الصين تعلّق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    موجز    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    القيادة تهنئ رئيس تشاد بذكرى بلاده    بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بالتنظيم    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    "هلال جازان الأحمر" الأول بمؤشرات المستفيد    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    مخلوق نادر يظهر مجددا    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السياسة العقابية في التشريع الإسلامي
شهد الكلام
نشر في عكاظ يوم 27 - 01 - 2012

العقوبة في الشريعة الإسلامية على قسمين: حد وتعزير، والحد ما كانت عقوبته مقدرة بنص صريح في الكتاب أو في السنة المطهرة، كحد السرقة، وحد الزنا للمحصن ولغير المحصن، وحد شرب الخمر، وحد القذف... إلخ، أما التعزير فيرد على الجرائم التي لم تحدد لها عقوبة بالنص الصريح في الكتاب أو السنة.
والتعزير - في عمومه - ثابت بالدليل من القرآن الكريم، كما في التوجيه بهجر النساء في المضاجع أو ضربهن بعد وعظهن إذا خيف نشوزهن، كما أنه ثابت بالسنة المطهرة قولاً وفعلاً، وكذا بما أجمعت عليه الأمة في كل جريرة أو جناية لم يجب لها الحد.
التعزير بالحبس: وأمر تحديد مدة الحبس في الفقه الإسلامي مفوض لولي الأمر، وكذا الجرائم التي يكون التعزير فيها بالحبس مما لم يرد في شأنه نص بحد، كأكل الربا والضرب الذي لا ينشأ عنه جرح.
والحبس في الفقه الإسلامي كما أنه يرد في الجرائم فإنه يرد أيضاً في الديون كما أجاز ذلك الفقهاء، إذ أوجبوا الحبس في الدين كثيراً كان أم قليلاً، بشرط أن يكون الدين حالا، وكذا بشرط قدرة المدين على الوفاء بالدين، وأن يكون التأخير راجعا لمطله، فإن كان معسراً فلا يحبس؛ لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون} [ سورة البقرة: 280].
والحبس في الديون لا يكون إلا بطلب الدائن، وهو ما يعرف في فقه القانون المعاصر بالجرائم التي لا تقوم الدعوى العمومية فيها إلا بناء على طلب المجني عليه، أما في الجرائم الأخرى فإن شأن الحبس فيها متروك لتقدير ولي الأمر تحديد هذه الجرائم وتحديد مدة العقوبة.
والحبس في الفقه الإسلامي كما يكون للدين الحال، فإنه يكون للتهمة التي لم تثبت بعد ويجري التحقيق فيها، وهو ما يعرف في فقه القانون الحديث بالحبس الاحتياطي على ذمة القضية، كما يجوز أن يكون الحبس في منزل المحبوس نفسه، وهو ما يعرف في المصطلح القانوني المعاصر بتحديد الإقامة، ولكن الغالب أن يكون الحبس بالوضع في السجن.
وإذا كان شأن الشريعة الإسلامية هو الرفق والتيسير، فإنها حتى في تنفيذ عقوبة الحبس، لم تشذ عن شأنه السمح هذا، فقد أحاطت قواعدها العامة هذه العقوبة بالرفق وبمنع إيذاء المسجون، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن قتلتم فأحسنوا القتلة، وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة» فمن باب أولى أن يفهم من هذا الحديث الإحسان إلى المسجون بعدم العنت به والمشقة عليه.
وها هو نبي الرحمة يعلمنا أن الله يأمرنا بالإحسان في كل شيء، حتى في تنفيذ أقصى العقوبات، وهي عقوبة القتل قصاصاً، فمن الإحسان أن تستعمل الوسيلة التي تنهي حياة الجاني قصاصاً سريعاً دون تعذيب له أو تنكيل به، وإن كان الحد قصاصاً في عضو أو في جزء من عضو فإن متون الفقه الإسلامي تمتلئ بما اشترطه الفقهاء في تنفيذ مثل هذه الحدود من أقصى درجات الرفق تحقيقاً لا للعدالة وحدها بل للرحمة التي هي سمة الإسلام حتى مع الجناة.
* القاضي في المحكمة الإدارية بجدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.