مطار الملك سلمان يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة السياحة    سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بدعم من القطاعات الكبرى    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    "دله البركة" تعلن توسعات نوعية في منظومة خدمات الحج والعمرة بإضافة 400 حافلة جديدة وتجديد كامل لفندق "دله طيبة"    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    بيان في الشباب بشأن أزمة الحارس بوشان وقرار الفيفا    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    المنتخب السعودي على مشارف التأهل في مونديال الناشئين    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    الذكاء الصناعي سلاح ذو حدين    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    النصر يتصدر بالمحلي    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام جديد لحماية الآثار والمتاحف والتراث العمراني
«عكاظ» تنشر بعض مواده
نشر في عكاظ يوم 20 - 09 - 2012

يتضمن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المنتظر الموافقة عليه، عقوبات بالسجن والغرامة لحماية الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وكذلك إنشاء صندوق للإنفاق على الآثار وتطبيق عقوبة التهريب على مهربي الآثار، مع منح مكافأة للمبلغين عن الآثار، إضافة إلى تصنيف المواقع التاريخية إلى ثلاث فئات.
النظام الذي حصلت «عكاظ» على بعض مواده الأربع والتسعين يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامه لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين من تعدى على أثر أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه أو مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص. وتضمنت العقوبات التي نص عليها النظام الجديد، بالسجن لمده لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من قلد أثرا أو زيفه أو بنى على مواقع الآثار المسجلة أو انتشل عمدا أثرا غارقا أو نقله من مكانه، كما يعاقب بغرامه لا تزيد على ثلاثين ألف ريال من غير مبنى أو موقعا مصنفا أو أجرى تعديلا في البيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ إذن موافقة الهيئة العامة للسياحة والآثار أو نقل أنقاضا أو أحجارا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الهيئة أو رمى أنقاضا أو مخلفات أو شوه أثرا أو مبنى في موقع الآثار والتراث العمراني بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق أو الإعلانات عليه أو بافتعال الحريق، بينما يعاقب بغرامه لا تزيد على عشرين ألف ريال من خالف الشروط المتعلقة بالآثار في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، ويعاقب بغرامه لا تزيد على خمسة ألف ريال من حاز نسخا للآثار أو صنع نماذج لها لأغراض تجارية دون ترخيص من الهيئة أو أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها أو امتنع عن تسليمها، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال من لم يقدم بيانا للآثار التي يملكها أو حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة أو حاز أثرا لا يحمله ما يثبت شرعية ملكيته أو باع آثارا ثابتة أو زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية أو قام بعمل من أعمال الصيانة أو الترميم أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء قرى التراث العمراني المصنفة دون الحصول على إذن أو زاول نشاط تشغيل المتحف دون الحصول على ترخيص الهيئة أو خالف شروط الترخيص الممنوح له أو عرقل عمل فرق الهيئة في مواقع الآثار والتراث العمراني. وألزم النظام الجديد كل من عثر على آثار أو استولى على آثار مملوكة للدولة بصورة غير مشروعة أو حصل عليها بطريقة مخالفة لأحكام النظام بتسليم ما بحوزته إلى الهيئة دون تأخير، وألزم النظام من أحدث ضررا في مواقع الآثار بدفع ما يقابل الضرر ،كما أتاح النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار إخلاء مواقع الآثار من شاغليها لقاء تعويض عادل، وحظر النظام التعدي على مواقع الآثار أو تحويرها أو إزالتها أو إلحاق الضرر أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها أو تغيير معالمها أو طمسها.
ومنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما لا يجوز بحسب النظام إقامة منشآت خطرة بالقرب من الآثار الثابتة إلا بموافقة الهيئة. وأشار النظام إلى تخصيص هيئة السياحة والآثار صندوقا للإنفاق منه على حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها وصيانتها، وتكون موارده المالية من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة ومبالغ التعويضات والمساعدات والتبرعات والهبات، وصنف النظام المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي بمواقع ذات أهميه عالية ومواقع متوسطة ومواقع ذات أهميه قليلة، وألزم النظام كل من يحضر إلى المملكة ومعه قطعة أثرية أو تراثية الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتصريح بها لموظفي الجمارك وتسجيلها لدى الهيئة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ إدخالها، وأجاز النظام للشخص إنشاء متحف حضاري أو تراثي أو حضاري أو علمي كمشروع ثقافي أو استثماري وتحديد مقابل مادي، بعد حصوله على تصنيف وترخيص من الهيئة.
ويطبق النظام على مهربي الآثار الأحكام الخاصة بالتهريب المنصوص عليه في نظام الجمارك الموحد لدول الخليج، بينما تمنح الهيئة بحسب النظام مكافآت لمن يساعد على ضبط أثر تم العثور عليه أو قدم معلومات أو اكتشف أثرا ثابتا أو منقولا أو غارقا مهما بطريق الصدفة أو أرشد أو ساعد على العثور أو قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، وتكون المكافأة متناسبة مع قيمة الأثر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.