بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    "إدارة نادي النجمة".. تصريح اللاعب علي جاسم جاء نتيجة سوء تقدير في التعبير    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    كونسيساو: ما حدث أمام الهلال لا يمكن تحمله    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    المملكة تُسهم في إحباط محاولة تهريب (25) كجم "كوكايين" بماليزيا    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع المستشار الاقتصادي والمالي الألماني    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    توطين سلاسل الإمداد        السوق السعودي يترقب مسار السيولة    طبيب سعودي يحقق جائزة التميز في زراعة الكبد    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 3 مسيرات متجهة إلى موسكو    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    مسابقة "كأس فرسان علم السموم العرب" تنطلق اليوم    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    163 ألف ريال لصقرين في مزاد نادي الصقور السعودي 2025    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين في «التنظيم» وفق «قانون الإرهاب» الجديد
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أكد قاضيان أن عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم إعلان القبض على أميره و62 عنصراً منه أمس، ستتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الجديد الذي صدر أخيراً، كما سيطبق في حقهم نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث في تصريح إلى «الحياة» أن من قبضت عليهم وزارة الداخلية بتهمة تنظيم الإرهاب سيطبق في حقهم أولاً نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه، وقال: «سيخضع التحقيق معهم إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة تحقيق الجهة القابضة، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وتعد هذه المرحلة مرحلة أمنية، ثم تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية باعتبارها الجهة القضائية المكلفة بالنظر في هذا النوع من القضايا».
وأشار إلى أن عدد القضاة الناظرين في القضية يعتمد على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، «فإذا أوصى المدعي العام في نهاية الإقرار بتطبيق القتل تعزيراً على المتهم، فالقضية تنظر في المحكمة المتخصصة من ثلاثة قضاة، ثم ترفع إلى محكمة الاستئناف لينظر في الحكم الصادر خمسة قضاة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا لينظر فيها خمسة قضاة آخرين».
وأضاف: «أما إذا لم يطالب المدعي العام بالقتل، واكتفى بذكر تعزير المتهمين، فإن القضية تنظر في المحكمة المتخصصة من قاض واحد، ثم ترفع إلى الاستئناف لينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحال إلى المحكمة العليا لينظر في الحكم ثلاثة آخرون».
وقال الغيث: «عادة ما تختلط بجرائم الإرهاب جرائم أخرى كالجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم تزوير والمخدرات، وجميعها يوجد بها أنظمة مكتوبة ومحددة العقوبات، وعادة ما تكون غرامة وسجن، أما الجلد فيخضع لتقدير القاضي، إذ لم تنص الأنظمة عليه». واستطرد: «في هذه الحالة، يطبق على مرتكب الجرم عند ثبوته عليه كل نظام مع نظام مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبة التعزير إلى القتل».
وذكر أن موقف المملكة من مكافحة الإرهاب لا يقبل الجدل، وعلى ذلك صدرت هذه الأنظمة والتعاميم، «كما أن المادة ال21 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على أن للمحكمة الجزائية المتخصصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئياً بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن سبق له ارتكابها».
وأضاف: «يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها، من دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة».
من جهته، أوضح القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة» أن المادة ال28 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على الإجراءات والمخالفات وعقوباتها، «وعليه فلا توجد حالياً نصوص قطعية في تحديد سقف العقوبات للجرائم المتعلقة بإخلال الأمن، وتقوم المحاكم الجزائية المختصة بإيقاع العقوبات باعتبارها عقوبات تعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي وفق درجات التقاضي المعروفة»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإفراج عن الموقوفين بالتهم المتعلقة بالإرهاب أثناء فترة التحقيق إلا بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الإرهاب».
وأوضح أن المتهمين بالإرهاب سيعرضون وفقاً للنظام على مراكز متخصصة، تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم.
ولفت إلى أنه يجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه بدلاً من توقيفه، كما سيعرض المتهمون على «دور الإصلاح والتأهيل» ومهمة هذه الدور الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتابع: «ستتولى المحاكم الجزائية المختصة النظر في إدانة المتهمين ومعاقبتهم، وسيكون لأصحاب السوابق الجنائية المماثلة عقوبة مغلظة ومشددة، بخلاف المتهم للمرة الأولى، ومن ذلك حرمانهم من الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.