السعودية ترحب بقرار أمريكا بإلغاء العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر    عسير في صدارة الوجهات السياحية الأسرع نموًا في الخليج العربي 2025    الين يتراجع بعد قرار المركزي الياباني برفع الفائدة    تيك توك يوقع اتفاقية مشروع مشترك مع شركات أميركية    طلاب المرحلة المتوسطة يبدعون في المعرض الختامي لبرنامج مهارات المستقبل بالطائف    جامعة تبوك تحتفل باليوم العالمي للغة العربية    ارتفاع أسعار النفط في ختام تعاملاته    مقتل سبعة أشخاص في تحطم طائرة خاصة في الولايات المتحدة    موسى المحياني: وضع الأخضر قبل المونديال مخيف والتحرك يبدأ الآن    السياح يوثقون مهرجان الإبل    ألوان الغروب    لولا يؤكد أنه سيستخدم حق النقض ضد قانون يخفض فترة سجن بولسونارو    «دوائر النور»    قطرات للأنف لعلاج سرطان المخ    انتشار فيروس جدري القرود عالميًا    فيفا يصدر قراره في نتيجة مباراة المنتخبين السعودي والإماراتي بكأس العرب 2025        مهرجان الرياض للمسرح يتألق في ثالث أيامه بعروض مسرحية وحفل غنائي    نابولي يثأر من ميلان ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالسعودية    القبض على يمني في جازان لترويجه نبات القات المخدر    مزادات الأراضي تشتعل بصراع كبار التجار    بطولة "قفز السعودية".. عبدالرحمن الراجحي بطل شوط نقاط كأس العالم 2026    إستراتيجية واشنطن في لبنان وسوريا بين الضغط على إسرائيل وسلاح حزب الله    منتخب المغرب يتوج بلقب كأس العرب على حساب الأردن    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    مصير مباراة السعودية والإمارات بعد الإلغاء    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير جازان يستقبل الفائز بالمركز الأول في مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية    طقس شتوي وأمطار تنعش إجازة نهاية الأسبوع في جيزان    جمعية أرفى تحصد فضية جائزة "نواة 2025" للتميز الصحي بالمنطقة الشرقية    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل مفتي جمهورية رواندا    تعليم الطائف ينفّذ لقاءً تعريفيًا افتراضيًا بمنصة «قبول» لطلبة الصف الثالث الثانوي    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    برعاية أمير المدينة.. اختتام مسابقة "مشكاة البصيرة" لحفظ الوحيين    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحتفي باللغة العربية في يومها العالمي    إمارة منطقة مكة المكرمة تشارك في النسخة العاشرة لمهرجان الملك عبدالعزيز بالصياهد    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    نعمة الذرية    أكد أنه امتداد لدعم القطاع الصناعي من ولي العهد.. الخريف: القرار يعزز التنمية الصناعية ويطور القدرات الوطنية    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    ضبط أحزمة ناسفة وصواريخ.. تفكيك خلية تابعة ل«داعش» في إدلب    تصعيد عسكري في كردفان.. الجيش السوداني يستهدف مواقع ل«الدعم السريع»    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    شاهد فيلماً وثائقياً عن أكبر هاكاثون في العالم.. وزير الداخلية يفتتح مؤتمر أبشر 2025    "الغامدي"يتوّج الجواد "يهمني"بكأس وزارة التعليم في موسم الطائف الشتوي    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    البكري تحذر من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التظاهر يتصدى للعنف.. ولا يمنع المظاهرات
نشر في عكاظ يوم 26 - 11 - 2013

رغم بعض الملاحظات التى أبداها سياسيون مصريون على قانون التظاهر الجديد، إلا أنهم اتفقوا على ضرورته نظرا لما تمر به البلاد خلال هذه الفترة الحرجة. وقال أمين إعلام حزب التجمع عماد فؤاد، إن حزبه مع تقنين التظاهر فى هذا التوقيت، لكنه شدد على عدم منع التظاهر أو وضع عقبات أمامه، مطالبا الثوار وأصحاب المطالب المشروعة مساعدة الأمن فى ضبط الشارع وتأمينه من ممارسات الإخوان التي تسعى إلى إثارة الفوضى، وتدمير الدولة.
ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن القانون يهدف إلى تنظيم التظاهرات السلمية ومنع أعمال العنف في الشارع خلال المسيرات التي تقوم بها الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن القانون به العديد من النقاط الإيجابية، وحث الداخلية على تطبيقه بروح منفتحة، مشيرا إلى أنه متحفظ على المادة العاشرة من القانون التي تتعلق بجواز منع التظاهرة أو التظلم المقدم لمنعها. فيما أوضح عضو المكتب السياسي لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور أيمن أبوالعلا، أن العنف الذي تمارسه الجماعة المحظورة هو ما أجبر الدولة على إصدار هذ القانون.
وأشار المحامي والناشط الحقوقي صلاح سليمان، إلى أن القانون مناسب للفترة الراهنة، مضيفا أن التظاهرات الحالية ليس الغرض منها إثبات موقف أو التعبير عن مطالب، ولكن التأثير على الاقتصاد المصري وحركة السياحة وإظهار مصر على أنها دولة فاشلة. فيما رأى مساعد وزير الداخلية السابق اللواء حسام لاشين، أن إصدار القانون تأخر كثيراً، مشيرا إلى أنه يحفظ الحق في التظاهر ويميز بين التظاهر السلمي وغير السلمي.
وأضاف المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أنه من أنصار تنظيم التظاهر وإعطاء الحق فى التظاهر السلمي في حالة وجود ما يدعو إلى ذلك، مشيرا إلى أنه ضد تقييد أو منع التظاهر، وأن الوقفات الاحتجاجية لابد أن يكون مسموحا بها ولا تمنع طالما أنها لا تعطل مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال مصدر حكومي مسؤول ل «عكاظ»، إن القاعدة العامة تقول إنه لا عقوبة إلا بقانون، مضيفا أن قانون التظاهر يحتوي على مجموعة من العقوبات الرادعة، فى حال الخروج بالتظاهرات عن إطار السلمية، فضلا عن أن التقارير الأمنية رصدت مؤخرا، أن جماعة الإخوان تعتمد على استئجار العديد من المتظاهرين من المناطق العشوائية والأرياف، مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح من 50 إلى 200 جنيه. وأفاد أن القانون يهدف إلى تنظيم التظاهر وليس المنع، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة فى خروج الإخوان للتظاهر شرط الالتزام بما ورد فى مواد القانون، الذي هو بالأساس سند لعمل رجال الشرطة. وأكد أن مظاهرات الإخوان تهدف إلى إعاقة الدولة وتهديد استقرارها، موضحا أن المادة 17 من القانون تنص على عقوبات إحراز السلاح وتنص بالسجن المشدد مدة سبع سنين وغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف لكل من أحرز سلاحا أو ذخائر أو متفجرات خلال مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ مالية أو منفعة فى المواكب ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة، والحبس مدة سنتين ولا تتجاوز 5 سنين وغرامة 50 ألف إلى 200 ألف لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل من ارتدى أقنعة بقصد ارتكاب جريمة خلال الاجتماع العام، ومن خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، كما أن المادة 11 من القانون تعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألفا لكل من دعا إلىمظاهرة دون إخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.