خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أمير قطر في شهداء المروحية    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    تراجع أسعار النفط    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    منظومة دفاع جوي متكاملة ومتقدمة لحماية الأمن.. السعودية تدمر صواريخ ومسيرات إيرانية ب 3 مناطق    طهران تهدد بزرع الألغام في الممرات البحرية    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي    الأخضر يواصل تدريباته في جدة استعداداً للقاء مصر الودي    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن بندر    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    بيرنلي يعلن إصابة المجبري في عضلات الفخد الخلفية    مفاجأة كونسيساو.. مدرب الاتحاد يظهر في مهمة خاصة خارج السعودية    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    الإنجازات التاريخية    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    القبض على إثيوبي في جدة لترويجه مواد مخدرة    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    ترمب يوقف الضربات العسكرية على إيران لمدة خمسة أيام    الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ 43 عاماً    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    المنتخب السعودي: زكريا هوساوي لم يكمل الحصة التدريبية لشعوره بآلام في الركبة    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    جمعية الكشافة تشارك في الاحتفال بيوم الأخوة الكشفية العربية عبر الاتصال المرئي    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    البَرَد يكسو شوارع الباحة ومرتفعاتها    الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    اعتراض صاروخ في الرياض ومسيّرة بالمنطقة الشرقية    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 2026 بخسائر تفوق 5%    أكثر من 600 منتزه وحديقة تستقبل أهالي حائل وزوارها في عيد الفطر    فليك يرحب بطلب كانسيلو بسبب الهلال    بعد شلل هرمز.. خط أنابيب سعودي يحافظ على إمداد العالم بالطاقة        بلدية بقيق تحتفل بعيد الفطر المبارك بفعاليات نوعية    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة    الرغفان أكلة بين الثقافة الشعبية والتاريخ    السعودية تعزي قطر وتركيا إثر حادث سقوط طائرة مروحية    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



13 مادة تنظم البث المرئي والمسموع
اللائحة تشترط معلومات مفصلة عن البرامج وحذف القنوات المخالفة
نشر في عكاظ يوم 14 - 01 - 2013

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، بتاريخ 24/2/1434ه، اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة. وتنظم اللائحة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عملية تقديم الخدمات المرئية والمسموعة عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمنتقلة وشبكة الإنترنت العامة، والشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت وغيره لبث أو إعادة بث قنوات تلفزيونية وإذاعية تقليدية، أو تقديم محتوى مرئي ومسموع خاص بهذه الشبكات، سواء أكان البث مفتوحا أو مشفرا.
شروط الترخيص
وتتكون اللائحة من 13 مادة جاء في أولاها وثانيتها توضيح للشبكات المتاح الترخيص لها، وهي الشبكة العامة للإنترنت، الشبكات الخاصة التي تستخدم برتوكول الإنترنت، الأقمار الصناعية، شبكات الجيل الرابع المتنقلة، وأي شبكات اتصالات مشابهة. وبالنسبة للشروط يكون الترخيص لكل وسيلة على حدة، ويشترط لمنح الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخصا لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة علاقة بالخدمة موضوع الترخيص، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الاستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة، بالإضافة إلى أن يكون المدير المسؤول عن هذه الخدمة في الجهة طالبة الترخيص أو المكتب الذي يمثلها في المملكة سعوديا يحمل مؤهلا لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون للجهة طالبة الترخيص عنوان محدد ووسيلة اتصال بريدية وهاتفية وإلكترونية معلومة ومحددة على نفس اسم النطاق، على أن يتم إبلاغ الإدارة المختصة بالوزارة بأية تحديثات لذلك، كما أنه على الجهة طالبة الترخيص تقديم ما يثبت ملكيتها للنطاق على شبكة الإنترنت أو حصوله على الترخيص الفني المطلوب من هيئة الاتصالات لتقديم خدمة الاتصالات المتنقلة، وأن تقدم الجهة طالبة الترخيص تفاصيل لموقعها ومكاتبها وإمكاناتها وفق النموذج المخصص لذلك والمعد من قبل الإدارة المختصة، وأن تحدد مبدئيا عدد وأسماء القنوات التي ترغب في بثها مع تقديم معلومات مفصلة عن نوعية البرامج المرئية أو المسموعة والقناة ولغتها وإن كانت مفتوحة أو مشفرة، وإبلاغ الوزارة بأي تعديل في ذلك أثناء فترة الترخيص حال حدوثه، وللإدارة المختصة الحق في الموافقة على كل أو بعض تلك القنوات، ويحق لها طلب حذف أي قناة إذا طرأ ما يستدعي ذلك حسب النظام أو مقتضيات المصلحة العامة، وأن توقع تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وبالأخص السياسة الإعلامية للمملكة، نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية، هذه اللائحة، نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي الملحقة بهذه اللائحة، وجميع ما يصدر مستقبلا من أنظمة ولوائح وتعليمات تتعلق بتنظيم الإعلام المرئي والمسموع أو لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الخدمة.
مواصفات أجهزة الاستقبال
وجاء في المواد الثالثة والرابعة والخامسة: تدرس الإدارة المختصة بالوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة وفقا لما ورد في هذه اللائحة تقرر حسب تقديرها منح الترخيص من عدمه، ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالوزارة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومة أو بيانات تطلب منه والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه، ويجب على المرخص له الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالوزارة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها.
وأشارت المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة إلى أنه يجب على المرخص له الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكافة المواد والقنوات التي يتم بثها أو إعادة بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وأن تكون مدة الترخيص الذي يمنح بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المرخص له وموافقة الوزارة، كما يجب على المرخص له الحصول على الموافقات القانونية المسبقة لإعادة بث أي قناة إذاعية أو تلفزيونية ضمن الحزمة التي يقدمها عبر الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمة، ويجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص لغيره وفق شروط، هي: تقديم طلب للوزارة، تعبئة النماذج الخاصة بذلك لدى الإدارة المختصة، توفر شروط الترخيص حسب اللائحة في المتنازل له، وصدور موافقة الوزارة على ذلك.
التعليق مع الوفاة
وجاء في المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة أنه في حالة وفاة صاحب الترخيص يتعين على الورثة إبلاغ الوزارة بذلك فورا، وسوف يعلق الترخيص إلى أن يقوم الورثة بترشيح أحدهم ليكون ممثلا لهم ويحل محل صاحب الترخيص، ويجوز لهم أيضا بيع النشاط أو التنازل عنه بعد موافقة الوزارة، وفي حال مضي ستة أشهر من تاريخ وفاة صاحب المؤسسة دون أن يتخذ الورثة أحد الإجراءين المشار إليهما، فسوف يلغى الترخيص. كما يتم إلغاء الترخيص في أي من الحالات التالية إذا طلب المرخص له ذلك، وإذا صدر قرار بذلك من اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات، أو في حال صدر حكم يقضي بذلك، وفي حالة إلغاء الترخيص فلا يحق لصاحب الترخيص المطالبة باسترجاع رسوم الترخيص مهما كانت المدة المتبقية من مدة الترخيص، وتحدد رسوم الترخيص بهذه الخدمة بمبلغ ألفي ريال لكل قناة تبث محتوى مرئيا أو مسموعا خاصا بالوسيلة المرخصة ولكل قناة مشفرة، أما إذا كان البث مفتوحا لقناة تقليدية تبث عبر وسيلة أخرى، فيكون إعادة بثها على وسيلة مرخصة بموجب هذه اللائحة مجانيا؛ بشرط موافقة الوزارة عليها. واختتم الترخيص مواده بأحكام عامة جاء فيها: يتم تسجيل اسم أو أسماء المواقع الإلكترونية المستخدمة لتقديم هذه الخدمة باسم المرخص له لمزاولة النشاط على أن لا يؤدي اسم الموقع الإلكتروني المستخدم إن وجد أو شعاره إلى الالتباس مع موقع أو اسم لجهة أخرى، وفي حالة الرغبة في استخدام اسم آخر كسمة تجارية للموقع فيلزم إحضار ما يثبت امتلاك الاسم من الجهات المختصة. وتطبق هذه اللائحة على وسائل النشر أو البث الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة، سواء أكانت سعودية أو أجنبية تعمل داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك على المواقع الإلكترونية الأجنبية التي تتم استضافتها في النطاق السعودي، وذلك في حالة تقديم أي من هذه الوسائل للخدمة المشمولة بهذه اللائحة، كما أن كل ما لم ينص عليه في هذه اللائحة يطبق بشأنه نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.