أمير قطر: الهجوم الإسرائيلي الغادر على الدوحة يهدد استقرار وأمن المنطقة    في مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف... الاتحاد ينتصر على الفتح    فهد بن جلوي: دعم سمو ولي العهد أوصل رياضة سباقات الهجن إلى العالمية    المملكة توزع (1,400) من المواد الإيوائية المتنوعة في إقليم الساحل بالصومال    ضبط شخص في تبوك لترويجه الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطب    الفيفا يتلقى أكثر من 1.5 مليون تسجيل لشراء تذاكر كأس العالم 2026    إنزاغي يُبعد لاعبه عن قائمة مواجهة القادسية    الاتفاق يتعادل مع الأهلي في دوري روشن    بعد غياب 5 أشهر.. العالمي يزيد الراجحي يستأنف مشوار الراليات من البرتغال    بلدية القطيف تنظم ورشة "السلامة المهنية والحماية من الحرائق"    التعاون بين القطاعات يعزّز مسيرة تحقيق أهداف "رؤية 2030" عبر برامج متكاملة في الصحة والتعليم والثقافة المالية    إدارة مساجد الدمام تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قيادتنا قدوتنا"    الأمير ناصر بن عبد الرحمن يفتتح معرض "حياة في زهرة" الذي نظمته جسفت عسير    مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف ينظم فعالية صحية لتعزيز وعي الموظفين    رابطة الدوري السعودي تؤكد معايير جوائز الأفضلية لموسم 2025–2026    الجمعية العامة للأمم المتحدة تعرب عن تقديرها العميق للمملكة وفرنسا    جورجيا: توقيف أوكرانيَين بتهمة تهريب مواد شديدة الانفجار    السعودية تدين تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر    «الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    الوسطاء يبيعون الوهم    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قيادي في أمانة جدة: تراجعت عن اعترافاتي السابقة .. أحيلوني للمظالم
قدم دفوعات شفهية فأمهله القاضي 15 يوما للرد بمذكرة مكتوبة
نشر في عكاظ يوم 09 - 02 - 2012

مثل صباح امس قيادي بارز في أمانة جدة أمام قاضي المحكمة الجزئية بصحبة محاميه امتثالا لامر ناظر القضية القاضي مازن سندي للسير في الدعوى عقب ان وجهت محكمة الاستئناف المحكمة بالسير في القضية.
وعلى مدى 70 دقيقة استمع القاضي الى المتهم وأعاد عليه قراءة لائحة المدعي العام، وهنا أعلن القيادي للقاضي ان جميع التهم المنسوبة اليه باطله وغير صحيحة وان ما سبق ان صادق عليه شرعا امام القاضي كان في غير محله وانه مسلوب الإرادة ويستند في تراجعه عن الاعتراف الى نص المادة 102 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه (يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده، ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق).
وتمسك المتهم ومحاميه بان المحكمة الجزئية غير مختصة بالنظر في دعواه على اعتبار ان التهم المنسوبة إليه كونه موظفا في أمانة جدة وبالتالي ينعقد الاختصاص لديوان المظالم في محاكمته, وشدد خلال الجلسة التي عقدت أن جميع التهم التي وجهت إليه باطلة وغير صحيحة.
وعندما ناقشه القاضي مازن سندي في التهم والأدلة والقرائن قدم المتهم دفوعات شفهية أمام ناظر القضية مما دفع القاضي الى الطلب منه تقديم مذكرة رد مكتوبة ومنحه 15 يوما لذلك على ان يواصل القاضي دراسة ومداولة ملف القضية.
وقرر ناظر القضية تحديد جلسة أخرى للمتهم بعد أسبوعين. وكان المتهم وهو مهندس مسؤول عمل نحو 20 عاما في لجان الأمطار والسيول والطرق في أمانة محافظة جدة قد وجهت اليه تهمة التسبب في ازهاق ارواح واتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
وقدم المدعي العام عشرة أدلة وقرائن لادانة المتهم في مخالفات منسوبة اليه امام المحكمة الجزئية فضلًا عن ارتكابه لجرائمَ أخرى شملت الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، وكذلك حول مشروعية أمواله والتي تم فصلها وجميعها محالة الى ديوان المظالم.
وواجه الادعاء العام المتهم أمام المحكمة باللائحة المرفوعة ضده والمتضمنة عددا من القرائن والأدلة من بينها إقرار المُدَّعى عليه نفسِهِ بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ بالاضافة إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين (cd) الواردة بخطاب أمانة جدة ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة ومحضر وقوف لجنة الأمانة والتي سوف يستند عليها الادعاء العام امام ناظر القضية اثناء مرافعته ضد المتهم، إذ طالب المدعي العام بايقاع عقوبة تعزيرية رادعة ومشددة بحقه بما يحقق الصالح العام، ويُعيده إلى جادّة الصواب بإعتبار ان ما ارتكبه المتهم، يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، ولكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، فضلا على ان ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة قد نقضت الحكم الذي صدر من قبل المحكمة الجزئية في محافظة جدة ضد المتهم، ووجهت ناظر القضية الذي حكم بصرف النظر عن الدعوى ل"عدم الاختصاص" باستكمال نظرها وإصدار الحكم فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.