وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (135 / 58) وتاريخ 22/11/1433ه، على أن يكون تطبيق العقوبات المقررة في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 3/11/1423ه، المتعلقة بقضايا تهريب الأسلحة والذخائر من قبل المحكمة المختصة. - تحال أوراق القضية المتعلقة بضبط قضايا تهريب الأسلحة والذخائر في الدوائر الجمركية إلى الجهات المختصة، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوى في الشق الجمركي لجريمة التهريب طبقا للمادة (150) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتضمن المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد. - تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة في قضايا تهريب الأسلحة والذخائر، وتراعي ما ورد في نظام (قانون) الجمارك الموحد (ولائحته التنفيذية)، وذلك ضمن الدعوى الجزائية العامة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.