قمة منتظرة بين أبها والعلا.. الجمعة انطلاق الجولة 11 من دوري يلو    المحسن يكتب.. ركلة الهلاك .. مالذي أغواك ؟    برعاية محافظ صبيا المكلف"برّ العالية" تُدشّن مشروع قوارب الصيد لتمكين الأسر المنتجة    تعلموا التاريخ وعلموه    نائب أمير جازان يستقبل الدكتور الملا    فعاليات ترفيهية لذوي الإعاقة بمزرعة غيم    طرق ذكية لاستخدام ChatGPT    ريما مسمار: المخرجات السعوديات مبدعات    أمسية شعرية تحتفي بمسيرة حسن أبو علة    بدء تصوير حد أقصى لرمضان 2026    هبوط اسعار الذهب    نقاشات ثرية وحضور واسع بمؤتمر التمويل التنموي 2025    رينارد: اعتدنا على المواجهات الثقيلة    مدرب فلسطين: المنتخب السعودي «مونديالي»    أمين الرياض يشارك في أكبر تجمع تطوعي    رصد أكثر من عشرة آلاف طائر في محمية فرسان    رئيس ديوان المظالم يتفقد محاكم المدينة    وزير خارجية لبنان يقرر عدم زيارة إيران    النائب العام يستقبل نظيره الجورجي    أمير المدينة المنورة يستقبل تنفيذي حقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي    ممدوح بن طلال.. إرثٌ لا يرحل    «الأدب والنشر» تناقش تحديث استراتيجيتها    «الثقافة» تختم الفعاليات الثقافية السعودية في البندقية    على هامش شتاء مرات السادس.. معرض منوع لفناني منطقة الرياض    سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى إمارة ليختنشتاين    استضعاف المرأة    مستشفى الملك فهد الجامعي يعزّز التأهيل السمعي للبالغين    «طبية الداخلية» تقيم ورشتي عمل حول الرعاية الصحية    تطعيم بلا بروتين بيض    أمير الشرقية يسلّم اعتماد "حياك" لجمعية «بناء»    زواج يوسف    الأرض على موعد مع شهب التوأميات    في ذمة الله    المملكة تعزز ريادتها العالمية في مكافحة الجفاف    «حساب المواطن»: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر ديسمبر    أمير الشرقية ونائبه يعزيان العتيبي في وفاة والده    غرفة إسكندراني تعج بالمحبين    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا انهيار مبنيين متجاورين في مدينة فاس    في ربع نهائي كأس العرب.. الأخضر يواجه فلسطين.. والمغرب تصطدم بسوريا    في سادس جولات اليورباليج.. مواجهة حاسمة بين سيلتيك غلاسكو وروما    «مسألة حياة أو موت».. كوميديا رومانسية مختلفة    في ختام مجموعات كأس الخليج تحت 23 عاماً.. الأخضر يواجه نظيره القطري للصدارة    أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال    وسط ضغوط الحرب الأوكرانية.. موسكو تنفي تجنيد إيرانيين وتهاجم أوروبا    ترفض الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي.. السعودية تكثف مساعيها لتهدئة حضرموت    أمير جازان يرعى حفل «الداخلية» في يوم التطوع    دراسة تكشف دور «الحب» في الحماية من السمنة    نائب أمير مكة: المملكة أولت خدمة المقدسات وقاصديها اهتمامًا خاصًا وجعلتها على هرم الأولوية    3 % نمو بإنتاج المزارع العضوية    مادورو: نطالب بإنهاء تدخل أميركا غير القانوني والعنيف    4% متوسط النمو السنوي لمشتركي الكهرباء    35 تريليون دولار قيمة التجارة العالمية في 2025    تصعيد جديد في اليمن يهدد استقرار الجنوب    استئصال البروستاتا بتقنية الهوليب لمريض سبعيني في الخبر دون شق جراحي    جمعية روضة إكرام تعقد دورتها النسائية حول الأحكام الشرعية لإجراءات الجنائز    طيور مائية    ولي العهد يفتتح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية    إطلاق «هداية ثون» لتطوير الخدمات الرقمية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين في «التنظيم» وفق «قانون الإرهاب» الجديد
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أكد قاضيان أن عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم إعلان القبض على أميره و62 عنصراً منه أمس، ستتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الجديد الذي صدر أخيراً، كما سيطبق في حقهم نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث في تصريح إلى «الحياة» أن من قبضت عليهم وزارة الداخلية بتهمة تنظيم الإرهاب سيطبق في حقهم أولاً نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه، وقال: «سيخضع التحقيق معهم إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة تحقيق الجهة القابضة، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وتعد هذه المرحلة مرحلة أمنية، ثم تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية باعتبارها الجهة القضائية المكلفة بالنظر في هذا النوع من القضايا».
وأشار إلى أن عدد القضاة الناظرين في القضية يعتمد على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، «فإذا أوصى المدعي العام في نهاية الإقرار بتطبيق القتل تعزيراً على المتهم، فالقضية تنظر في المحكمة المتخصصة من ثلاثة قضاة، ثم ترفع إلى محكمة الاستئناف لينظر في الحكم الصادر خمسة قضاة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا لينظر فيها خمسة قضاة آخرين».
وأضاف: «أما إذا لم يطالب المدعي العام بالقتل، واكتفى بذكر تعزير المتهمين، فإن القضية تنظر في المحكمة المتخصصة من قاض واحد، ثم ترفع إلى الاستئناف لينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحال إلى المحكمة العليا لينظر في الحكم ثلاثة آخرون».
وقال الغيث: «عادة ما تختلط بجرائم الإرهاب جرائم أخرى كالجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم تزوير والمخدرات، وجميعها يوجد بها أنظمة مكتوبة ومحددة العقوبات، وعادة ما تكون غرامة وسجن، أما الجلد فيخضع لتقدير القاضي، إذ لم تنص الأنظمة عليه». واستطرد: «في هذه الحالة، يطبق على مرتكب الجرم عند ثبوته عليه كل نظام مع نظام مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبة التعزير إلى القتل».
وذكر أن موقف المملكة من مكافحة الإرهاب لا يقبل الجدل، وعلى ذلك صدرت هذه الأنظمة والتعاميم، «كما أن المادة ال21 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على أن للمحكمة الجزائية المتخصصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئياً بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن سبق له ارتكابها».
وأضاف: «يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها، من دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة».
من جهته، أوضح القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة» أن المادة ال28 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على الإجراءات والمخالفات وعقوباتها، «وعليه فلا توجد حالياً نصوص قطعية في تحديد سقف العقوبات للجرائم المتعلقة بإخلال الأمن، وتقوم المحاكم الجزائية المختصة بإيقاع العقوبات باعتبارها عقوبات تعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي وفق درجات التقاضي المعروفة»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإفراج عن الموقوفين بالتهم المتعلقة بالإرهاب أثناء فترة التحقيق إلا بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الإرهاب».
وأوضح أن المتهمين بالإرهاب سيعرضون وفقاً للنظام على مراكز متخصصة، تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم.
ولفت إلى أنه يجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه بدلاً من توقيفه، كما سيعرض المتهمون على «دور الإصلاح والتأهيل» ومهمة هذه الدور الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتابع: «ستتولى المحاكم الجزائية المختصة النظر في إدانة المتهمين ومعاقبتهم، وسيكون لأصحاب السوابق الجنائية المماثلة عقوبة مغلظة ومشددة، بخلاف المتهم للمرة الأولى، ومن ذلك حرمانهم من الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.