أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    التعاون الدولي بوابة لتعزيز المحتوى المحلي السعودي    نائب وزير الخارجية يلتقي نائبة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي والمقرر الخاص بالمملكة    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    الأمير سعود بن نهار يطّلع على التقرير الشامل لأداء إدارة تعليم الطائف خلال عام 2025    المملكة تعرب عن ارتياحها حيال إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن    بيئة الأحساء تُنظم برنامجًا تدريبيًا لطلبة جامعة الملك فيصل    ضبط 12 وافدًا لممارستهم الدعارة في شقة سكنية بنجران    هيئة التراث بجازان تستعرض جهودها في حفظ الإرث الثقافي خلال زيارة إعلامية    آل الشيخ يعلن بدء بيع تذاكر نزال كانيلو وكروفورد    الأمم المتحدة: الضفة الغربية تشهد أكبر نزوح منذ 1967    خيسوس يصل الرياض لبدء مهمته مع النصر    البيتكوين يتراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح    منشي: نظام الاستثمار الجديد من محفزات جذب الاستثمارات    أمير حائل يتسلّم الرئاسة الفخرية لجمعية "ذرية للإنجاب"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11095) نقطة    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    التنوع الثقافي يصنع قرارات أقوى ومؤسسات أذكى    سيرة من ذاكرة جازان.. الدكتور علي محمد عواجي العريشي    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة    قرار ريال مدريد يُقرب فينيسيوس جونيور من دوري روشن    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.3% في يونيو 2025    عودة جديدة .. الفتح يبدأ تدريباته بقيادة قوميز استعدادًا لموسم أقوى بدوري روشن    معرض "فنون تحكي قصص" يجسّد التراث السعودي في المدينة المنورة    في ختام الأسبوع الأول من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. فريق VK Gaming يتوج بلقب لعبة Apex Legends    "اعتدال و تليجرام" يزيلان 30 مليون مادة متطرفة    عراقجي: لن نقايض قدراتنا العسكرية.. طهران تستعد ل«رد مناسب» على آلية الزناد    تصاعد الخلافات حول خطة إسرائيل المستقبلية في غزة.. ساعات «حاسمة» ونتنياهو يلوح باستئناف الحرب    السعودية تدعم التعاون الدولي لمواجهة التهديدات السيبرانية    «الشورى» يطالب بدعم الكوادر الطبية في المناطق الطرفية    موجة حر قاتلة بإسبانيا    بدء التسجيل لاختبار القدرة المعرفية الورقي    أمانة جدة تباشر 167 حالة إنقاذ على الشواطئ    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وزير الاتصالات يناقش مع وزير العلوم البريطاني توسيع الشراكة    اليابان وأوروبا تطوران شبكة أقمار صناعية    عرض صخرة مريخية للبيع    الإناث يتفوقن كما ونوعا بمعرض تشكيلي    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    يا فرصة ضائعة    الهلال.. ريادة تتجاوز الميدان إلى ضمير الإنسانية    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    الفيفا يختار بونو وحكيمي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال الأندية    سماعات الرأس تهدد سمع الشباب    نصائح طبية لتقليل التعرق    فوائد الخبز الصحية يوميا    الربو وفسيولوجيا التنفس عند الحوامل    مدير الأمن العام يزور المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر ويبحث سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    رواد التأثير والسيرة الحسنة    لتعريف الزوار ب«الأثرية».. جولات إثرائية لإبراز المواقع التاريخية بمكة    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المؤبد أو القتل تعزيرا لجرائم المعلوماتية المخلة بالأمن الوطني
نشر في عكاظ يوم 21 - 05 - 2014

أجمع قانونيون ومختصون على أن بث رسائل وتغريدات وإنشاء حسابات من شأنها التشويش على قيم المجتمع تعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الثالثة من نظام الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والتي نصت على الجرائم المخلة بالأمن الوطني. وقالوا إن الادعاء العام هو من يتولى تحريك الدعوى الجزائية، مطالبين بإيجاد دوائر متخصصة للجرائم المعلوماتية. وقالوا إن العقوبات التي نصت على السجن لما يقارب 20 عاما والغرامة بما يقارب عشرة ملايين ريال لا تكفي، مطالبين بتشديدها إلى عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
الرجوع لنظامين
بداية، يقول الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ المستشار القانوني: إصدار الحكم على مثل هذه الأعمال يحتاج الرجوع إلى نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك لإسباغ التوصيف الجرمي أو التكييف القانوني للواقعة وفق ظروف وملابسات المحتوى الإلكتروني وما إذا كان قد تم إنشاء الصفحة من داخل المملكة أو من خارجها، ومن ثم تحديد البواعث على إنشاء مثل هذه الحسابات أو المعرفات في الشبكة العنكبوتية، لاسيما أن نظام جرائم المعلوماتية يعتبر «القصد الجنائي» ركنا أساسيا في الجريمة. وأبان الدكتور بن محفوظ أن من بين المواد ذات الصلة بالواقعة ما تم النص عليه في المادة السادسة من نظام جرائم المعلوماتية أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
وأضاف «هناك نصوص أخرى تجرم هذا الفعل ولكن أعمالها تحتاج إلى وجود تصور واضح عن كيفية إنشاء هذه الصفحة ومحتوياتها والبواعث عليها».
وختم بقوله: إن الفاعل في كافة الأحوال إذا ما تقدم طواعية قبل التمكن من معرفته إلى السلطات المختصة وأقر بجرمه فإنه يستفيد من العفو أو التخفيف العقابي من المحكمة المختصة إعمالا لحكم النظام».
دوائر لجرائم المعلوماتية
وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب عضو المجلس الاستشاري للمحاماة في وزارة العدل:
في ما يخص ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية فتحكمها في الأساس لائحة النشر الإلكتروني ونظام المطبوعات والنشر ونظام الجرائم المعلوماتية، ومرد هذه الاختصاصات هي من خلال التحقيقات التي تتم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى تحريك الدعوى الجزائية أمام المحاكم الجزائية، أو لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني (وزارة الثقافة والإعلام) وفق ما تنتهي إليه التحقيقات، وهنا أطالب وبشدة هيئة التحقيق والادعاء العام بتخصيص دائرة معنية بالجرائم المعلوماتية والإلكترونية في جميع مناطق المملكة تتولى التحقيق السريع والفعال في هذه الجرائم بحيث تتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة وأيضا التواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت ممكن لإحالة المتورطين إلى القضاء بصورة سريعة وفورية لتعلق الأمر بالأمن الوطني بجميع عناصره الفكرية والجنائية والسياسية والاجتماعية.
القتل تعزيرا
وأضاف بقوله: في ما يتعلق بالعقوبات فإنها تتضمن مصادرة الأجهزة والمعدات المضبوطة والمستخدمة وإيقاف المواقع والقائمين عليها من العمل وأيضا الحبس الذي يصل عشر سنوات والغرامة التي تصل إلى 10 ملايين ريال ما لم تكن تلك الجرائم تصل إلى حد جرائم الإرهاب ودعمه وفق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم التي تصل فيها عقوبة السجن إلى عشرين عاما، مستدركا أن بعض نصوص محتوى التغريدات وما ينشر في المواقع الإلكترونية يمكن أن تكون عقوبتها القتل تعزيرا إذا ما كانت تحتوي على خروج على ولي الأمر أو إحداث فتنة أمنية أو اجتماعية تكون من الخطورة بمكان أن تستوجب عقوبة القتل تعزيرا أو السجن المؤبد.
وختم بقوله: أنا كمواطن أولا قبل أن أكون رجل قانون أشكر وأثمن وأقدر جميع جهود وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها التابعة لها وجميع الأجهزة المعنية للأمن ومكافحة الإرهاب كل في ما يخصه لجهودهم الكبيرة والجبارة في تتبع ورصد كل محاولات زعزعة الأمن الاجتماعي والسياسي.
جرائم موجبة للتوقيف
أما المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد مسفر المالكي فيرى أن جرائم المعلوماتية والتي تتم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بإيقاع العقوبات الواردة في النظام، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق ما ورد في الفقرد (د) من المادة الرابعة للجرائم الموجبة للتوقيف في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وشدد على أهمية إيجاد دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية في هيئة التحقيق والادعاء العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.