أبطلت محكمة جدة العامة عقدا بين مواطنين حرراه على غرار نظام ساهر، واعتبر ناظر القضية ما اتفق عليه الخصمان من فرض غرامة على تأخير دين مستحق بواقع 50 ألف ريال شهريا أمرا باطلا، ووصفه بأنه «ربا الجاهلية». وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن أحد رجال الأعمال أقرض مواطنا يعمل معه خمسمائة ألف ريال على أن يردها إليه في غضون ثلاثة أشهر، واتفق الطرفان على أن تفرض غرامة بواقع 50 ألف ريال عن كل شهر تأخير على غرار نظام ساهر المروري، ووقع الطرفان على الاتفاق بحضور شهود، وبعد مضي المدة تأخر المدين عن السداد لأكثر من ستة أشهر الأمر الذي جعل رجل الأعمال يقيم دعوى يطالب فيها المدين ب650 ألف ريال. وتسلم قاضي المحكمة العامة في جدة ملف القضية وعقد عدة جلسات اطلع خلالها على العقد المبرم بين الطرفين واستمع لهما، عقب ذلك حكم ببطلان العقد وألزم أن يعيد المواطن مبلغ 500 ألف ريال فقط لرجل الأعمال. وجاء في مبررات الحكم «ولما قرره مجمع الفقه الإسلامي أن الدائن إذا اشترط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو قرض باطل ولا يجب الوفاء به»، وزاد منطوق الحكم «بل ولا يحل سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره لأن هذا يعتبر ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه». وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية أن رجل الأعمال اعترض على الحكم وتمسك بطلب الاستئناف، موضحا أن العقد شريطة المتعاقدين وأن المسلمين على شروطهم، متمسكا بأن عقده مع الطرف الآخر أبرم على غرار نظام ساهر الذي يضاعف الغرامة عند التأخر في سدادها، ورفعت المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.