رؤية السعودية 2030.. عقد من التحول الوطني وصناعة المستقبل    فيصل بن سلطان يشيد بمضامين تقرير رؤية السعودية 2030    السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية والانفصالية التي استهدفت مناطق عسكرية ومدنية في مالي    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير المدينة يستعرض إنجازات جامعة طيبة مع مديرتها    إطلاق نار خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب وإخلاء القاعة    الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله في ريف القنيطرة جنوب سوريا    ألمانيا تعلن نشر قطع بحرية في المتوسط استعدادًا لمهمة محتملة في مضيق هرمز    الذهب يكسر سلسلة مكاسب خمسة أسابيع.. رغم ارتفاع الجمعة.. والأسهم لأعلى مستوى    اتفاقية لتطوير مشروع «أميرال»    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    «الصناعة» تكرم المبتكرين    الاقتصاد السعودي يمضي بوتيرة نمو متزنة برغم تداعيات التوتر في المنطقة    17 شهيدًا و32 إصابة في غزة خلال ال 48 ساعة الماضية    بناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة باليمن.. برنامج لتمكين الفئات الأشد احتياجاً والمعاقين بغزة    إسرائيل تمنع العودة ل59 قرية حدودية بلبنان    الأهلي بطلاً ل«النخبة الآسيوية» للمرة الثانية على التوالي    وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة    جالينو.. برازيلي يسطر أمجاده مع «قلعة الكؤوس»    ذهب نخبة آسيا في «قلعة الكؤوس»    في نصف نهائي كأس إنجلترا.. رغبة تشيلسي بمداواة الجراح تصطدم بطموح ليدز    مليارا ريال صادرات التمور    النيابة العامة تقر العمل عن بُعد    «تعليم الطائف» يحتفي ب300 طالب وطالبة في «مُسابق إلى نافِس»    محافظ جدة يناقش الجهود المرورية    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    ضبط 1077 حالة تهريب جمركي    ضبط 12 ألف مخالف وترحيل 17 ألفاً    جامعة أم القرى تنظم ندوة «التراث الثقافي.. هوية متجددة وتنمية مستدامة»    حين تُباع الصحافة: من المهنة إلى "اشتراك شهري"    أفلام مصرية تتنافس في موسم عيد الأضحى    «الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»    رئاسة الشؤون الدينية للحرمين تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج    .. تدشين الدورة الكبرى لأحكام المناسك    «طريق مكة».. حين تبدأ رحلة الحج قبل الإقلاع    تخصيص صالات استقبال لحجاج مبادرة "طريق مكة" في مطاري جدة والمدينة    للعام الرابع.. إسطنبول تحتضن "مبادرة طريق مكة" بالترحيب والامتنان    «كبدك» ومدينة سعود الطبية.. شراكة نوعية    نائب أمير حائل ينوه بدعم القيادة للقطاع الصحي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية يجري عملية تصحيحية ناجحة ل"4" جراحات سابقة غير دقيقة بالعمود الفقري    إهمال البروتين يسبب ضعف العضلات    مختص: التوتر المزمن يؤثر سلباً على القلب    مدرب الأهلي فخور بالإنجاز الآسيوي ويرفض التعليق على مستقبله    السندباد يحلق في «جدة سوبردوم» بحضور «20» ألفًا    نادي الرياض يتوج بكأس دوري الدرجة الأولى تحت 16 عامًا 2025-2026    8 أشهر من الفراغ السياسي تعمق نفوذ سلطة الظل الحوثية    لقاء ثقافي يستعرض تجربة القراءة    معرض يجسد ملامح الحياة في المناطق        نقوش تاريخية    رؤية السعودية 2030: 90% من المبادرات تحققت وعلى المسار الصحيح    آل هيازع: عقدٌ من الرؤية... وطنٌ يتحدث بلغة العلم ويصنع الإنجاز    أمير جازان يستقبل المدير العام للتعليم بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات قانونية


ضمان حق الشراكة
أحد العمال الأجانب في مؤسستي عرض علي فكرة عمل تجاري مربح بشرط إن يشاركني في الأرباح بنسبة 40 في المئة فكيف أضمن حقي وحقه ؟
الدخول في شراكة لممارسة نشاط تجاري مع أحد العاملين غير السعوديين هو عمل غير مشروع و مخالف للنظام، حيث إن المادة الأولى فقرة ( 1 ) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر نصت على أنه ( يعد من الأنشطة المحظورة وفقا لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر ما يلي :
كل من مكن غير السعودي من الاستثمار، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته كالنشاط التجاري أو المهني، أو الصناعي، أو الاقتصادي، أو الزراعي، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو الأعمال المصرفية أو البنكية، أو التعليمية، أو النقل، أو غيرها من الأنشطة سواء عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، ) لذلك وقبل التفكير في كيفية ضمان الحقوق الناجمة عن ذلك العمل المخالف يتعين عليك عدم الدخول إطلاقا في مثل تلك الشراكة المتسترة و التي قد يترتب عليها في حال اكتشافها، و ثبوت التستر شطب السجل التجاري الرئيسي، أو السجل الفرعي، المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة ، و إلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة من أي جهة و تصفية النشاط الخاص بالمحل الذي وقعت فيه المخالفة، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، و المنع من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ومنع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط، أو نشاط مماثل للمدة المقررة، و كذلك إبعاد غير السعودي عن المملكة، بعد تنفيذ الحكم، وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
بيع بثمن بخس
عرض علي أحد الأقارب بيع أرضي الكائنة في مكة المكرمة بمبلغ معين وافقت عليه لعدم علمي بقيمة الأراضي الحقيقية وكنت خارج المملكة لفترة طويلة كيف أسترد أرضي؟
يمكنك المطالبة بفسخ العقد أو طلب ثمن المثل للأرض التي قمت ببيعها في حالة ما إذا ثبت جهلك بثمن مثلها وإذا ثبت أنك غبنت غبنا فاحشا في الثمن الذي بعت به عن جهل، وفي هذا الأمر يكون لفضيلة القاضي السلطة التقديرية للحكم بطلبك أو رده وذلك من خلال ما يتضح لفضيلته من مجريات الدعوى وبيناتها وظروفها.
العجز عن النفقة
طلقت زوجتي وراتبي ضعيف ورفعت علي دعوى نفقة لعدتها ولأبنائها ولا أملك شيئا، فما الحل؟
نفقة العدة هي حق شرعي عليك لطليقتك من العدة التي قضتها نتيجة الطلاق وكذلك نفقة الأبناء المستحقة لهم شرعا وتشمل قيمة المأكل والملبس وأجرة المسكن أيضا في حال عدم توفيره، وتحديد النفقة هو أمر يخضع لتقدير فضيلة القاضي وفقا لظروف المطالبة وما هو متعارف عليه في تحديد قيمة النفقة وعلى أي حال أنت ملزم بسدادها ويحق لطليقتك مقاضاتك وإلزامك بالسداد جبرا في حالة امتناعك عن السداد.
رفض زواج الأخت
تقدم أحد الأشخاص لوالدي لخطبة شقيقتي ووافق والدي وأنا وإخواني اعترضنا وغير موافقين لأن المتقدم غير معروف لدينا فهل هناك حل قانوني ؟
في حالتكم هذه فإن والدكم هو الولي الذي يتوقف عليه صحة عقد نكاح شقيقتكم فلا يصح بدونه، ومن حقكم إبداء رأيكم في موضوع خطبة شقيقتكم ومناقشة والدكم وشقيقتكم بشأن المتقدم لخطبتها لكن ليس من حقكم الاعتراض على الخاطب أو رفضه طالما وافق وليها الشرعي (والدكم) عليه، ومع ذلك فإنني آمل أن يتم حل هذا الخلاف وديا وفي إطاره الأسري بحيث عليكم إقناع والدكم وشقيقتكم بأن يتم تأجيل عقد نكاحها ريثما يتم الاستيثاق من حال هذا الخاطب والتأكد من صلاح دينه وخلقه وفي ذلك مصلحة لها في المقام الأول.
حرمان الورثة من المنحة
تقدم والدي لمنحة أرض من عام 1420 وتوفي عام 1430 وبعدها بسنة وجدنا اسمه ضمن الأسماء الممنوحين ورفضت الأمانة تسليم الورثة المنحة الصادرة باسم والدي فهل هذا جائز ؟
وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (76) الصادر بتاريخ 7/3/1425ه وللضوابط التي سبق أن حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية في إطار برنامج الوزارة لربط المنح ببرامج الإسكان فإنه يتم (تسجيل صكوك المنح التي يتوفى أصحابها بعد التخصيص باسم الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية) و(أن الشخص الذي يتقدم بطلب منحه قطعة أرض سكنية ويتوفى قبل فحص طلبه من قبل البلدية يمنح ورثته قطعة أرض سكنية في البلد الذي تقدم مورثهم بطلب منحة فيه وإعطاؤهم الأولوية عند التنفيذ مراعاة لحالهم)، وتبعا لذلك وطالما فإذا كان والدكم (يرحمه الله) توفي بعد تخصيص المنحة له فيمكنكم المطالبة كورثة بتسجيل صك المنحة باسم الورثة ووفقا لأنصبتهم الشرعية، أما إذا كانت الوفاة قبل فحص الطلب فيمكنكم التقدم كورثة بطلب لمنحة قطعة أرض سكنية في ذات البلد الذي تقدم مورثكم بطلب منحة فيه.
مماطلة في السداد
أقرضت شخصا في العام 1425ه مبلغ ( 100 ) ألف ريال على أن يعيدها لي بعد خمس سنوات، وطالت المدة وتكبدت نفقات كثيرة في سبيل المطالبة بحقي و إلى الآن لم يعد المبلغ فهل يحق لي المطالبة بتعويض عما تكبدته من أضرار ؟
حيث إن الشخص المقترض تأخر وماطل في سداد المبلغ المقترض منك الأمر الذي كبدك خسائر في سبيل مطالبته فإن من حقك مطالبته بالتعويض عما تسبب لك فيه من خسارة بسبب مماطلته في السداد طالما أن ما تكبدته كان على القدر المعتاد في مثل هذه الأحوال، و في ذلك رأي فقهي قال به شيخ الإسلام بن تيمية مفاده ( إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.
شيك بلا رصيد
أصدر لي أحد الأشخاص شيكا وتقدمت للبنك واتضح بأنه بدون رصيد ولا أعلم لهذا الشخص أي عنوان فلمن أتقدم بشكواي ؟
عدم وجود عنوان للمدعى عليه لا يحول دون مقاضاته و مطالبته بسداد قيمة الشيك، فإن كان عنوان المدعى عليه غير معروف، و بعد الحصول على إفادة بذلك من الشرطة و الإمارة أو المحافظة فإن بالإمكان أن تطلب من جهة الاختصاص إعلان المدعى عليه بواسطة النشر في صحيفة محلية؛ وذلك استنادا إلى قرار معالي وزير التجارة رقم ( 546 ) وتاريخ 12/5/1413ه الذي نص على إمكانية إجراء التبليغ عن طريق نشر ملخص للورقة المراد إعلانها في صحيفة يومية توزع في آخر موطن معلوم للمدعى عليه، وبحيث تتضمن اسم المدعي، والمدعى عليه، وموضوع النزاع، والجهة التي ستنظره، ومكان وزمان انعقاد الجلسة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.