ترامب: لا أعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران    الأهلي يقصي جوهور الماليزي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    اكتمال مشروع الصيانة الشاملة للكعبة المشرفة    لاعب القادسية "العمار" مصاباً حتى نهاية الموسم    المملكة تدشّن حزمة برامج تدريبية للنساء وأسرهن في مديرية سيئون بحضرموت    سعود عبدالحميد يسجل ويقود لانس للفوز على تولوز    إنترميلان يهزم كالياري بثلاثية ويقترب من حسم اللقب    كوفنتري سيتي يصعد للدوري الإنجليزي بعد غياب 25 عاماً    «سلمان للإغاثة» يوزّع (3,716) سلة غذائية في مدينتي دير البلح وخان يونس    الاتحاد يودّع نخبة بطولة آسيا من ربع النهائي    متطوعو دوري أبطال آسيا للنخبة يكتسبون مهارات تنظيمية متقدمة في جدة    وزارة الحج: غدًا تصل أول رحلة لضيوف الرحمن إلى المملكة    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    رحم الله الظاهري، رجل الإنسانية    هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة المملكة في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026    «منارة العلا» و«محمية الغراميل» أولى المواقع للسماء المظلمة في المملكة    159 ألف راكب في تبوك.. النقل العام يعيد تشكيل حركة المدينة    "الأرصاد": التوقعات تشير إلى هطول أمطار على منطقة الرياض    صُنّاع الإيجابية يحتفلون بحفل معايدة مميز ضمن فعاليات معرض بيلدكس بمكة المكرمة    آل الشيخ: نعيم القلب في القرب من الله    الدوسري: الإيمان بالقضاء والقدر أصل الطمأنينة    الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    وليد الفراج يكشف: تكتل اقتصادي يستعد للاستحواذ على الأهلي    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    1.8 % معدل التضخم    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    مروج تصاريح دخول المشاعر في قبضة الأمن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز فرص إكمال العسكريين الدراسة في الجامعات المعتمدة
ضمن مواد نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري
نشر في عكاظ يوم 26 - 12 - 2010

عزز مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري الذي سيناقشه مجلس الشورى اليوم، فرص إكمال العسكريين من مواصلة دراساتهم في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بمخرجات القطاعات العسكرية.
ويهدف النظام (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) من إنشاء الهيئة، الارتقاء بجودة التعليم العسكري، تزويد القطاعات العسكرية بقوى بشرية مؤهلة عبر مؤسسات وبرامج ذات معايير عالية مهنيا واحترافيا، وضمان جودة البرامج التي تقدمها مرافق التعليم العسكري. وفي ما يلي نص النظام:
المادة الأولى:
إنشاء الهيئة: تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة السعودية للاعتماد والتقويم الأكاديمي العسكري، وترتبط هذه الهيئة برئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وأنشطتها، ومقرها مدينة الرياض.
المادة الثانية:
تعريفات: يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، النظام: نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الهيئة: الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، المجلس: مجلس إدارة الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، القطاعات العسكرية: وتشمل رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، رئاسة الاستخبارات العامة، وفروعها، مرافق التعليم العسكري: كليات ومعاهد ومدن ومدارس ومراكز التعليم والتدريب الأكاديمي والعسكري والفني والمهني في القطاعات العسكرية.
التعليم العسكري: يشمل البرامج الأكاديمية التي تمنح البكالوريوس وبرامج الدبلوم التي تقدمها الكليات العسكرية، وبرامج الماجستير والدبلوم التي تقدمها كليات الأركان وكلية الحرب، وبرامج الدبلوم المتوسط والعالي والدورات التأسيسية والمتقدمة ودورات القادة، وغيرها من البرامج التدريبية والفنية والمهنية، التي تقدمها مرافق التعليم العسكري للضباط والأفراد، وما في حكمها، التقويم: الإجراءات والعمليات الخاصة لتحديد أهلية برامج التعليم العسكري في مرفق تعليمي عسكري، الاعتماد: شهادة تصدرها الهيئة لأحد مرافق التعليم العسكري، أو أحد برامجه، اللجان: لجان متخصصة يكونها المجلس لتقوم بمتابعة عمليات التقويم والاعتماد.
المادة الثالثة:
الأهداف: تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العسكري، وتزويد القطاعات العسكرية بقوى بشرية مؤهلة عبر مؤسسات وبرامج ذات معايير عالية مهنيا واحترافيا، وذلك من خلال ما يأتي: ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والقيادي والأكاديمي في مرافق التعليم العسكري، ضمان جودة البرامج التي تقدمها مرافق التعليم العسكري، وقياس مدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي في مجالات اهتمام وحاجة القطاعات العسكرية، تمكين العسكريين من خريجي مرافق التعليم العسكري من مواصلة دراساتهم في الجامعات غير العسكرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي بالاستفادة من سجلاتهم الأكاديمية التي تمنحها مرافق التعليم العسكري «المعتمدة»، تطوير مفاهيم الفكر العسكري والأمني السعودي؛ وإيجاد منظومة معتبرة لفن الحرب وإدارات الأزمات تعتمد على مذهب عسكري سعودي military doctrine، بالاستفادة من تراكم التجارب الحربية والأمنية الوطنية، والموروث التاريخي المحلي، المستند إلى معايير علمية، وتقويم أكاديمي.
المادة الرابعة:
مهمات الهيئة: الهيئة هي الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد في مختلف مرافق التعليم العسكري، ولها على وجه الخصوص المهمات التالية: وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي العسكري ومعاييره وشروطه، وضع القواعد والمعايير الخاصة بتقويم البرامج الأكاديمية والتدريبية والفنية والمهنية في مرافق التعليم العسكري، التنسيق مع الهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لوضع القواعد والإجراءات اللازمة واعتمادها كمرجعية أكاديمية لاستيفاء معايير التقويم والمصادقة النهائية، والتنسيق مع إدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي لمعادلة الشهادات ذات الصفة الأكاديمية التي يحصل عليها العسكريون المبتعثون للدراسة خارج المملكة، القيام بعمليات التقويم التالية: التقويم المؤسسي لمرافق التعليم العسكري، تقويم البرامج الأكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس في العلوم العسكرية العامة والمتخصصة، والدبلوم العالي بعد البكالوريوس، وشهادة القيادة والأركان، وشهادة كلية الحرب، وبرامج الماجستير والدكتوراة أو ما يعادلها، تقويم برامج التعليم والتدريب العسكري المتخصصة عسكريا وفنيا ومهنيا وأكاديميا التي يلتحق بها الضباط والأفراد في مرافق التعليم العسكري لما بعد الثانوية العامة، المصادقة على نتائج التقويم، وإصدار شهادات الاعتماد لمرافق التعليم العسكري؛ وبرامجها، تزويد القطاعات العسكرية بنتائج الاعتماد التي تنفذها الهيئة، إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجالات اختصاص الهيئة، إصدار دورية علمية، ومطبوعات إرشادية في مجال اختصاص الهيئة، التعاون مع مرافق التعليم العسكري وما يماثلها في الخارج، والجامعات السعودية الحكومية والأهلية، للاستفادة من التجارب والخبرات المتجددة.
المادة الخامسة:
أ) مجلس إدارة الهيئة: المجلس هو المسؤول عن إدارة الهيئة، وتصريف شؤونها، ويصدر بتكوينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من: رئيس مجلس إدارة الهيئة لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، نائب رئيس الهيئة لا تقل درجته العلمية عن أستاذ مشارك، أربعة أعضاء من الضباط العاملين لا تقل رتبهم عن عقيد ركن حاصلا على شهادة دكتوراة، ويفضل خريجو كليات الحرب يمثلون القطاعات العسكرية وتستثنى وزارة الداخلية من شهادة كليات الأركان والحرب إذا رأت ذلك، أربعة أعضاء يختارون من بين الضباط المتقاعدين برتبة لواء ركن وبنفس المؤهلات أعلاه، ويراعى تنوع تخصصاتهم العسكرية، ويتم ترشيحهم بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين، ثلاثة أعضاء مدنيين من المختصين بالتقويم والاعتماد الأكاديمي، ممثل لمجلس الخدمة العسكرية لا تقل رتبته عن عقيد أو ما يعادلها إن كان مدنيا عضوا، أمين عام مجلس الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عضوا.
ب) تكون عضوية الأعضاء المذكورين في الفقرات 3 و 4 و 5 أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. ويراعى عند التمديد استمرار نصف الأعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بعضويتهم، ويكلف المجلس أحد الأعضاء من الضباط المتقاعدين بأمانة المجلس.
المادة السادسة:
مهمات مجلس الهيئة: يختص المجلس برسم السياسات، واتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الهيئة لوظائفها وتحقق أهدافها، وله على وجه الخصوص ما يأتي: اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار لوائحها الداخلية، وضع استراتيجيات الهيئة، وإقرار خططها التشغيلية، إقرار القواعد والمعايير، والإجراءات الخاصة بالتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، الاسترشاد بمعايير التقويم والاعتماد الأكاديمي للهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي لتقويم واعتماد الدراسات المدنية والفنية والمهنية في مرافق التعليم العسكري وما يتعلق بها من وسائل ومرافق وشؤون، الاسترشاد بمعايير التقويم والاعتماد الأكاديمي للهيئة الوطنية للاعتماد والتقويم الأكاديمي في ما يخص التدريب والدراسات العسكرية وما يتعلق بها من وسائل ومرافق وشؤون، تشكيل اللجان، وتحديد مهماتها، ووضع معايير المكافآت والتكاليف المالية، إقرار نتائج عمليات التقويم، والموافقة على إصدار شهادات الاعتماد، الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعلى حسابها الختامي، تعيين مراجع حسابات خارجي، وتحديد أتعابه.
المادة السابعة:
اجتماعات المجلس: يعقد المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على طلب رئيس المجلس، أو ربع أعضائه، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم، أو بآرائهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثامنة:
رئيس مجلس إدارة الهيئة ومهماته: يكون للهيئة رئيس بمرتبة مدنية لا تقل عن الرابعة عشرة، ويصدر تعيينه بقرار من مجلس الوزراء، الرئيس هو المسؤول التنفيذي الأول عن إدارة الهيئة، وتسيير أعمالها في حدود ما ينص عليه هذا النظام، ولوائح الهيئة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، يعرض الرئيس على المجلس ما يراه من اقتراحات يقدمها الأعضاء أو غيرهم حول تطوير الهيئة وأعمالها كافة، ويمثل الهيئة أمام الغير، يكون لرئيس الهيئة نائب يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، على أن لا تقل مرتبته عن الثالثة عشرة، يتولى نائب الرئيس الأعمال التي يكلف بها بناء على الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس، وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
المادة التاسعة:
الموارد المالية: تعتمد الموارد المالية للهيئة على ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، وعند إنشاء مؤسسات أهلية للتعليم والتدريب العسكري والأمني، فللهيئة تحديد لائحة تكاليف عمليات الاعتماد والتقويم الخاصة بها.
المادة العاشرة:
حساب الهيئة: تودع أموال الهيئة في حساب مستقل باسمها، ويتم الصرف منه وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المادة الحادية عشرة:
السنة المالية: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك: تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
المادة الثانية عشرة:
مراقبة الحسابات: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة؛ يرفع مراجع الحسابات الخارجي تقريرا إلى المجلس، وتزود الهيئة ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
التقرير السنوي: يرفع رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من إنجازات بعد إقراره من المجلس وفقا لما تنص عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام مجلس الوزراء.
المادة الرابعة عشرة:
الحساب الختامي: ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال 90 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة:
اللائحة التنفيذية: يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 180 يوما من تاريخ تكوينه.
المادة السادسة عشرة:
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة السابعة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.