وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرهن العقاري .. لماذا أعيد لمجلس الشورى
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2011

أجريت عدة بحوث للوقوف على نظام الرهن العقاري من الناحية القانونية، ووقع بين يدي مشروع النظام، ويمكن القول بأن أهم مواد مشروع النظام هي:
الفقرة (أ) من مشروع المادة الأولى تنص على «الرهن العقاري يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون». ومعنى ذلك أن الراهن يستوفي دينه من العين المرهونة لديه حتى وإن كانت تلك العين هي كل ما يملكه المدين، ويوجد دائنون آخرون يطالبون المدين بأموال فهو أولى من الجميع ويجوز للدائن الدخول مع بقية الدائنين في قسمة الغرماء في حال لم تف العين المرهونة بدينه.
المادة الخامسة من مشرع النظام تنص على «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات». بمعنى أن مالك العقار الراهن إذا أضاف أي إضافات زراعية أو إنشائية تأثر إيجابا في المرهون تدخل تلك التحسينات في الرهن إلا إذا اشترط في عقد الرهن عدم دخول تلك التحسينات في الرهن.
المادة الثانية عشرة من مشروع النظام تنص على «غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حق إدارة المرهون بما لا يخل بحق المرتهن، وللراهن غلة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا». بمعنى أن من رهن عقاره أو غيره لدى شخص أو جهة لا يؤثر ذلك الرهن على ملكيته للمرهون، فهو يملكه ويملك ما نتج عنه من إيجار أو ثمار أو غيرها من ما يكن التمون به، ولا يحق للمرهون لديه التدخل في شيء من ذلك إلا في حال كان يؤثر على قيمة الرهن سلبا.
المادة العشرون من مشروع النظام «لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يلي: (أ) أن تكون منافع المرهون للمرتهن بموافقة الراهن على أن لا ينتفع بها. (ب) أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في أجله المعين». تضمنت هذه المادة بفقراتها شروطا تحول بين أطراف عقد الرهن دون الوقوع في الربا، حيث إن القاعدة الشرعية أن كل دين جر نفعا فهو ربا، والمقصود هنا هو جر النفع للدائن إلا أن هذه الشروط يمكن إمضاؤها دون الوقوع في الربا، كأن تكون على سبيل البيع في حالة الفقرة (ب) وتكون المنافع للمرتهن على سبيل الوفاء، وهذا جائز من الناحية الشرعية.
وأعتقد أن هذه المادة بفقرتيها من ضمن أسباب عدم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع النظام وإعادته إلى مجلس الشورى، حيث إنه يخالف نص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية».
سيد الشنقيطي محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.