الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص الإعلامي لتقديم خدمة الفيديو يشترط سعودية المؤسسة
وزير الثقافة اعتمد لائحته التنفيذية
نشر في عكاظ يوم 20 - 08 - 2011

أكدت اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة الفيديو، أن تكون الجهة طالبة الترخيص لتقديم هذه الخدمة مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعوديا، وله عنوان محدد.
وجاء في اللائحة ضرورة إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، حماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
تعتبر اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي خدمة استقبال مواد إعلامية مرئية (أفلام وبرامج وغيرها) عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية مثل الأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك.
شروط منح الترخيص
واشتملت اللائحة على ثماني مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية شروط منح الترخيص، وذلك بأن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعودياً، وله عنوان محدد، وأن توقع الجهة طالبت الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالأخص السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه، كما أن الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استيرادها وفسحها من الجهات المعنية.
وجاء في المادتين الثالثة والرابعة، أن الخدمة إذا كانت مقدمة للأفراد تزود الوزارة بأعداد هؤلاء المشتركين، وقائمة محدثة عن الجهات المشتركة مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنية وأفراد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المعنية في الوزارة والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، الالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.
مراعاة حقوق الملكية
ضمت المادتان الخامسة والسادسة حقوق الملكية وشهادة الترخيص، ويجب على المرخص له مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وتدرس الإدارة المختصة في الوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفقا لما ورد في هذه اللائحة تمنح الجهة طالبة الترخيص شهادة بذلك، يحدد فيها تأريخ منح الشهادة، مدة الترخيص، وترفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.
وجاء في المادتين السابعة والثامنة أن مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد، بناء على رغبة المرخص له برسوم جديدة، وتحددت رسوم الترخيص بهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، والمتمثلة في نقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة، وعشرة آلاف مشترك إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما مبلغ عشرة آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة.
وتضمنت اللائحة ملحقا ضم الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، من أهمها إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام، وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
كما تضمنت الضوابط عدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة «sms»، يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص، أو حرياتهم، أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية، يراعي أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد مصنفة للفئات العمرية التي تقل عن 15 عاما والامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج والاستحسان للتبغ والكحول والمخدرات ومنتجاتها وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة واحترام قضاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.