حذرت إمارة منطقة القصيم من تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس المباشرة في الأماكن المكشوفة، وأكدت على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة والتي تمنع تشغيلهم من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا خلال هذه الأجواء الحارة، مشيرة إلى أن من يخالف هذه التعليمات والأنظمة سيتعرض للعقوبات النظامية الصارمة بهذا الخصوص. من جانبه، أكد مصدر بمكتب العمل أنهم يتابعون تطبيق القرار من خلال فرق تفتيشية، وأن أي مؤسسة أو شركة تخالف التعليمات يتم تطبيق العقوبات عليها، مبينا أن القرار يقضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا خلال الفترة من الأول من يوليو حتى نهاية أغسطس، وينص على عدة بنود حيث لا يجوز تشغيل العمالة تحت أشعة الشمس في الأوقات المحظورة، وعلى صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقا لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار، ويستثنى من القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وعمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس، لافتا إلى أن العقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفي القرار تتمثل في فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أو إغلاقها نهائيا ويجوز تطبيق العقوبتين على المنشآت المخالفة.