الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها عند الإغلاق    مجموعة stc تمدد المكالمات المجانية الصادرة للمواطنين والخليجيين المتجولين على شبكتها لثلاثة أيام    المملكة تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأميركية في الرياض    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    النصر يعلن غياب رونالدو لأجل غير مسمى    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    استضافة المسافرين العالقين يعكس نهج المملكة في أولوية سلامة الإنسان    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "رواق الكُتب" يضيء ليالي رمضان في جدة التاريخية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    عم يبحث الرجل في الطعام قبل النكهة؟    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    الهلال يختبر تمبكتي    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    أدانت الهجمات الإيرانية.. السعودية نيابة عن الدول العربية: الهجمات تقوض الوساطة ومساعي تحقيق الاستقرار    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    موجز    1.26 مليار ريال إيرادات «تداول»    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


ضمان حق الشراكة
أحد العمال الأجانب في مؤسستي عرض علي فكرة عمل تجاري مربح بشرط إن يشاركني في الأرباح بنسبة 40 في المئة فكيف أضمن حقي وحقه ؟
الدخول في شراكة لممارسة نشاط تجاري مع أحد العاملين غير السعوديين هو عمل غير مشروع و مخالف للنظام، حيث إن المادة الأولى فقرة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر نصت على أنه ( يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي :
كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، ) لذلك وقبل التفكير في كيفية ضمان الحقوق الناجمة عن ذلك العمل المخالف يتعين عليك عدم الدخول إطلاقا في مثل تلك الشراكة المتسترة و التي قد يترتب عليها في حال اكتشافها، و ثبوت التستر شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة ، و إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة و تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، و المنع من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ومنع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، و كذلك إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم، وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
بيع بثمن بخس
عرض علي أحد الأقارب بيع أرضي الكائنة في مكة المكرمة بمبلغ معين وافقت عليه لعدم علمي بقيمة الأراضي الحقيقية وكنت خارج المملكة لفترة طويلة كيف أسترد أرضي؟
يمكنك المطالبة بفسخ العقد أو طلب ثمن المثل للأرض التي قمت ببيعها في حالة ما إذا ثبت جهلك بثمن مثلها وإذا ثبت أنك غبنت غبنا فاحشا في الثمن الذي بعت به عن جهل، وفي هذا الأمر يكون لفضيلة القاضي السلطة التقديرية للحكم بطلبك أو رده وذلك من خلال ما يتضح لفضيلته من مجريات الدعوى وبيناتها وظروفها.
العجز عن النفقة
طلقت زوجتي وراتبي ضعيف ورفعت علي دعوى نفقة لعدتها ولأبنائها ولا أملك شيئا، فما الحل؟
نفقة العدة هي حق شرعي عليك لطليقتك من العدة التي قضتها نتيجة الطلاق وكذلك نفقة الأبناء المستحقة لهم شرعا وتشمل قيمة المأكل والملبس وأجرة المسكن أيضا في حال عدم توفيره، وتحديد النفقة هو أمر يخضع لتقدير فضيلة القاضي وفقا لظروف المطالبة وما هو متعارف عليه في تحديد قيمة النفقة وعلى أي حال أنت ملزم بسدادها ويحق لطليقتك مقاضاتك وإلزامك بالسداد جبرا في حالة امتناعك عن السداد.
رفض زواج الأخت
تقدم أحد الأشخاص لوالدي لخطبة شقيقتي ووافق والدي وأنا وإخواني اعترضنا وغير موافقين لأن المتقدم غير معروف لدينا فهل هناك حل قانوني ؟
في حالتكم هذه فإن والدكم هو الولي الذي يتوقف عليه صحة عقد نكاح شقيقتكم فلا يصح بدونه، ومن حقكم إبداء رأيكم في موضوع خطبة شقيقتكم ومناقشة والدكم وشقيقتكم بشأن المتقدم لخطبتها لكن ليس من حقكم الاعتراض على الخاطب أو رفضه طالما وافق وليها الشرعي (والدكم) عليه، ومع ذلك فإنني آمل أن يتم حل هذا الخلاف وديا وفي إطاره الأسري بحيث عليكم إقناع والدكم وشقيقتكم بأن يتم تأجيل عقد نكاحها ريثما يتم الاستيثاق من حال هذا الخاطب والتأكد من صلاح دينه وخلقه وفي ذلك مصلحة لها في المقام الأول.
حرمان الورثة من المنحة
تقدم والدي لمنحة أرض من عام 1420 وتوفي عام 1430 وبعدها بسنة وجدنا اسمه ضمن الأسماء الممنوحين ورفضت الأمانة تسليم الورثة المنحة الصادرة باسم والدي فهل هذا جائز ؟
وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (76) الصادر بتاريخ 7/3/1425ه وللضوابط التي سبق أن حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار برنامج الوزارة لربط المنح ببرامج الإسكان فإنه يتم (تسجيل صكوك المنح التي يتوفى أصحابها بعد التخصيص باسم الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية) و(أن الشخص الذي يتقدم بطلب منحه قطعة أرض سكنية ويتوفى قبل فحص طلبه من قبل البلدية يمنح ورثته قطعة أرض سكنية في البلد الذي تقدم مورثهم بطلب منحة فيه وإعطاؤهم الأولوية عند التنفيذ مراعاة لحالهم)، وتبعا لذلك وطالما فإذا كان والدكم (يرحمه الله) توفي بعد تخصيص المنحة له فيمكنكم المطالبة كورثة بتسجيل صك المنحة باسم الورثة ووفقا لأنصبتهم الشرعية، أما إذا كانت الوفاة قبل فحص الطلب فيمكنكم التقدم كورثة بطلب لمنحة قطعة أرض سكنية في ذات البلد الذي تقدم مورثكم بطلب منحة فيه.
مماطلة في السداد
أقرضت شخصا في العام 1425ه مبلغ ( 100 ) ألف ريال على أن يعيدها لي بعد خمس سنوات، وطالت المدة وتكبدت نفقات كثيرة في سبيل المطالبة بحقي و إلى الآن لم يعد المبلغ فهل يحق لي المطالبة بتعويض عما تكبدته من أضرار ؟
حيث إن الشخص المقترض تأخر وماطل في سداد المبلغ المقترض منك الأمر الذي كبدك خسائر في سبيل مطالبته فإن من حقك مطالبته بالتعويض عما تسبب لك فيه من خسارة بسبب مماطلته في السداد طالما أن ما تكبدته كان على القدر المعتاد في مثل هذه الأحوال، و في ذلك رأي فقهي قال به شيخ الإسلام بن تيمية مفاده ( إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.
شيك بلا رصيد
أصدر لي أحد الأشخاص شيكا وتقدمت للبنك واتضح بأنه بدون رصيد ولا أعلم لهذا الشخص أي عنوان فلمن أتقدم بشكواي ؟
عدم وجود عنوان للمدعى عليه لا يحول دون مقاضاته و مطالبته بسداد قيمة الشيك، فإن كان عنوان المدعى عليه غير معروف، و بعد الحصول على إفادة بذلك من الشرطة و الإمارة أو المحافظة فإن بالإمكان أن تطلب من جهة الاختصاص إعلان المدعى عليه بواسطة النشر في صحيفة محلية؛ وذلك استنادا إلى قرار معالي وزير التجارة رقم ( 546 ) وتاريخ 12/5/1413ه الذي نص على إمكانية إجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه، وبحيث تتضمن اسم المدعي، والمدعى عليه، وموضوع النزاع، والجهة التي ستنظره، ومكان وزمان انعقاد الجلسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.