النظام على وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية الأخرى، والجهات الخاصة، عند إقامة مشروعاتها وظهور آثار أو مواقع تراث عمراني في مواضع تلك المشروعات، المحافظة على تلك الآثار أو المواقع وإبلاغ الهيئة بذلك، وعلى الهيئة الإجابة برأيها خلال 30 يوما من تاريخ تسلم البلاغ،
واشترط إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول مواقع التراث بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة، كما لا يجوز إصدار رخص البناء أو الترميم في الأماكن المجاورة لمواقع الآثار والتراث العمراني المحددة إلا بعد الاتفاق مع الهيئة، مشيرا إلى تنسيق الهيئة مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تكفل حماية مواقع الآثار والتراث العمراني.
وتعد جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، باستثناء الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم لها أمام الجهات المختصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة، والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، إضافة إلى أنه كل من يملك أثرا منقولا أن يعرضه على الهيئة لتسجيله خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
وذكر النظام أنه يجوز للهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على أي موقع أثري أو موقع تراث عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
ومنع النظام أنه لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم بذلك الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة، وللهيئة أن تتخلى عن الآثار الثابتة في الأرض إذا اقتضت الضرورة ذلك بعد أن تحدد أهميتها، وتبت في تصنيفها، وتوثقها.
وشدد النظام على أنه يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني أو تحويرها، أو إزالتها أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو افتعال الحريق فيها أو تغيير معالمها أو طمسها، كما أنه يمنع وضع اللافتات "اللوحات" أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة.
وأورد أنه تضع الهيئة سجلا يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار ويشمل الآثار الثابتة والمنقولة المواقع التاريخية، مواقع التراث الشعبي، قطع التراث الشعبي، كما تعد الهيئة قوائم التسجيل ويقرها رئيسها ويجوز إلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي للأثر، كما أنه إذا رأت الهيئة عدم ضرورة تسجيل الأثر أو صدر قرار بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي له فتجيز التصرف فيه وفق إجراءات النظام.
وأكد النظام أن تضع الهيئة قواعد استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني ولا يجوز تنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي إلا بترخيص من الهيئة كما لا يجوز استثمار الأثر وموقع التراث العمراني أو تشغيله إلا بترخيص من الهيئة مشيرا الى أنه يلتزم كل مستخدم أو مشغل أو مستثمر للأثر أو موقع التراث العمراني بصيانته وترميمه واستعماله وفقا للوائح وللمستثمر أن يحصل على مقابل لزيارته ليكون تعويضا عن مصروفات المحافظة عليه.
وكشف النظام أنه ينشأ في الهيئة صندوق يسمى صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة وكذلك لإنشاء متاحف جديدة ودعم المتاحف التي تحمل شعار "متحف سعودي" ودعم جهود القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وجمعيات أهلية، مبينا أنه تتكون الموارد المالية للصندوق مما يخصص للصندوق من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة مبالغ التعويضات التي يحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار ومواقع التراث العمراني والمساعدات والتبرعات والمنح والهبات والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الأهلية الوطنية والعربية والإقليمية والدولية التي يوافق عليها المجلس وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
ومنع الإحداث في مواقع الآثار والتراث العمراني أو استعمال الأنقاض التي فيها أو أخذ أتربة أو أحجار أو أي مادة أخرى منها إلا بموافقة الهيئة وتحت إشرافها وعلى كل من يكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو يعلم باكتشافه أن يبلغ الهيئة أو أقرب سلطة حكومية إليه وعلى هذه السلطة توفير الحماية للأثروإحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة، كما لا يجوز القيام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي تمديدات خدمات الماء والكهرباء والغاز والاتصالات وأعمال الطرقات وجميع ما من شأنه تغيير المظهر الخارجي لمواقع الآثار والتراث العمراني والمباني التي فيها أو قلب محتوى طبقاتها الأثرية وأي عمل جديد يتعلق بالبناء وتصميم المواقع والتشجير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وفي فصل العقوبات، شدد النظام، على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على مائة ألف ريال، كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص.
وأضاف، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته، أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الهيئة، وكل من خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل عمدا أثرا غارقا، أو نقله من مكانه، كما تطبق على تهريب الآثار، الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليها في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتسليم الآثار المضبوطة إلى الهيئة.

الاقتصادية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.