تراجع أسعار الذهب    إدانة عربية - إسلامية لانتهاكات «إسرائيل» لوقف إطلاق النار في غزة    وزارة الإعلام تقدم مناطق وتجارب تفاعلية عبر "جسر الإعلام" في المنتدى السعودي للإعلام    البقاء للأقوى اقتصاديا    «تحالف أوبك+»: تعليق زيادات الإنتاج خلال شهر مارس    الملك يرعى ختام مهرجان الهجن.. والملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية    البليهي شبابياً بالإعارة    «وعي البيئية» تحقق 14 ألف ساعة تطوعية    حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بنجران    الثقافة والاستثمار السعودي في دافوس    طبية مكة تسجل 260 تدخلاً منقذاً للحياة    التأمل.. توازنٌ وسكون    الاقتصاد السعودي يتسارع إلى 4.5%    العاصمة السودانية.. الحياة تنبض ببطء    اتفاقية لبنانية - سورية لتسليم 300 موقوف    بداية استقبال الجرحى الفلسطينيين في مصر.. 150 مقابل 150.. تشغيل تجريبي لمعبر رفح    قط يوقع عقد عمل في شركة بالمكسيك    بعد هجمات دامية أودت بالمئات.. باكستان تعلن حالة إنذار في بلوشستان    نائب أمير حائل يلتقي مجلس الغرفة التجارية    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    في الشباك    الاتحاد يتخطى النجمة بصعوبة    الفتح يقتنص تعادلاً مثيراً من الحزم    تجاوز الدون وبن زيمة ويتوعد الهلال.. ‫ إيفان توني.. من الإبعاد إلى الإبداع    بسبب قصور الأداء.. ومهلة للتصحيح.. إيقاف 1800 وكالة عمرة خارجية    الجوازات تحذر من الروابط المشبوهة    مختص: فبراير جزء من الشتاء وموسم للأمطار    تعزيز التحول الرقمي للترخيص ..«البلديات»: نقلات تنظيمية في ملف الباعة الجائلين    التحقيق مع 383 موظفاً وإيقاف127 بتهم فساد    تقارير جامعات الملك فيصل ونورة والباحة والقصيم على طاولة الشورى    أمريكي يعزل نفسه عن العالم ويبث يومياته    الدراما السعودية.. مرآة للزمن    «الثقافة» توقّع شراكة مع الكلية الملكية للفنون «RCA»    أكاديمية السادات للعلوم الإدارية تشارك في معرض EDU GATE بالرياض    «الكينج».. أول مسلسل جاهز لرمضان    زوجان صينيان يكشفان سر 70 عاماً معاً    المذكرات والدروس بين طياتها!!    الشعر الحُر.. بين القبول والرفض    الابتسامة.. عبادة صامتة وجمال لا يشيخ    انطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين    القيادة تعزي رئيس كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس على طاولة أمير الرياض    طفلة في الخامسة تعاني من الخرف    6600 مستفيد في نور نجران    %53 من المسنات السعوديات يعانين ضغط الدم    لماذا يرهقنا الشتاء نفسيا    دومبيا يعيد الاتحاد    الاتحاد السعودي للسيارات يعقد المؤتمر الصحفي الختامي لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للتحذير من الظلم وبيان خطورته    الملك يرعى الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية أكتوبر المقبل    القيادة تعزّي رئيس جمهورية كوريا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يناير الماضي.. التحقيق مع 383 متورطا في قضايا فساد    إدانة عربية وإسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة    «الشؤون الإسلامية» تطلق الدورة التأهيلية الرابعة للدعاة    10 ملايين دولار دعماً سعودياً لتوفير مياه آمنة بالسودان    رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين من 13 إلى 19 شعبان 1447ه    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام للآثار والمتاحف يمنح (هيئة السياحة) نزع العقارات للمنفعة العامة
نشر في الندوة يوم 03 - 11 - 2012

تدرس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى ملاحظات وآراء الأعضاء حول مشروع نظام الآثار والمتاحف الذي ناقشه المجلس في وقت سابق، للرد عليها ومن ثم تقديم المشروع بصيغته النهائية للتصويت عليه ورفعه إلى الملك كإجراء متبع في قرارات المجلس.
ويهدف المشروع إلى المحافظة على الآثار والمواقع المهمة في المملكة سواء من العبث أو الضياع أو المتاجرة غير المشروعة أو التهريب، ولاستعادة المقتنيات الأثرية من خارج المملكة، وقد شدد المجلس على أهمية إيجاد نظام خاص لتنظيم وحماية هذه الآثار ومواقع التراث العمراني والمحافظة عليها، وتنظيم قطاع المتاحف في المملكة بما يكفل حفظ هذه المقتنيات.
ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول، حيث أعطت مواد النظام للهيئة العامة للسياحة والآثار حق نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة.
وينص النظام على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثراً منقولاً أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات.ونصت المادة الخامسة من النظام على «لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكاً للدولة».
ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.