المعرض السعودي للإضاءة والصوت SLS Expo 2024 يقود التحول في مستقبل الضوء الاحترافي والصوت    الشرطة تفرق اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين في معهد الدراسات السياسية بباريس    أرتيتا يلمح لإمكانية مشاركة تيمبر مع أرسنال أمام بورنموث    الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح    التايكوندو السعودي يحقق أفضل اتحاد عربي    «البيئة»: 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل.. العقوبات والغرامات تنتظر غير الملتزمين    تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية    رسالة من فيرمينو قبل لقاء الهلال    يايلسه غاضب بسبب موعد كلاسيكو الأهلي والهلال    موعد مباراة الاتحاد وأبها اليوم في الدوري السعودي    مسؤولون دوليون يحذرون: اجتياح رفح «مذبحة»    الفوزان: : الحوار الزوجي يعزز التواصل الإيجابي والتقارب الأسري    رئاسة وزراء ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تنظِّمان مؤتمرًا دوليًّا للقادة الدينيين.. الثلاثاء    جامعة الإمام عبدالرحمن تستضيف المؤتمر الوطني لكليات الحاسب بالجامعات السعودية.. الأربعاء    اختبار جاهزية الاستجابة لأسلحة التدمير الشامل.. في التمرين السعودي - الأمريكي المشترك    الصحة العالمية: الربو يتسبب في وفاة 455 ألف إنسان    سحب لقب "معالي" من "الخونة" و"الفاسدين"    إشعار المراسم الملكية بحالات سحب الأوسمة    تحويل حليب الإبل إلى لبن وإنتاج زبد يستوقف زوار مهرجان الألبان والأغذية بالخرج    الذهب يتجه للانخفاض للأسبوع الثاني    أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة    "ريمونتادا" مثيرة تمنح الرياض التعادل مع الفتح    المملكة: صعدنا هموم الدول الإسلامية للأمم المتحدة    "جوجل" تدعم منتجاتها بمفاتيح المرور    " عرب نيوز" تحصد 3 جوائز للتميز    "تقويم التعليم"تعتمد 45 مؤسسة وبرنامجًا أكاديمياً    "الفقه الإسلامي" يُثمّن بيان كبار العلماء بشأن "الحج"    شراكة بين "البحر الأحمر" ونيوم لتسهيل حركة السياح    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    «الاحتفال الاستفزازي»    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    كيفية «حلب» الحبيب !    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    ما أصبر هؤلاء    هكذا تكون التربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد أو القتل تعزيرا لجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن الوطني
نشر في عكاظ يوم 21 - 05 - 2014

أجمع قانونيون ومختصون على أن بث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نصت على الجرائم المخلة بالأمن الوطني. وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر متخصصة للجرائم المعلوماتية. وقالوا إن العقوبات التي نصت على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة بما يقارب عشرة ملايين ريال لا تكفي، مطالبين بتشديدها إلى عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
الرجوع لنظامين
بداية، يقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المستشار القانوني: إصدار الحكم على مثل هذه الأعمال يحتاج الرجوع إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة وفق ظروف وملابسات المحتوى الإلكتروني وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم تحديد البواعث على إنشاء مثل هذه الحسابات أو المعرفات في الشبكة العنكبوتية، لاسيما أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة. وأبان الدكتور بن محفوظ أن من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما تم النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأضاف «هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها تحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها».
وختم بقوله: إن الفاعل في كافة الأحوال إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام».
دوائر لجرائم المعلوماتية
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل:
في ما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فتحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية، ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أطالب وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
القتل تعزيرا
وأضاف بقوله: في ما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى عشرين عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
وختم بقوله: أنا كمواطن أولا قبل أن أكون رجل قانون أشكر وأثمن وأقدر جميع جهود وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها التابعة لها وجميع الأجهزة المعنية للأمن ومكافحة الإرهاب كل في ما يخصه لجهودهم الكبيرة والجبارة في تتبع ورصد كل محاولات زعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي.
جرائم موجبة للتوقيف
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فيرى أن جرائم المعلوماتية والتي تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق ما ورد في الفقرد (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية في هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.