عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    المملكة تدين مصادقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    الفالح: المستثمر السعودي الركن الأساس لمنظومة الاستثمار    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل لاتفاق سلام    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    ياسر القحطاني يطلب استقالة الاتحاد السعودي    القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    القطيف تحتفي بثقافة الطفل في «أسبوع الطفل الأدبي»    المطر في الشرق والغرب    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    موجز    أعلى رقم يسجله ميناء جوي سعودي.. 50 مليون مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز خلال 2025    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    تعديل السلوك    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    الأهلي ينهي خدمات رئيس الجهاز الطبي    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    فيديوهات قصيرة تهدد نمو الأطفال    وميض ناري على مذنب    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    حين تُستبدل القلوب بالعدسات    المرأة العاملة بين وظيفتها الأسرية والمهنية    دور إدارة المنح في الأوقاف    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 128 عاما ل 27 مداناً في قضايا إرهابية والمنع من السفر مدة مماثلة
نشر في عكاظ يوم 23 - 04 - 2013

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مجموعة تضم 29 متهماً بتشيكل مجموعة تقوم بالتنسيق لإخراج الشباب لمواقع الصراع والقتال في العراق وأفغانستان تحت مظلة ما يسمى تنظيم القاعدة الإرهابي، كما أدينوا بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين (13 عاماً - وبضعة أشهر)، إلى جانب المنع من السفر بعد الخروج من السجن مدة مماثلة لفترة الحبس، إضافة إلى الجلد والغرامات، فيما ردت المحكمة طلب الإدعاء بإيقاع القتل تعزيراً ب9 متهمين.
ونطق رئيس الجلسة بالحكم بحضور 27 متهماً، فيما غاب المتهمان ال 15 و ال20، وذلك بحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم وممثلين لوسائل الإعلام.
ورد رئيس الجلسة طلب المدعي العام بالحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم الأول و الثاني و الثالث و الرابع و السابع و الثامن وال10 وال11 وال17 لعدم ثبوت تهم موجبة وصيانة للدماء ولإمكان ردع المدعى عليهم بما دون القتل.
وحكم على المدعى عليه الأول بسجنه تعزيراً 13 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وغرامة 5 آلاف ريال، ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى المدعى عليه الثاني بالسجن 9 سنوات، والغرامة 5 آلاف، ومصادرة الجوال المضبوط معه، وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة، وعلى المدعى عليه الثالث بالسجن 12 سنة، والغرامة 5 آلاف، ومصادرة الجوال المضبوط معه، ولكون المدعى عليه رجع عن إقراره في شرب المسكر ولأن الحدود تدرأ بالشبهات فقد درأ ذلك عنه إقامة حد المسكر، وحكم عليه ب 70جلدة دفعة واحدة ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
كما حكم على المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة 10 سنوات مع غرامة 5 آلاف ومصادرة الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وعلى المدعى عليه الخامس بالسجن 4 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد الخروج لسنة، وعلى السادس بالسجن سنتين وغرامة مالية 3 آلاف، ومنعه من السفر بعد الخروج مدة مماثلة، بينما حكم على السابع بالسجن سنة ونصف، ومصادرة الجوال المضبوط معه والكتاب والأشرطة ومنعه من السفر بعد الخروج مدة مماثلة.
وصدر بحق المدعى عليه الثامن حكم بالسجن 3سنوات، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، فيما حكم على التاسع بالسجن 10 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما حكم على العاشر بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال11 بالسجن 10سنوات، ومصادرة أجهزة الحاسب وشرائحها المضبوطة معه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه وإفهامه أنه إذا لم يتب عن الفكر التكفيري قبل خروجه من السجن فللمدعي العام الحق في إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، وذلك لإدانته بتهم منها التقاؤه ببعض زعماء القاعدة في أفغانستان كالهالك أسامة بن لادن.
وحكم على المدعى عليه ال12 بالسجن 7 سنوات، ومصادرة الأجهزة الحاسوبية وشرائحها المضبوطة معه، ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة، وعلى ال13 بالسجن سنة ونصف، ومنعه من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال14 بالسجن 3 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة.
كما حكم على المدعى عليه ال16 بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، وعلى ال17 بالسجن 10 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإفهامه بأنه إذا لم يتب من المنهج التكفيري قبل خروجه من السجن فللمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره، فيما حكم على ال18 بالسجن 4 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر.
وصدر بحق المدعى عليه ال19 حكم بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال21 بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، وعلى ال22 بالسجن 6 أشهر ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال23 بالسجن 7 سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بينما حكم على المتهم ال24 بالسجن 9 سنوات، والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على ال25 بالسجن 6 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة، وعلى ال26 بالسجن 3 سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة، وعلى ال27 بالسجن 10 أشهر والمنع من السفر مدة مماثلة، فيما حكم على المتهم ال28 بالسجن سنتين وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين حد المسكر ومنعه من السفر مدة مماثلة للسجن.
أما المتهم ال29 فحكم عليه بالسجن سنة ونصف وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.