دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    ارتفاع الدولار بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    المملكة.. حضور بلا ضجيج    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق صرف تعويضات 167 عقاراً 3 سنوات
نشر في عكاظ يوم 02 - 05 - 2013

رفضت المحكمة العامة في مكة المكرمة الموافقة على تطبيق المادة (254) من نظام المرافعات القضائية المختصة في أذرع الأراضي مما جمد صرف ما يقارب ملياري ريال خصصت كتعويضات لصالح ملاك 167 عقارا في مشروع الشامية بالمنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف منذ ثلاث سنوات فيما قررت وزارة المالية حفظ أموال التعويضات المخصصة لهذه العقارات في الخزينة العامة لحين الانتهاء من مشكلتهم المتعلقة في الصكوك.
وناشد أصحاب العقارات المعلقة والمنزوعة لصالح مشروع توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف الجهات المسؤولة بإنهاء مشكلة صكوكهم التي تحتاج إلى تعديل أو تصحيح في الأبعاد لتحديد مساحتها الكلية وتسليمهم قيمتها أسوة بالآخرين.
وكشف ل «عكاظ» رئيس لجنة أوقاف آسيا الوسطى عبدالرحيم محمد بالطو، أن هذه المشكلة تضررت منها أوقاف كثيرة منذ ثلاث سنوات ووصلت لطرق مقفلة تحتاج لتدخل أصحاب القرار لوضع حد لهذه المعاناة، حيث نزعت ملكية عقارات وتمت إزالتها دون أن يتسلم الملاك أي تعويض بل حفظت المعاملات في أدراج المحاكم الشرعية، موضحا أنهم يملكون صكوكا سعودية لكنها غير مذروعة ما أوقف معاملاتهم منذ ثلاث سنوات.
وبين بالطو أن مشكلة صكوكهم تكمن في أن بعضها غير مذروع أو لا يشتمل على ذكر للمساحة الكلية، وبالتالي ستطبق عليها المادة 254 من نظام الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، وهذه المادة تقضي بأنه في حالة وجود أي صك يحتاج إلى تعديل أو تصحيح في أبعاده أو مساحته أو أطوال إحدى جهاته، فإن الأمر يتطلب مخاطبة جهات عدة ذات علاقة لمعرفة مدى معارضاتها لهذه الأملاك ثم ينظر فيها بعد ذلك شرعا.
وذكر بالطو أنه يوجد فرق بين وضعهم ومقتضيات الأمر السامي الكريم بإيقاف إصدار استحكامات الأراضي، مشيرا إلى أن وضعهم هو تصحيح وليس إصدارا جديدا، موضحا أن تعويضاته في عقارين فقط تتجاوز 50 مليون ريال حفظت في خزينة المالية لحين الانتهاء من هذه المشكلة.
«عكاظ» ووفق مصادرها الخاصة، علمت أن المحكمة ستقوم بتطبيق الفقرة الخامسة من المادة 254 والمخصصة في إثبات الأطوال والمساحة التي تنص على أن يكون للصكوك التي لم يذكر فيها أطوال (بالأمتار أو الذراع) ولا مساحة معالجة قضائية حيث تتم الكتابة إلى الجهة المصدرة للصك للإفادة عن سريان مفعوله. ويتقدم المنهي بطلب الإثبات ويرفق صورة من صك الملكية وكروكيا من مكتب هندسي أو مساحي معتمد، مبينا فيه الحدود والأطوال والمساحة الكلية، فيما يقوم القاضي بتطبيق المادة (254) من نظام المرافعات الشرعية فتتم مخاطبة الدوائر المختصة والإعلان في الصحف ثم تحال الأوراق إلى هيئة النظر مع مساح المحكمة أو البلدية لتقوم بتطبيق الصك والكروكي على الطبيعة وبعد ورود الإجابات من الدوائر المختصة بعدم المعارضة يقوم القاضي بضبطها حيث يذكر الإنهاء ويورد فيه أن المنهي يملك العقار ويذكر موقعه وحدوده ورقم صكه ومصدره وأنه يطلب إثبات الأطوال والمساحة ويبينها بالأمتار ويطلع القاضي على الصك ويذكر أنه مطابق لإنهاء المنهي كما يذكر القاضي إجابة الجهة المصدرة للصك بأنه ساري المفعول يورد القاضي الكروكي المقدم من المنهي ومصادقة هيئة النظر ومساح المحكمة أو البلدية عليه ومطابقته والصك للطبيعة ثم يقوم القاضي بإثبات الأطوال والمساحة الكلية بالأمتار وبعد ذلك يرفع الإثبات إلى محكمة التمييز إذا كان الصك الأساسي صادرا من قاضٍ سابق وبعد تصديقها يتم التهميش على صك الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.