خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    ثلاث غيابات مؤثرة في صفوف الهلال قبل مواجهة التعاون    «الأخضر» يخسر ودية صربيا    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    خارطة طريق من 5 خطوات لتعزيز أمن سلاسل التوريد    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    Instagram Plus قيد الاختبار    الملاكمة تعزز صحة القلب سريعا    رونالدو يعود للتدريبات الجماعية ويقترب من قيادة هجوم النصر أمام النجمة    تعادل بطعم الفوز.. صمود مصري يبهر أبطال أوروبا في ليلة تألق شوبير    المانع: الشعر النبطي روح تُصان ومهرجان الفنون يعيد للتراث صوته    تركيا تغتال حلم كوسوفو وتعود لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    الصمود والاستنزاف.. استراتيجية أوكرانيا الرابحة    اليمن: الاعتداءات الإيرانية على المملكة والكويت تصعيد خطير وعدوان سافر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1.102) سلة غذائية في مديرية تبن بمحافظة لحج    نائب وزير الحج والعمرة: نُدير التحديات وفق خطط استباقية.. وانتقلنا من التنسيق إلى التكامل    الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي في دورتها الثامنة    اتفاقية الأنواع الفطرية تكرم المملكة بشهادة الريادة المتميزة    مانجو جازان: إنتاج يفتح فرصا واعدة في التصنيع الغذائي    الأمم المتحدة: إسرائيل توغلت برياً حتى 11 كيلومتراً داخل لبنان    المظالم: أدوات رقمية لمساعدة الفئات الخاصة    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    الحربي ضيفا على مجلس رواء الرمضاني    خام برنت يرتفع بنحو 6 دولارات ليتجاوز 118 دولار للبرميل    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة "كانجارو موهبة" العالمية    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    سعود بن نايف يستقبل منسوبي مرور المنطقة ويطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير المنطقة    أمير نجران يُثمِّن جهود جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة حبونا    أمانة نجران : أكثر من ٣٣ ألف جولة رقابية خلال رمضان والعيد    الدكتور الهليس يتوج بجائزة الإنجاز مدى الحياة 2026    أمطار على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية    48.4 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2025م    سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج نتج عنه إصابتان طفيفتان وأضرار مادية محدودة في 3 منازل وعدد من المركبات    الأسهم الصينية ملاذ آمن    واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية    خالد بن سلمان يستعرض مع هيلي الشراكة الإستراتيجية الدفاعية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة ينجح في استئصال ورم فقري وتحرير الحبل الشوكي بموضع عالي الحساسية    هنأ باليندرا شاه بأدائه اليمين رئيساً لوزراء نيبال.. ولي العهد يبحث مع قادة دول مستجدات الأوضاع    شددتا على تعزيز العلاقات بمختلف المجالات.. السعودية وكندا تطالبان طهران بوقف فوري للاعتداءات    وائل يوسف: مجمع 75 بداية انطلاقتي الدرامية    إطلاق فيلم توثيقي عن أحمد عدوية قريباً    الدفاع المدني يحذر من السيول ويدعو للابتعاد عن الأودية    الصحة رصدت عرض العقاقير على شبكات التواصل.. ضبط مدربين يروجون لأدوية إنقاص وزن غير آمنة    معاقبة زوجين تركا أطفالهما بمفردهم وسافرا في عطلة    38 رخصة جديدة.. 180 مليار ريال استثمارات التعدين    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع البريطاني    بند دراسة فقه النكاح قبل الزواج حلّ لأزمة كثرة الطلاق    «حافلات المدينة» تعلن مواعيد تشغيل «النقل العام»    هرمز أو الدمار.. ترمب يضع إيران أمام خيار وجودي    هيبة وطن    «فنون الرياض» تعايد ثقافة المجتمع    رئيس التحرير يستقبل السفير الياباني لدى المملكة    حليب الإبل.. رمزية السخاء في الثقافة السعودية    الشؤون الإسلامية بجازان تُسهم في نشر الوعي البيئي ضمن يوم مبادرة السعودية الخضراء 2026م    العُلا يتغلب على النصر ويتوج بطلًا لكأس الاتحاد لكرة السلة    الرقية وصناعة الوهم    شكراً أهل المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لحماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني
«عكاظ» تنشر بعض مواده
نشر في عكاظ يوم 20 - 09 - 2012

يتضمن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المنتظر الموافقة عليه، عقوبات بالسجن والغرامة لحماية الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء صندوق للإنفاق على الآثار وتطبيق عقوبة التهريب على مهربي الآثار، مع منح مكافأة للمبلغين عن الآثار، إضافة إلى تصنيف المواقع التاريخية إلى ثلاث فئات.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز بحسب النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة بحسب النظام مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.