النائب العام يطلق برنامج التحول المؤسسي بالنيابة العامة    ترقب دولي لمفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان سلطان عُمان    نائب وزير الخارجية يستقبل القائم بأعمال سفارة أميركا    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه «الشبو»    الدفاعات السعودية تدمر 30 مسيرة معادية في الشرقية    وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يبحثان الأوضاع بالمنطقة    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر للإصابة    فترة التوقف.. مباريات ودية في الاتحاد    أندية دوري روشن تراقب جوهرة برشلونة    أمير نجران يكرّم مواطنة لإنقاذها عائلة تعرض منزلها للحريق    أمير نجران يُتابع الحالة المطريَّة التي تشهدها المنطقة    انطلاق مهرجان "كلنا الخفجي" في نسخته ال11 بفعاليات ترفيهية    اختتام فعاليات عيد الفطر في رأس تنوره بحضور أكثر من 16 ألف زائر    أمير نجران يطّلع على تقرير أعمال فرع وزارة الصحة بالمنطقة خلال إجازة عيد الفطر    المنتدى الاقتصادي العالمي يعلن عن إعادة جدولة الاجتماع الدولي حول التعاون والنمو في جدة    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72263 شهيدًا    أمطار غزيرة ورياح شديدة على معظم المناطق مع احتمال تساقط الثلوج بتبوك    فعالية السامر والمحاورة في ساحة العدل بالرياض    الدولار يتعافى من خسائره أمام العملات الرئيسية    الديوان الملكي: وفاة نوره بنت عبدالعزيز    سمو ولي العهد يعزي أمير دولة قطر في استشهاد عددٍ من منتسبي القوات المسلحة القطرية    غريزمان يحصل على إذن ناديه للانتقال إلى أورلاندو الأمريكي    ميسي يسجل الهدف 901 ويتخطى رقم بيليه    أخضر 21 يبدأ معسكره في الرياض    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود    الناتو وبريطانيا يشككان في الرواية الإسرائيلية: لا مؤشرات على استهداف قاعدة دييغو غارسيا    الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية    مريضة بالسرطان تقتل 5 من أبنائها    انتحار طفل أميركي بسبب التنمر والتجاهل    الدفاع المدني ينشر الوعي بالعواصف الرعدية    أعربت عن تضامنها مع الدول المتضررة.. منظمة التعاون تشدد على وقف الاعتداءات الإيرانية    تسارع وتيرة التحول وتأكيد على قوة الاستثمارات.. 1.24 تريليون أصولاً بالسوق المالية    استثناء مؤقت للسفن من شرط «انتهاء الوثائق»    يسرا ومحمد سامي وجهاً لوجه في «قلب شمس»    عيدية    برامج العيد في جدة التاريخية.. تجمع بين الأصالة والابتكار    معايدة الأسر    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    ارتفاع طفيف في تكاليف البناء    «تطبيقات النوم» تزيد الأرق    أبرز الأخطاء الطبية «5»    «الدحة» تخطف الأنظار في عيد «الشمالية»    العيدية النقدية.. فرحة الصغار وابتسامة الكبار    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    أمير الرياض يعزي في وفاة محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير    الإنجازات التاريخية    "البيئة": رصد هطول أمطار في 10 مناطق.. وعسير تسجّل أعلى كمية ب 46,2 ملم    مقتل 8 أشخاص وإصابة 83 إثر تحطم طائرة عسكرية كولومبية    السعودية ال 22 عالميا في تقرير السعادة العالمي 2026    بين قانون الجذب وحسن الظن    الحكامية بالدرب تحتفي بعيد الفطر بلقاء المعايدة الأول وسط حضور وتلاحم لافت    أمير نجران يطّلع على تقرير الصحة بالمنطقة    بلدية قوز الجعافرة تختتم احتفالات عيد الفطر وسط حضور لافت وتفاعل مجتمعي مميز    أكثر من 33 مليون وجبة إفطار في الحرمين خلال شهر رمضان    دور الحكمة في اجتناب الفتنة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص الإعلامي لتقديم خدمة الفيديو يشترط سعودية المؤسسة
وزير الثقافة اعتمد لائحته التنفيذية
نشر في عكاظ يوم 20 - 08 - 2011

أكدت اللائحة التنفيذية الخاصة بالترخيص لتقديم خدمة الفيديو، أن تكون الجهة طالبة الترخيص لتقديم هذه الخدمة مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعوديا، وله عنوان محدد.
وجاء في اللائحة ضرورة إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، حماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
تعتبر اللائحة التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، جزءا من اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر، وهي خدمة استقبال مواد إعلامية مرئية (أفلام وبرامج وغيرها) عبر وسائل الاتصال الفضائية والأرضية مثل الأقمار الصناعية وشبكات المعلومات وغيرها، وتوزيعها على الراغبين فيها من مؤسسات وأفراد باستخدام جهاز استقبال مخصص لذلك.
شروط منح الترخيص
واشتملت اللائحة على ثماني مواد، تضمنت المادتان الأولى والثانية شروط منح الترخيص، وذلك بأن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية لديها ترخيص إعلامي، أن يكون المكتب المقدم للخدمة في المملكة أو لديه مكتب تمثيل في المملكة، أن يكون المدير أو المسؤول سعودياً، وله عنوان محدد، وأن توقع الجهة طالبت الترخيص تعهدا بالالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وبالأخص السياسة الإعلامية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 20/10/1402ه، كما أن الجهة المرخص لها الحصول على موافقة الإدارة المختصة في الوزارة على مواصفات أجهزة الإرسال والاستقبال قبل استيرادها، ومن ثم استيرادها وفسحها من الجهات المعنية.
وجاء في المادتين الثالثة والرابعة، أن الخدمة إذا كانت مقدمة للأفراد تزود الوزارة بأعداد هؤلاء المشتركين، وقائمة محدثة عن الجهات المشتركة مؤسسات، فنادق، مجمعات سكنية وأفراد بشكل دوري كل ستة أشهر، ويجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المعنية في الوزارة والرد على استفساراتها، وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه، الالتزام بأي توجيهات تبلغ إليه.
مراعاة حقوق الملكية
ضمت المادتان الخامسة والسادسة حقوق الملكية وشهادة الترخيص، ويجب على المرخص له مراعاة حقوق الملكية الفكرية على المواد المراد بثها وفقا للأنظمة والاتفاقيات المرعية، وتدرس الإدارة المختصة في الوزارة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وفقا لما ورد في هذه اللائحة تمنح الجهة طالبة الترخيص شهادة بذلك، يحدد فيها تأريخ منح الشهادة، مدة الترخيص، وترفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الالتزام بها وفقا لهذه اللائحة.
وجاء في المادتين السابعة والثامنة أن مدة الترخيص بموجب هذه اللائحة ثلاث سنوات قابلة التجديد، بناء على رغبة المرخص له برسوم جديدة، وتحددت رسوم الترخيص بهذه الخدمة بألفي ريال لكل وحدة بث، والمتمثلة في نقطة توزيع واحدة إذا كانت الخدمة مقدمة لمؤسسة، وعشرة آلاف مشترك إذا كانت الخدمة مقدمة لأفراد، ويدفع المرخص له كحد أدنى رسوم خمس وحدات بث مقدما مبلغ عشرة آلاف ريال، ويعاد تقييم وحساب وحدات البث الفعلية دوريا، ومطالبة المرخص له بدفع رسومها بعد تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة بموجب المادة الثالثة من هذه اللائحة.
وتضمنت اللائحة ملحقا ضم الضوابط العامة للمحتوى الإعلامي، من أهمها إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة، تعزيز المثل الإسلامية العليا، احترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، حماية وتعزيز الجودة العالية للمحتوى الإعلامي، الحفاظ على القواعد العامة للذوق السليم واللباقة، حماية الأمن الوطني، الاقتصادي، الصحي والمصالح العامة، الرموز الوطنية للمملكة، تعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمتها، وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام، وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي.
كما تضمنت الضوابط عدم بث أي محتوى حي أو مسجل أو بيانات عبر شريط الرسائل النصية القصيرة «sms»، يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص، أو حرياتهم، أو ابتزازهم أو الإضرار بسمعتهم وأسمائهم الشخصية أو التجارية، يراعي أن تكون المادة الموزعة ضمن هذه الخدمة سواء كانت مقدمة للمؤسسات أو الأفراد مصنفة للفئات العمرية التي تقل عن 15 عاما والامتناع عن عرض المحتوى الإعلامي الذي يشجع أو يروج أو يؤدي إلى العنف والترهيب والسحر والشعوذة، الامتناع عن الترويج والاستحسان للتبغ والكحول والمخدرات ومنتجاتها وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإسلامية والصديقة واحترام قضاياها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.