رفضت المحكمة العامة في مكةالمكرمة الموافقة على تطبيق المادة 254 من نظام المرافعات القضائية المختصة في أذرع الأراضي ما جمد صرف ما يقارب ملياري ريال، خصصت كتعويضات لصالح ملاك 167 عقارا في مشروع الشامية في المنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف منذ 3 سنوات، فيما قررت وزارة المالية حفظ أموال التعويضات المخصصة لهذه العقارات في الخزينة العامة لحين الانتهاء من مشكلتهم المتعلقة بالصكوك. وناشد أصحاب العقارات المعلقة والمنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف الجهات المسؤولة بإنهاء مشكلة صكوكهم التي تحتاج إلى تعديل أو تصحيح في الأبعاد لتحديد مساحتها الكلية وتسليمهم قيمتها أسوة بالآخرين. وكشف رئيس لجنة أوقاف آسيا الوسطى عبدالرحيم محمد بالطو ل«عكاظ» عن أن هذه المشكلة تضررت منها أوقاف كثيرة منذ 3 سنوات ووصلت إلى طرق مقفلة تحتاج لتدخل أصحاب القرار لوضع حد لهذه المعاناة، حيث نزعت ملكية عقارات وتمت ازالتها دون أن يتسلم الملاك أي تعويض، بل حفظت المعاملات في أدراج المحاكم الشرعية، موضحا أنهم يملكون صكوكا سعودية ولكنها غير مذروعة ما أوقف معاملاتهم منذ 3 سنوات. وأوضح أن مشكلة صكوكهم تكمن في أن بعضها غير مذروع أو لا يشتمل على ذكر للمساحة الكلية، وبالتالي ستطبق عليها المادة 254 من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وهذه المادة تقضي بأنه في حالة وجود أي صك يحتاج إلى تعديل أو تصحيح في أبعاده أو مساحته أو أطوال إحدى جهاته، فإن الأمر يتطلب مخاطبة عدة جهات ذات علاقة لمعرفة مدى معارضاتها لهذه الأملاك ثم ينظر فيها بعد ذلك شرعا. وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن المحكمة رفضت تطبيق الفقرة الخامسة من المادة 254 والمخصصة في إثبات الأطوال والمساحة التي تنص على أن يكون للصكوك التي لم يذكر فيها أطوال بالأمتار أو الذراع ولا مساحة معالجة قضائية حيث تتم الكتابة إلى الجهة المصدرة للصك للإفادة عن سريان مفعوله. ويتقدم المنهي بطلب الإثبات ويرفق صورة من صك الملكية وكروكي من مكتب هندسي أو مساحي معتمد مبينا فيه الحدود والأطوال والمساحة الكلية، فيما يقوم القاضي بتطبيق المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية فتتم مخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحف ثم تحال الأوراق إلى هيئة النظر مع مساح المحكمة أو البلدية لتقوم بتطبيق الصك والكروكي على الطبيعة، وبعد ورود الإجابات من الدوائر المختصة بعدم المعارضة يقوم القاضي بضبطها حيث يذكر الإنهاء ويورد فيه أن المنهي يملك العقار ويذكر موقعه وحدوده ورقم صكه ومصدره وأنه يطلب إثبات الأطوال والمساحة ويبينها بالأمتار ويطلع القاضي على الصك ويذكر أنه مطابق لإنهاء المنهي، كما يذكر القاضي إجابة الجهة المصدرة للصك بأنه ساري المفعول ويورد القاضي الكروكي المقدم من المنهي ومصادقة هيئة النظر ومساح المحكمة أو البلدية عليه ومطابقته والصك للطبيعة، ثم يقوم القاضي بإثبات الأطوال والمساحة الكلية بالأمتار وبعد ذلك يرفع الإثبات إلى محكمة التمييز إذا كان الصك الأساسي صادرا من قاض سابق، وبعد تصديق محكمة التمييز يتم التهميش على صك الملكية.