صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع ماكواري لتعزيز الاستثمار في قطاعات رئيسية بالسعودية    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    إسبانيا تُعلن تسعة إجراءات تهدف لوقف "الإبادة في غزة"    توقعات الأرصاد لخريف 2025م: أمطار غزيرة ودرجات حرارة أعلى من المعدل    أمانة الشرقية تفعل اليوم الدولي للعمل الخيري بمشاركة عدد من الجمعيات    مستشفى القطيف المركزي يطلق فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    جمعية حرف التعليمية تنفذ فعالية الرصد الفلكي للخسوف الكلي للقمر بجازان    نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6% في الربع الثاني من 2025    المرور يحذر من سحب أو حمل أشياء عبر الدراجات    مراقبون توقّعوا أن تكون الزيارة أهم حدث دبلوماسي في 2025 ترمب يدعو ولي العهد إلى زيارة واشنطن.. نوفمبر القادم    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    حين يتحدث النص    بنجلادش تكافح موجة متصاعدة من حمى الضنك وحمى شيكونجونيا    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا    ارتفاع أسعار النفط    مشروعات وجسر بري إغاثي سعودي لسورية    ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند    «مؤتمر الاستثمار الثقافي».. الوصول للاستدامة    932.8 مليار ريال قروضاً مصرفية    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة التشيك    في مهرجان ولي العهد.. تألق سعودي في سباق الهجانة للرجال والسيدات    بعد أول خسارة في التصفيات.. ناغلسمان يعد بتغييرات على تشكيلة ألمانيا    قبل خوض جولة جديدة من التصفيات.. ماذا تحتاج مصر وتونس والجزائر للتأهل إلى كأس العالم؟    التعاونيون لن ينسوا خماسية النصر    مدافعون لا يقودون أنفسهم    استعداداً لكأس العالم .. الأخضر تحت 20 عاماً يكمل جاهزيته لمواجهة تشيلي    إطلاق جائزة "مدن" للتميز.. تعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات السعودية    التجارة: «تطبيق بلاغ» يحمي المستهلكين    "موانئ" تحقق ارتفاعًا بنسبة 9.52% في مُناولة الحاويات خلال أغسطس 2025    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    مهربو القات المخدر في قبضة الأمن    يعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء.. التعليم: بدء المرحلة الأخيرة للعمل بنظام «حضوري»    «تواصل» تنهي إجراءات الجوازات إلكترونياً    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    راغب علامة يلاحق «المسيئين» بمواقع التواصل    «صوت هند رجب» يفوز بالأسد الفضي في مهرجان البندقية    «الإعلام» : استدعاء 5 منشآت لدعوتها معلنين من الخارج    السمكة العملاقة    أمريكي يصطاد ابنته بدلاً من «الطائر»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    شرطة لندن تضبط «نصابة» المواصلات    إجراءات عراقية حاسمة ضد مهددي الأمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    «الصحة» تستكمل فحص الطلاب المستجدين    إعادة السمع لطفلة بعمر خمس سنوات    وفدٌ من كلية القيادة والأركان للخدمات الدفاعية البنغلادشية يزور "التحالف الإسلامي"    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ أكثر من 28 ألف جولة رقابية على الجوامع والمساجد    خسوف طويل يلون القمر باللون الأحمر ويشاهده أكثر من 7 مليارات نسمة    عشرات الجهات والخبراء يناقشون مستقبل المزارع الوقفية بالمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير شرطة المنطقة ويطلع على التقرير الإحصائي السنوي    أمير القصيم يستقبل سفير كندا لدى المملكة    حين تتحول المواساة إلى مأساة    أربعون عاما في مسيرة ولي العهد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين في «التنظيم» وفق «قانون الإرهاب» الجديد
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أكد قاضيان أن عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم إعلان القبض على أميره و62 عنصراً منه أمس، ستتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الجديد الذي صدر أخيراً، كما سيطبق في حقهم نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث في تصريح إلى «الحياة» أن من قبضت عليهم وزارة الداخلية بتهمة تنظيم الإرهاب سيطبق في حقهم أولاً نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه، وقال: «سيخضع التحقيق معهم إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة تحقيق الجهة القابضة، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وتعد هذه المرحلة مرحلة أمنية، ثم تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية باعتبارها الجهة القضائية المكلفة بالنظر في هذا النوع من القضايا».
وأشار إلى أن عدد القضاة الناظرين في القضية يعتمد على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، «فإذا أوصى المدعي العام في نهاية الإقرار بتطبيق القتل تعزيراً على المتهم، فالقضية تنظر في المحكمة المتخصصة من ثلاثة قضاة، ثم ترفع إلى محكمة الاستئناف لينظر في الحكم الصادر خمسة قضاة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا لينظر فيها خمسة قضاة آخرين».
وأضاف: «أما إذا لم يطالب المدعي العام بالقتل، واكتفى بذكر تعزير المتهمين، فإن القضية تنظر في المحكمة المتخصصة من قاض واحد، ثم ترفع إلى الاستئناف لينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحال إلى المحكمة العليا لينظر في الحكم ثلاثة آخرون».
وقال الغيث: «عادة ما تختلط بجرائم الإرهاب جرائم أخرى كالجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم تزوير والمخدرات، وجميعها يوجد بها أنظمة مكتوبة ومحددة العقوبات، وعادة ما تكون غرامة وسجن، أما الجلد فيخضع لتقدير القاضي، إذ لم تنص الأنظمة عليه». واستطرد: «في هذه الحالة، يطبق على مرتكب الجرم عند ثبوته عليه كل نظام مع نظام مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبة التعزير إلى القتل».
وذكر أن موقف المملكة من مكافحة الإرهاب لا يقبل الجدل، وعلى ذلك صدرت هذه الأنظمة والتعاميم، «كما أن المادة ال21 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على أن للمحكمة الجزائية المتخصصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئياً بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن سبق له ارتكابها».
وأضاف: «يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها، من دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة».
من جهته، أوضح القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة» أن المادة ال28 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على الإجراءات والمخالفات وعقوباتها، «وعليه فلا توجد حالياً نصوص قطعية في تحديد سقف العقوبات للجرائم المتعلقة بإخلال الأمن، وتقوم المحاكم الجزائية المختصة بإيقاع العقوبات باعتبارها عقوبات تعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي وفق درجات التقاضي المعروفة»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإفراج عن الموقوفين بالتهم المتعلقة بالإرهاب أثناء فترة التحقيق إلا بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الإرهاب».
وأوضح أن المتهمين بالإرهاب سيعرضون وفقاً للنظام على مراكز متخصصة، تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم.
ولفت إلى أنه يجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه بدلاً من توقيفه، كما سيعرض المتهمون على «دور الإصلاح والتأهيل» ومهمة هذه الدور الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتابع: «ستتولى المحاكم الجزائية المختصة النظر في إدانة المتهمين ومعاقبتهم، وسيكون لأصحاب السوابق الجنائية المماثلة عقوبة مغلظة ومشددة، بخلاف المتهم للمرة الأولى، ومن ذلك حرمانهم من الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.