فييرا: "السعودية مركز عالمي للرياضات القتالية"    الأهلي يبتعد عن الأحمد    دراسة متخصصة: ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي "متوسطة" وتطوير مهارات الصحافيين مطلب    المرور : كن يقظًا أثناء القيادة    وزارة الصناعة والثروة المعدنية و ( ندلب) تطلقان المنافسة العالمية للابتكار في المعادن    السفير المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة لدى المكسيك    الذهب يرتفع إلى 3651.38 دولار للأوقية    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه يحضر أول مواجهة"Face Off" بين كانيلو وكروفورد    إثيوبيا تدشن اليوم سدا ضخما لتوليد الطاقة الكهرومائية    "لا أساس من الصحة" لإعلان أسطول مساعدات تعرّض أحد قواربه لضربة من مسيّرة    نيبال تتراجع عن حجب مواقع التواصل الاجتماعي    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح ملتقى "جسور التواصل"    الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب لضبط الأمن    الإطاحة بملوثي البيئة «بمواد خرسانية»    نائب أمير تبوك يثمن جهود البريد السعودي بالمنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة الزامل    أطلقها وزير الموارد البشرية لتعزيز صحة العاملين.. لائحة لخفض معدل الأمراض والإصابات المهنية    الفرنسي «ماتيو باتويلت» يحمي عرين الهلال حتى 2027    في ختام معسكره الإعدادي.. الأخضر يرفض الخسارة أمام التشيك    تجاوزو فان بيرسي.. ديباي هدافاً ل «الطواحين»    القيادة الكويتية تستقبل تركي بن محمد    بدء استقبال طلبات تراخيص«الحراسة الأمنية»    «السفارة بجورجيا» تدعو المواطنين لتحديث جوازاتهم    9 إجراءات إسبانية ضد إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية    قاتل المبتعث «القاسم» يدعي «الدفاع عن النفس»    محامي الفنانة حياة الفهد ينفي دخولها في غيبوبة    أنغام تشدو من جديد في لندن ودبي    تفاهم بين «آسان» و«الدارة» لصون التراث السعودي    دواء جديد يعيد الأمل لمرضى سرطان الرئة    140 ألف دولار مكافأة «للموظفين الرشيقين»    "الصحة" تستكمل التحقق من فحوص اللياقة والتطعيمات للطلبة المستجدين    50.2 مليون بطاقة صراف آلي تصدرها البنوك    إصبع القمر.. وضياع البصر في حضرة العدم    عندما يكون الاعتدال تهمة    33.8% زيادة عالمية بأسعار القهوة    يوم الوطن للمواطن والمقيم    حين يحترق المعلم يذبل المستقبل    مرصد سدير يوثق مراحل الخسوف ويقيم محاضرات وندوات    جامعة حائل تحقق إنجازًا علميًا جديدًا في «Nature Index 2025»    علاج جديد لارتفاع ضغط الدم بمؤتمر طبي بالخبر    إسرائيل تواصل تدمير غزة وتقبل اقتراح ترمب    إحباط تهريب (65,650) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان    انطلاق أولى ورش عمل مبادرة "سيف" بمشاركة أكثر من 40 جمعية من مختلف مناطق المملكة    منسوبو أسمنت الجنوبية يتفاعلون مع حملة ولي العهد للتبرع بالدم    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: "التماسك بين الشعب والقيادة يثمر في استقرار وطن آمن"    مجلس إدارة جمعية «كبدك» يعقد اجتماعه ال27    وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة يعربون عن رفضهم لتصريحات إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني    أبرز التوقعات المناخية على السعودية خلال خريف 2025    إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "مجتمع الذوق" بالخبر    الأميرة أضواء بنت فهد تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز «امتنان» للعمل الاجتماعي    السعودية تحمي النسور ب«عزل خطوط الكهرباء»    صحن الطواف والهندسة الذكية    كيف تميز بين النصيحة المنقذة والمدمرة؟    وزير الحرس الوطني يناقش مستجدات توطين الصناعات العسكرية    تحت رعاية وزير الداخلية.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام    النسور.. حماة البيئة    الجوازات تواصل استقبال ضيوف الرحمن    رقائق البطاطس تنقذ امرأة من السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نعم .. «لا جديد» في تطليق زوجة المفقود (2)
أصداء من الداخل
نشر في عكاظ يوم 12 - 01 - 2013

تناولت، الأسبوع الماضي، مسألة تمديد فترة انتظار الزوجة زوجها المفقود؛ تعقيبا على مقال للدكتورة عزيزة المانع بعنوان «لا جديد» ناقشت فيه قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته ال(21) التي عقدت في مكة المكرمة خلال شهر المحرم من هذا العام.
جاء في محتوى القرار أنه تبين لمجلس المجمع أن مدة الانتظار هذه يترك تحديدها للقاضي.. بحيث لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 4 سنوات... إلخ القرار.
وفي هذا الأسبوع، أجدني مشاركا بالإدلاء بوجهة نظري المتواضعة في ما يخص مدة انتظار الزوجة زوجها المفقود، قبل أن يحكم القاضي بتفريقها عن زوجها.. مع إيراد الشروط الشرعية للتفريق، والتي لم ترد في قرار المجمع، وهذه الشروط هي كما وردت في كتاب «فقه السنة» كما يلي:
الشرط الأول: أن يكون غياب الزوج عن زوجته لغير عذر مقبول، فإن كان غيابه عن زوجته بعذر مقبول، لغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفا خارج البلد، أو مجندا في مكان ناءٍ، فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق، وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد الذي تقيم فيه.
الشرط الثاني: أن تتضرر بغيابه.
الشرط الثالث: أن تكون الغيبة في بلد غير الذي تقيم فيه الزوجة.
الشرط الرابع: أن تمر سنة تتضرر الزوجة فيها.
ويلاحظ أن التفريق هنا يعد طلاقا (حسب مذهب مالك)، ويعد فسخا لعقد الزواج (حسب مذهب ابن حنبل). وعودا إلى تعليق الدكتورة عزيزة على قرار المجلس بأنه «لا جديد» فيه، فإنني أتفق معها أنه حقا «لا جديد»، لأن ما ارتآه المجلس لم يخرج عن ما ورد في «فقه السنة».
إذن.. فما الذي يمكن أن يكون جديدا؟
لعله في وضع الإجابة على تساؤلاتي التالية ما يوحي بجديد في شأن مدة انتظار الزوجة زوجها (المفقود).
ماذا لو كانت الزوجة لا تملك دخلا ثابتا تستعيش وأولادها منه؟.. هل تظل تحت رحمة الأربع سنوات.. لو رأى القاضي أن الزوجة لا بد أن تنتظر حتى تنتهي الأربع سنوات؟.. ترى من سيصرف عليها؟
لم لا نعذر الزوجة بعد مضي سنة على فقدها لزوجها في رغبتها أن تعف نفسها بزوج يصونها ويرعى شؤونها؟
أفلا يحدث أن يطلق القاضي زوجة طلبت الطلاق من زوجها (الحاضر)، وقد كرهته وقدمت من الأسباب ما يقنع القاضي بذلك، واستعدت برد حديقته (مهره)، ولم تفلح محاولات القاضي للصلح بين الزوجين؟.. بينما قد لا يطلق (القاضي نفسه) زوجة طلبت الطلاق من زوجها (المفقود) إلا بمرور 4 سنوات على غيابه!.. هل يستقيم هذا مع ذلك؟.. زوجة (الحاضر) تطلق، وزوجة (المفقود) فلا تطلق إلا بانتهاء ال(4) سنوات! هل تضطر إلى أن تدعي أنها كرهته فتضمن الطلاق؟
إذا كان الفقهاء قد اجتهدوا في أن تتراوح مدة الانتظار من سنة إلى 4 سنوات، ولم تكن مسألة (إجماع قطعي) هل يمكن الفقهاء اليوم أن يجتهدوا فيكتفوا لمدة الانتظار بسنة واحدة فقط؟
من منظور فقه الواقع الذي قد تتضرر الزوجة به لبعد زوجها عنها لا لغيابه فقط، وشعورها بالوحشة، وخشيتها على نفسها من الوقوع فيما حرمه الله؟
هل بالإمكان البر بالمرأة إضفاء أهمية وأولوية لتضررها لبعد زوجها.. فلا نساوي بين مدة انتظارها بمدة تقسيم الإرث لو طالت مدته إلى 4 سنوات، فالضرر الذي يترتب على طول مدة تقسيم الإرث أخف من ضرر المرأة المترتب على بعد زوجها.
هل من الصواب بمكان أن تتقدم مصلحة الزوجة على مفسدة تأخر تقسيم الإرث، والذي تقل أضراره كثيرا عن مضار بقاء الزوجة سنوات لا هي تنعم بزوجها، ولا هي تترك للزواج من غيره؟
هل من سبيل إلى تطبيق القاعدة الشرعية: (أينما تكن المصلحة.. فثم شرع الله)؟
وبعد، هل تكفي هذه التساؤلات لكي ننشئ حكما اجتهاديا ينتصر للمرأة، ويحررها من زوج مجهول المصير.. بزوج تحرم بسبب غيابه أربع سنوات من الرعاية.. وتحرم من النفقة.. وتحرم من الزواج.. لتصبح بعد مرور السنة الأولى (زوجة بلا زوج)!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.