الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة    الأخضر يواصل استعداداته لمواجهتي باكستان والأردن    ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2023 – 2024    الإعلان عن إطلاق معرض جدة للتصميم الداخلي والأثاث    مدينة الحجاج "بحالة عمار" تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    الاتحاد الأوروبي يرحب بمقترح "واقعي" لوقف النار في غزة    الأمم المتحدة تحذر من خطر تعرض ملايين السودانيين للمجاعة    مدينة الحجاج بحالة عمار تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    أسعار النفط تتراجع قبيل اجتماع "أوبك+"    200 دولة في العالم و66 قناة تلفزيونية نقلت نهائي كأس الملك    جمعية لياقة تستقبل وفد سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بعرعر    سفير المملكة لدى اليابان: العلاقات السعودية اليابانية خلال السبعين السنة القادمة ستكون أكثر أهمية    جامعة الطائف تقفز 300 مرتبة في تصنيف RUR العالمي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق خدمة (المرشد التوعوي الرقمي)    استقبال الحجاج عبر منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية    انجاز جديد لميتروفيتش بعد هدفه في كأس الملك    بمتابعة وإشراف أمير تبوك.. مدينة الحجاج ب«حالة عمار» تقدم خدمات جليلة ومتنوعة لضيوف الرحمن    ركلات الترجيح تمنح الهلال لقب كأس الملك على حساب النصر    بونو يُبكّي رونالدو بْزَّاف    موعد مباراة ريال مدريد وبورسيا دورتموند اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا    "أرامكو" ضمن أكثر 100 شركة تأثيراً في العالم    رصد 8.9 ألف إعلان عقاري مخالف بمايو    تدريب 45 شاباً وفتاة على الحِرَف التراثية بالقطيف    الإبراهيم يبحث بإيطاليا فرص الاستثمار بالمملكة    "كروم" يتيح التصفح بطريقة صورة داخل صورة    ضبط مقيمين من الجنسية المصرية بمكة لترويجهما حملة حج وهمية بغرض النصب والاحتيال    اختتام ناجح للمعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2024    ثانوية «ابن حزم» تحتفل بخريجيها    ترمب: محاكمتي في نيويورك «الأكثر جنوناً»    ضبط مواطنين في حائل لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم بزيارة تفقدية    مشرف «سلمان للإغاثة»: 129 مليار دولار حجم المساعدات السعودية ل169 دولة في 28 عاماً    وكيل إمارة حائل يرأس اجتماع متابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء    خلافات أمريكية - صينية حول تايوان    «الجمارك»: إحباط تهريب 6.51 مليون حبة كبتاغون في منفذ البطحاء    خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والنبوي    رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والمدينة    5 مبتعثات يتميّزن علمياً بجامعات النخبة    وزير الداخلية يدشن مشاريع أمنية بعسير    "سامسونغ" تستعد لطرح أول خاتم ذكي    ترقية 1699 فرداً من منسوبي "الجوازات"    المملكة ضيف شرف معرض بكين للكتاب    توجيه أئمة الحرمين بتقليل التلاوة ب"الحج"    أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ    الرياضة المسائية أفضل صحياً لمرضى للسمنة    ثانوية ابن باز بعرعر تحتفي بتخريج أول دفعة مسارات الثانوية العامة    الخريف لمبتعثي هولندا: تنمية القدرات البشرية لمواكبة وظائف المستقبل    وزير الداخلية للقيادات الأمنية بجازان: جهودكم عززت الأمن في المنطقة    الأمير فهد بن سلطان: حضوري حفل التخرُّج من أعظم اللحظات في حياتي العملية    «الدراسات الأدبية» من التقويم المستمر إلى الاختبار النهائي !    كيف تصبح زراعة الشوكولاتة داعمة للاستدامة ؟    5 أطعمة غنية بالكربوهيدرات    المملكة تستضيف الاجتماع السنوي ال13 لمجلس البحوث العالمي العام القادم    كيف نحقق السعادة ؟    المعنى في «بطن» الكاتب !    تشجيع المتضررين لرفع قضايا ضد الشركات العالمية    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عدداً من المواطنين من أهالي عسير    أمير القصيم يكرم 7 فائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرهن العقاري .. لماذا أعيد لمجلس الشورى
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2011

أجريت عدة بحوث للوقوف على نظام الرهن العقاري من الناحية القانونية، ووقع بين يدي مشروع النظام، ويمكن القول بأن أهم مواد مشروع النظام هي:
الفقرة (أ) من مشروع المادة الأولى تنص على «الرهن العقاري يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون». ومعنى ذلك أن الراهن يستوفي دينه من العين المرهونة لديه حتى وإن كانت تلك العين هي كل ما يملكه المدين، ويوجد دائنون آخرون يطالبون المدين بأموال فهو أولى من الجميع ويجوز للدائن الدخول مع بقية الدائنين في قسمة الغرماء في حال لم تف العين المرهونة بدينه.
المادة الخامسة من مشرع النظام تنص على «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات». بمعنى أن مالك العقار الراهن إذا أضاف أي إضافات زراعية أو إنشائية تأثر إيجابا في المرهون تدخل تلك التحسينات في الرهن إلا إذا اشترط في عقد الرهن عدم دخول تلك التحسينات في الرهن.
المادة الثانية عشرة من مشروع النظام تنص على «غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حق إدارة المرهون بما لا يخل بحق المرتهن، وللراهن غلة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا». بمعنى أن من رهن عقاره أو غيره لدى شخص أو جهة لا يؤثر ذلك الرهن على ملكيته للمرهون، فهو يملكه ويملك ما نتج عنه من إيجار أو ثمار أو غيرها من ما يكن التمون به، ولا يحق للمرهون لديه التدخل في شيء من ذلك إلا في حال كان يؤثر على قيمة الرهن سلبا.
المادة العشرون من مشروع النظام «لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يلي: (أ) أن تكون منافع المرهون للمرتهن بموافقة الراهن على أن لا ينتفع بها. (ب) أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في أجله المعين». تضمنت هذه المادة بفقراتها شروطا تحول بين أطراف عقد الرهن دون الوقوع في الربا، حيث إن القاعدة الشرعية أن كل دين جر نفعا فهو ربا، والمقصود هنا هو جر النفع للدائن إلا أن هذه الشروط يمكن إمضاؤها دون الوقوع في الربا، كأن تكون على سبيل البيع في حالة الفقرة (ب) وتكون المنافع للمرتهن على سبيل الوفاء، وهذا جائز من الناحية الشرعية.
وأعتقد أن هذه المادة بفقرتيها من ضمن أسباب عدم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع النظام وإعادته إلى مجلس الشورى، حيث إنه يخالف نص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية».
سيد الشنقيطي محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.