مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجَّل مستوى قياسيًا في 2025    نظام تملّك غير السعوديين للعقار يعزّز تنافسية المملكة ويُسهم في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار    إنطلاق معرض جدة الدولي للسياحة والسفر 2026 في نسخته الرابعة عشر بمشاركة 172 عارضًا من 27 دولة    دوري يلو 19.. أبها يغرد وحيدًا.. والعروبة يزاحم الدرعية في الوصافة    مسرح GOY arena يستعرض جاهزيته خلال جولة إعلامية ومؤتمر صحفي بالدمام    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية وتكرّم شركاء النجاح    الحدّ من هدر المياه في صناعة الأزياء    هوم سنتر يكشف عن تشكيلة رمضان 2026    إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل    الجامعة الإسلامية تفتح آفاقًا جديدة لتنمية الوقف الزراعي    برعاية أمير المنطقة الشرقية.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان البشت الحساوي بالأحساء    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الهلال يجدد عرضه لميتي    آل الشيخ يعلن عودة تايسون فيوري لحلبة الملاكمة    الانتماء والحس الوطني    سعود بن بندر يشدد على العمل التكاملي بين الجمعيات    الصداقة لا تربي    "السجون" و"عمارة المساجد" توقعان مذكرة تعاون    الرئيس الأميركي: كوبا تقترب من الانهيار    جنوب السودان: تقدم المتمردين يهدد السلام    «الخديدي» يسطر «الذاكرة الجماعية» في سيرة من رأى    "أداء" و"التعليم الإلكتروني" يعززان التدريب    وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد مثال يحتذى به في القوة والشجاعة والعزيمة    الوعي والإدراك    استعراض تقرير "الاتصالات" أمام نائب أمير نجران    الشخصية المثمرة    نفتقد قلم الإبينفرين    «صحي المجيدية» يطلق «نحياها بصحة»    "سلامة المرضى" يناقش توجهات الرعاية الآمنة    ترقية (1031) فردًا في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمختلف الرتب    انطلاق هاكاثون «علوم الطوارئ » في فبراير المقبل    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    زياد الجهني: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي بلقب الدوري    في الجولة الختامية لمرحلة الدوري في يوروبا ليغ.. 11 مقعداً تشعل مباريات حسم التأهل لدور ال 16    ليست مجرد كرة قدم    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    الأفلام السعودية إلى العالم عبر«لا فابريك-المصنع»    «الفيصل»: 50 عاماً من صناعة الوعي الثقافي    الإيطالي ميلان يواصل تألقه في طواف العلا 2026    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    الخريف يدشن خطوط إنتاج في جدة.. السعودية مركز إقليمي لصناعات الدواء والغذاء    مكتسبات الرؤية للوطن الطموح.. 800 مليار ريال استثمارات مشاريع «التخصيص»    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    السعودية في مواجهة الإرهاب رد بالوقائع لا بالشعارات    وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يفتتح ملتقى نواتج التعلم «ارتقاء»     ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    الشؤون الإسلامية بجازان تُهيّئ جوامع ومساجد محافظة ضمد لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447ه    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    وافق على نظام حقوق المؤلف.. مجلس الوزراء: دعم «مجلس السلام» لتحقيق الأمن والاستقرار بغزة    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    7 أطعمة صحية تدمر جودة النوم ليلاً    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأديب القضائي وموقف الإسلام منه
شهد الكلام
نشر في عكاظ يوم 12 - 05 - 2011

التأديب القضائي أو القانون التأديبي هو ما يمكن إجمال محدداته في تعريفه بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي يكون بمقتضاها للسلطة ذات الاختصاص إيقاع الجزاء التأديبي على الموظف العام الذي يرتكب خطأ معيناً خلال أو بمناسبة قيامه بأعمال وظيفته.
والهدف من هذا التأديب هو ضمان حسن سير وانتظام العمل في المرفق العام الذي يعمل به الموظف.
والأصل التاريخي للتأديب القضائي في النظام الإداري الإسلامي هو نظام والي المظالم الذي بدأ العمل به في عهد الدولة الأموية على يد الخليفة عبدالملك بن مروان، حيث خصص يوماً للفصل في المظالم، أي في شكاية آحاد الناس من أحد الولاة أو العاملين بالدولة ومرافقها العامة.
ثم ما لبثت هذه السنة الحميدة التي استنها عبدالملك بن مروان أن صارت قضاء مستقلا عن القضاء بمعناه المعروف، وصار هذا القضاء مختصاً في المقام الأول بنظر المنازعات التي تثور بين آحاد الناس وبين الدولة ممثلة في ولاتها وعمالها، ومن بعد ذلك صار بكل ولاية ومع اتساع رقعة دولة الإسلام ديوان خاص بالمظالم يتولى هذا القضاء التأديبي، الذي يجد صداه فيما يعرف اليوم تحت مفهوم ومصطلح القضاء الإداري.
وفضلا عن اقتضاء حقوق الأفراد من الدولة ممثلة في أجهزتها الإدارية وموظفيها العموميين بواسطة هذا القضاء المتخصص، فإن التأديب القضائي تلتقي كل رؤى فهمه عند النتيجة التي تتغياها قواعد القانون التأديبي، وهي مساءلة الموظف العام نفسه عما يقع منه بصدد قيامه بمهام وظيفته. وهذه المساءلة التأديبية تتبع بشأنها إجراءات محددة عينتها القاعدة التأديبية نفسها، بحيث لا يتجاوز التأديب هذه الإجراءات، ولا يتجاوز كذلك العقوبات المقررة بمقتضى القاعدة التأديبية هذه العقوبات التي يراعى فيها دائما التناسب طردياً مع الخطأ المنسوب إلى الموظف العام، بحيث لا يصير مآل التأديب إلى لغو لا جدوى منه بمحاباة الموظف العام على حساب المواطن أو على حساب المرفق العام نفسه، ولا إلى اعتساف بالموظف العام وانتقام منه.
وقد استقرت القواعد التأديبية في مختلف التشريعات في كل دول العالم المتحضر، وترسخت تطبيقاتها وشروحها، وصار القضاء الإداري في كل بلد عنواناً على حسن سير النظام الإداري لهذا البلد ومقياساً له. ولقد ضربت المملكة العربية السعودية بسهمها في هذا الميدان، فبعد أن كانت قواعد تأديب الموظفين العموميين تدمج ضمن قواعد الوظيفة العامة نفسها، فقد اتجهت إلى إفراد هذه القواعد التأديبية في صورة تشريعات خاصة آخذة في الرسوخ بما تتسم به من مرونة وموضوعية ومن عدالة تتمثل في التناسب بين الخطأ المنسوب إلى الموظف العام والعقوبة المقررة لهذا الخطأ من جانب، وفي الضمانات الإجرائية التي تكفلها للموظف العام فيما توفره له من فرص للدفاع عن نفسه دفاعا جديا لا شكلياً من جانب آخر.
وجمعاً لهذه القيم التشريعية المهمة ذات الأثر البالغ في حسن سير وانتظام مرافق المملكة، فقد صدر بها مرسوم ملكي، هو نظام تأديب الموظفين المدنيين في المملكة عدا أعضاء السلك القضائي، والذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) في 1/2/1391ه، وهو الذي يسري على جميع الموظفين المدنيين في المملكة وموظفي الأشخاص المعنوية العامة.
بالإضافة إلى ما ورد في لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/818 وتاريخ 20/8/1423ه وهو ما يكشف عن مواكبة المملكة لمقتضيات الحداثة ومعطيات الدولة الحديثة في ظل استمساك وثيق بالشريعة الإسلامية الغراء سياجاً ومنهاجاً.
* القاضي بالمحكمة الإدارية بجدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة