تدشين 48 مشروعاً لمنظومة البيئة والمياه والزراعة شمال السعودية    الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    السعودية تحصد لقبها الثاني في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    السفير الصيني: 52 شركة صينية تشارك في معرض الصقور    النصر يعلن تعاقده مع المدافع مارتينيز لموسم واحد    جامعة الباحة تعلن استحداث القبول للدراسات العليا    الطريق إلى شرق أوسط مزدهر    الاحتلال يمضي في خططه للسيطرة على غزة.. السعودية تدين وترفض إمعان إسرائيل في الجرائم ضد الفلسطينيين    إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد    تطور المدفوعات الإلكترونية.. السعودية.. تسريع التحول الرقمي والشمول المالي    دعم إعادة التمويل العقاري    أخضر ناشئي اليد يتأهل لثمن نهائي بطولة العالم    بعد ضم مدافع برشلونة.. النصر يسعى لحسم صفقة كومان    يوتيوبر مغربي يحصل على حقوق نقل دوري روشن    موجز    آل طارش والعبدلي يزفون سامي    الشمراني عريساً    «المنافذ الجمركية»: تسجيل 1626 حالة ضبط خلال أسبوع    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    عزنا بطبعنا    العصرانية وحركة العصر الجديد    «التواصل» السلاح السري للأندية    فدوى عابد تنتهي من «برشامة» وتدخل «السلم والتعبان»    مدل بيست تختتم حفلات الصيف في جدة والرياض    مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية.. إدانات دولية واسعة لقرار إسرائيل    ممرضة مزيفة تعالج 4000 مريض دون ترخيص    هيئة الصحة تستهدف وقايتهم من مخاطر السقوط.. 4 منشآت صديقة لكبار السن مع خطة للتوسع    الغاز الطبيعي يشهد تحولات عالمية    لماذا يبقى الذهب الملاذ الآمن رغم ارتفاع أسعاره    المملكة تعزّي لبنان في وفاة وإصابة عددٍ من أفراد الجيش    «موانئ» تحقق ارتفاعًا بنسبة 12.01% في مُناولة الحاويات خلال يوليو 2025    أسعار النفط تحت وطأة شائعات السلام وحرب التعريفات    الفرنسي"إينزو ميلوت"أهلاوياً ل 3 مواسم    مساعدات المملكة.. نبعٌ لا ينضب    ستة قتلى من الجيش اللبناني جرّاء انفجار ذخائر من مخلفات إسرائيلية    الخليج يدعم صفوفه بالعمري    خطيب المسجد الحرام: تعاونوا على مرضاة الله فهي غاية السعادة    إمام المسجد النبوي: الأمن من الخوف سكينة تغمر الحياة    فيصل بن فرحان يتحرك دبلوماسياً لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني    القبض على يمني وإثيوبي في جازان لترويجهما (9) كجم "حشيش"    قرص يومي لإنقاص الوزن    إكرام الضيف خلق أصيل    تحت رعاية الملك.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن    النفط الجديد من أجسادنا    المملكة تعزي لبنان إثر وفاة وإصابة عدد من عناصر الجيش    تهنئة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني    سفير اليابان يزور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025    تحذيير من استمرار الأمطار الرعدية على مناطق عدة    محافظ خميس مشيط يتفقد مركز الرعايه الصحية بالصناعية القديمة    فريق النجوم التطوعي ينفذ مبادرة صناعة الصابون لنزيلات دار رعاية الفتيات بجازان    المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدرب    أمير جازان يستقبل سفير جمهورية مالطا لدى المملكة    البدير في ماليزيا لتعزيز رسالة التسامح والاعتدال    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة جواهر بنت مساعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الرهن العقاري .. لماذا أعيد لمجلس الشورى
نشر في عكاظ يوم 29 - 01 - 2011

أجريت عدة بحوث للوقوف على نظام الرهن العقاري من الناحية القانونية، ووقع بين يدي مشروع النظام، ويمكن القول بأن أهم مواد مشروع النظام هي:
الفقرة (أ) من مشروع المادة الأولى تنص على «الرهن العقاري يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار معين يقضي النظام بوجوب تسجيله، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين العاديين والتالين له في المرتبة في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار بأي يد يكون». ومعنى ذلك أن الراهن يستوفي دينه من العين المرهونة لديه حتى وإن كانت تلك العين هي كل ما يملكه المدين، ويوجد دائنون آخرون يطالبون المدين بأموال فهو أولى من الجميع ويجوز للدائن الدخول مع بقية الدائنين في قسمة الغرماء في حال لم تف العين المرهونة بدينه.
المادة الخامسة من مشرع النظام تنص على «يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات». بمعنى أن مالك العقار الراهن إذا أضاف أي إضافات زراعية أو إنشائية تأثر إيجابا في المرهون تدخل تلك التحسينات في الرهن إلا إذا اشترط في عقد الرهن عدم دخول تلك التحسينات في الرهن.
المادة الثانية عشرة من مشروع النظام تنص على «غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وللراهن حق إدارة المرهون بما لا يخل بحق المرتهن، وللراهن غلة المرهون حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا». بمعنى أن من رهن عقاره أو غيره لدى شخص أو جهة لا يؤثر ذلك الرهن على ملكيته للمرهون، فهو يملكه ويملك ما نتج عنه من إيجار أو ثمار أو غيرها من ما يكن التمون به، ولا يحق للمرهون لديه التدخل في شيء من ذلك إلا في حال كان يؤثر على قيمة الرهن سلبا.
المادة العشرون من مشروع النظام «لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يلي: (أ) أن تكون منافع المرهون للمرتهن بموافقة الراهن على أن لا ينتفع بها. (ب) أن يمتلك المرتهن المرهون مقابل دينه أن لم يؤده الراهن في أجله المعين». تضمنت هذه المادة بفقراتها شروطا تحول بين أطراف عقد الرهن دون الوقوع في الربا، حيث إن القاعدة الشرعية أن كل دين جر نفعا فهو ربا، والمقصود هنا هو جر النفع للدائن إلا أن هذه الشروط يمكن إمضاؤها دون الوقوع في الربا، كأن تكون على سبيل البيع في حالة الفقرة (ب) وتكون المنافع للمرتهن على سبيل الوفاء، وهذا جائز من الناحية الشرعية.
وأعتقد أن هذه المادة بفقرتيها من ضمن أسباب عدم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع النظام وإعادته إلى مجلس الشورى، حيث إنه يخالف نص المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية».
سيد الشنقيطي محام ومستشار قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.