نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    أمانة تبوك في المركز الأول على مستوى الأمانات في نتائج تقييم مؤشر "صمود"    11 مايو بدء الإعفاء المتبادل من تأشيرات الزيارة مع روسيا    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي    نائب أمير المدينة يطلع على أعمال فرع الديوان العام للمحاسبة    94 % من مستخدمي الإنترنت في المملكة يتبنون الحلول الرقمية لحفظ بياناتهم الحساسة    الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار الأمطار    أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    مدينة الملك فهد الطبية والإسعاف الجوي ينقذان حياة مريض تعرض لجلطة قلبية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    الموارد البشرية تعلن عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة بإضافة 69 مهنة    جولة منتظرة في دوري يلو.. 3 قمم بين أصحاب الصدارة    محافظة صوير تسدل الستار على مهرجان شتاء الجوف الثاني    استقرار أسعار النفط    الاتفاق يتغلب على القادسية بثلاثية    اكسيوس: مفاوضات دولية لبحث هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران    أبو زهرة بالعناية المركزة    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    اللثة تؤثر على مرضى الكلى    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    تقرير «مدني الرياض» على طاولة فيصل بن بندر    المملكة تدين محاولة تخريب سفارة الإمارات في دمشق    الإعلام والأزمات المنسية في الحرب الأميركية - الإيرانية    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    حين يتحول الفراغ إلى إساءة    اختفت وهي طفلة وظهرت بعد 32 عاماً    بدء تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل    دعماً لاستقرار السوق.. 206 آلاف برميل زيادة إنتاج «أوبك+» خلال مايو    بالتعاون مع كبرى الشركات الوطنية.. إطلاق إستراتيجية مجلس تنسيق المحتوى المحلي المحدثة    طائرة تقتحم مطعماً في البرازيل وتخلف 4 قتلى    بقيادة فتحي الجبال.. الأخدود يحقق فوزاً ثميناً على الفتح    كندا تستثمر فشل منتخب إيطاليا بطريقة ذكية    التعليق الذي أزعجك…قد يكون أهم ما قيل لك    البرستيج القاتل    «موهبة» تطلق برنامجها الإثرائي المهاري في 3 مدن    في أول مباراة بملعبه الجديد.. ميسي يتألق وإنتر ميامي يتعثر    عبر فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.. تحذير أمريكي من محاولات اغتيال دبلوماسيين بالعراق    راحة البال    توقيع 5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة والزيارة    غارات على بيروت ونزوح واسع للسكان بالجنوب.. عون: رضا ليس سفيراً ويعمل دون مهمة رسمية    ميناء جازان للصناعات الأساسية.. تعزيز الاستثمارات والقدرات اللوجستية    طيور تحمي أعشاشها بسموم السجائر    دراسة: لقاح الإنفلونزا يمنح مناعة تمتد لعقود    زيلينسكي في دمشق.. حضور أوكراني وتراجع روسي    زلزال كابول يقتل 12 شخصا    اختتام فعاليات المؤتمر العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب    مهرجان الزهور وجهة سياحية تنعش ينبع الصناعية    5 آلاف اتفاقية بمنتدى العمرة    نائب أمير نجران يطَّلِع على مشروعات شركة المياه الوطنية بالمنطقة    استعرضا العلاقات الثنائية وناقشا تداعيات التصعيد العسكري.. ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان المستجدات الإقليمية    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تغادر جدة    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات على كتَاب العدل والموثقين المخالفين
عكاظ تكشف ملامح نظام التوثيق
نشر في عكاظ يوم 11 - 05 - 2010

أكدت ل«عكاظ» مصادر قضائية مطلعة أن وزارة العدل ستتخلى عن نظام التوثيق المدروس مسبقا من قبل خبراء، وستنظر في العقوبات المقترحة في نظام التوثيق، آخذة في الحسبان الأمر الملكي الصادر أمس، على أن يتم تشريع عقوبات رادعة تتناسب وحجم المخالفات التي يرتكبها كتاب العدل والموثقون.
وأبانت المصادر أن نظام التوثيق الذي أوكله الأمر الملكي لوزارة العدل سيكون إضافة جديدة يحيل بموجبه ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة، إلى الموثقين الذين سيتولون بموجب النظام المقترح توثيق جميع التقارير التي لا تختص بها المحاكم أو كتابات العدل، مشيرة إلى أن تطبيق النظام سيوكل إلى كتاب العدل والموثقين بعد الحصول على رخصة التوثيق بموجب النظام.
وأوضحت المصادر أن نظام التوثيق سيتعلق بالعقود والتقارير بأنواعها بين أي أطراف، بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح بعد ذلك ملزما قانونيا بين الأطراف ويحكم بموجبه، على أن تكون العقود والأقارير بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة قطعا لأسباب التجاحد والنزاع، وبما يضمن سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، إضافة إلى تحقق اطمئنان الناس عامة والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم، ووجود الضمانات التوثيقية، والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ الأموال.
وكشفت المصادر ذاتها عن ملامح مهمة من نظام الموثقين الذي سيحدد شروطا لمنح تراخيص الموثقين، تعقبها موافقة وزير العدل على إصدار الترخيص لمزاولة المهنة وسيمنع النظام الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية أو زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة. وذكرت المصادر ذاتها أن النظام سيمنح الموثق حق الامتناع عن التوثيق على أن يذيل السبب على الطلب ويسلمه لذوي الشأن، كما يتيح حق التظلم لدى وزارة العدل لمن رفض توثيق طلبه. ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليها بحكم عمله، مع تأكيده على أن «للمحررات الصادرة بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات أو يجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها، إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو ترميمها»، كما لا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضا الأطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي.
وينص نظام التوثيق؛ أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل من ثلاثة أعضاء لقيد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق، يرأسها أحد رؤساء كتابات العدل ويكون أعضاؤها مستشارين نظاميين وبمدة عضوية أربعة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتصدر توصية مسببة إلى الوزير خلال شهرين، ويجوز لمن رفض طلب قيده النظام التظلم أمام المحكمة الإدارية. وسيقترح النظام بحسب مصادر «عكاظ» ذاتها مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما عند الإصدار والتجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة. وحددت مسودة مواد النظام «على الموثق البدء بمزاولة التوثيق في مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة، وفي حالة عدم مزاولته أو توقفه عن مزاولة المهنة أكثر من الأيام المحددة فإنه يتوجب عليه إبلاغ الوزارة، وعند رغبته العودة لمزاولة عمل التوثيق عليه إشعارها بذلك. ويشدد النظام؛ أنه على كل موثق أن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة مهنة التوثيق وإشعار الوزارة بعنوانه. وأجاز النظام للموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة العدل، وأعطى النظام الحق لوزارة العدل في التفتيش على الموثقين وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق وكاتب العدل، فإن النظام أكد على معاقبة كل مخالف لأحكام النظام بعدة عقوبات سيعاد النظر فيها لتكون متوافقة وحجم المخالفة المنسوبة إلى الموثق أو كاتب العدل، تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف والإحالة إلى لجنة التأديب التي يشكلها الوزير للنظر في إيقاع العقوبات التأديبية على الموثق. وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير، وتكون مدة عضوية لجنة التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء والمخالفات المنسوبة للموثقين وكتاب العدل ممثلون يسميهم الوزير، على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة ب20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين جاز إصدار العقوبة غيابيا. ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عند النطق، وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة، شريطة أن يكون القرار قد اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه، وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق أو كاتب العدل، وإذا لم تكن هناك صحيفة في المنطقة فيكون التشهيد في أقرب منطقة له وذلك على نفقة الموثق. وتضمنت مواد النظام أن عقوبة كل من انتحل صفة الموثق من قبل المحكمة المختصة أو مارس مهنة التوثيق بدون رخصة نظامية، السجن أو الغرامة أو العقوبتان معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.