رئيس لجنة المحامين في المدينةالمنورة سلطان بن زاحم قال إن «دستور المملكة، والمعبر عنه بالنظام الأساسي للحكم، والذي يحدد سياسة السعودية وتوجهاتها ونمط تعاملها مع أفراد شعبها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ /90)، بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه، أكد على أن المظاهرات، ويدخل ضمنها ما يطلق عليها بالمسيرات السلمية كما يعرفها البعض، هي مرفوضة بالجملة ومعاقب عليها نظاما بعقوبات قاسية، نالت من قام بها وشارك فيها»، مشيرا إلى أن المادة ال 36 نصت على «التزمت الدولة أن توفر الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها»، مبينا أن المظاهرات لا تعقب إلا إخلالا بالأمن. وأضاف: في المادة ال 38 نص على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي»، فاستحقاق العقوبة لتجريم التصرف، أما المادة ال 41 فتضمنت أن «يلتزم المقيمون في السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره». وزاد ابن زاحم «المجتمع ملزم بطاعة ملك، وإحداث المظاهرات دليل على نقض العهد من المجتمع»، والمادة السادسة نصت أيضا على أن «يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره»، مشيرا إلى أن «قيام الأفراد بهذه التصرفات هو خروج صريح على ولاة الأمر ونقض للعهود». وزاد: كذا نصت المادة ال 12 على أن «تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام»، مؤكدا أنه «غالبا ما يصاحب قيام المظاهرات تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة وترويع للأفراد، فلذا نصت المادة ال 16 على أن للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها». وبين أن النظام الأساسي للحكم في مادته ال 18 نص على حماية الدولة للملكيات الخاصة «تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها»، أما المادة ال 33 من نفس النظام فقد نصت على أن « تنشئ الدولة القوات المسلحة من أجل الدفاع عن المجتمع والوطن».