وكيل شيخ شمل السادة الخلاوية وتوابعها يهنئ القيادة بعيد الفطر    القبض على (3) باكستانيين في الشرقية لترويجهم (الشبو)    «هيئة العناية بالحرمين» تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1447ه في الحرمين الشريفين    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    مدرب السنغال: لن نسلم كأس الأمم الإفريقية إلى المغرب    الكويت: تدمير 13 مسيرة معادية خلال ال 24 ساعة الماضية    البريك ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك    ولي العهد وأمير الكويت يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    عبدالعزيز بن سعود يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة عيد الفطر    وزير الخارجية: إصرار إيران على انتهاك مبادئ حسن الجوار أدى إلى تآكل الثقة بها إقليميًا ودوليًا    المملكة تدشّن مشروع "كسوة فرح" في ساحل حضرموت للعام 2026م    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية الأردن يبحثان مستجدات التصعيد في المنطقة    نائب أمير الرياض يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك    أمانة الشرقية تختتم حملة "جود الإسكان" تحت شعار "الجود منا وفينا"    الأمير نواف بن سعد يُعلق على مواجهة الخلود    منتخب كوت ديفوار يستدعي فرانك كيسيه    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    الغاز يرتفع 25% في أوروبا    مُحافظ الطائف يطّلع على خطط ومشاريع الأمانة واستعداداتها لعيد الفطر    ضريبية فبراير    2.7 % ارتفاع إيرادات الأعمال    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    وطننا الآمن    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لليفربول    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المملكة ترحب بإعلان الهدنة المؤقتة بين باكستان وأفغانستان    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرفع للملك بمشروع نظام التوثيق القضائي....تنفيذ فوري للعقود الموثقة دون محاكمة وعقوبات للموثقين المخالفين
نشر في عاجل يوم 08 - 07 - 2009

رفعت وزارة العدل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التوصيات والمقترحات النهائية لمشروع نظام التوثيق، والذي وجه مسبقا بإعداده. وتعكف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للمشروع تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لإقراره في صيغته النهائية... يستحدث مشروع النظام الجديد للتوثيق القضائي مهنة الموثقين القضائيين بما يمثل إضافة جديدة تستوعب ما يوازي 50 في المائة من حجم الأعمال في المحاكم العامة والجزئية وكتابات العدل في المملكة التي ستحال إلى الموثقين. ويتولى الموثقون بموجب النظام الجديد توثيق أية عقود أو إقرارات مثل: عقود الإيجارات والتقسيط وإقرارات الوصايا والديون والكفالة والرهن والوكالة والكمبيالات والحضانة والزيارة والنفقة والإعسار وغيرها، وإحالة أي خلاف إلى قضاة التنفيذ بموجب هذه العقود الموثقة والبت الفوري فيها دون الحاجة إلى جلسات مرافعة أمام القاضي. وكشفت مصادر قضائية مطلعة ل «عكاظ» أن النظام يتعلق بالعقود والإقرارات بأنواعها، بحيث يوثق الموثق أي عقد أو إقرار ليصبح ملزما قانونيا بين الأطراف ويعمل ويحكم بموجبه، وتكون العقود والإقرارات بعد توثيقها موافقة لأحكام الشريعة لقطع أسباب التجاحد والنزاع في العقود والإقرارات، مع سرعة البت في القضايا عند حصول التنازع، إضافة إلى اطمئنان الأفراد والتجار والمستثمرين خاصة على صحة عقودهم ووجود الضمانات التوثيقية والآثار القضائية والتنفيذية المترتبة عليها لحفظ أموالهم.
اشتراطات الترخيص
وتتضمن ملامح مشروع النظام شروطا لتراخيص الموثقين التي تصدر بموافقة وزير العدل. ويمنع النظام الموثق من توثيق ما يتعلق بمصلحته الشخصية أو زوجته أو أصوله أو فروعه من النسب ولو بصفة الإنابة. ويعطي النظام للموثق حق الامتناع عن التوثيق على أن يسجل السبب على الطلب ويسلمه لذوي الشأن ولمن رفض توثيق طلبه حق التظلم إلى الوزارة، ويحظر النظام على الموثق إفشاء أسرار المعاملات التي يطلع عليه بحكم عمله، ويؤكد النظام على أن «للمحررات الصادرة بموجب نظام التوثيق قوة الإثبات أو يجب العمل بمضمونها بلا بينة إضافية، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو ترميمها»، ولا يجوز إلغاء أي محرر موثق إلا برضاء الأطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي.
لجنة القيد
ووفق النظام، تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية من ثلاثة أعضاء لقيد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التوثيق يرأسها أحد رؤساء كتابات العدل، ويكون أحد أعضائها مستشارا نظاميا، ومدة عضوية اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتصدر اللجنة توصية مسببة إلى الوزير خلال شهرين. ويجوز لمن رفض طلب قيده وفق النظام التظلم أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
ويحدد النظام مدة ترخيص الموثق بخمس سنوات قابلة للتجديد، ويدفع طالب الرخصة رسما قدره (2000 ريال) عن الإصدار، و(1000 ريال) عن التجديد، وتحدد لائحة النظام الإجراءات الواجب اتخاذها عند الإصدار والتجديد وتلف وفقد الرخصة.
ويبدأ الموثق مزاولة التوثيق خلال مدة لا تتجاوز 180 يوما من تاريخ صدور الرخصة، وفي حالة عدم المزاولة أو التوقف لأكثر من 180 يوما يجب عليه إبلاغ الوزارة، وعند رغبته العودة لمزاولة التوثيق عليه إشعار الوزارة، ويلزم النظام الموثق بأن يتخذ مكتبا لائقا لمزاولة المهنة وإشعار الوزارة بعنوانه، وللموثق الاستعانة بموثقين آخرين للعمل في مكتبه بعد موافقة الوزارة، ويجري التفتيش على الموثقين من قبل الوزارة وفق القواعد التي تحددها اللائحة لاحقا.
عقوبات المخالفة
وفيما يخص تأديب وعقاب الموثق.. يؤكد النظام على معاقبة كل مخالف لأحكامه بعقوبات منها: الإنذار أو الإيقاف ثلاث سنوات، وإلغاء الترخيص مع تشكيل لجنة تأديب يشكلها الوزير للنظر في توقيع العقوبات التأديبية على الموثق. وتتألف لجنة التأديب من رؤساء كتابات العدل ومستشار نظامي وموثق يسميه الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
ويتولى الضبط والتحقيق والادعاء في المخالفات المنسوبة للموثقين ممثلين يسميهم الوزير على أن يبلغ الموثق عن موعد مثوله أمام لجنة التأديب للنظر في المخالفات المنسوبة إليه قبل موعد الجلسة ب 20 يوما، ومن يتخلف عن الحضور بعد إبلاغه مرتين يجوز إصدار العقوبة غيابيا.
ويصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع الموثق عن حقه، على أن يكون القرار مسببا عند النطق، وتبلغ به وزارة العدل مع الجهات المختصة ذات العلاقة شريطة أن يكون القرار اكتسب القطعية أو أصبح غير مطعون فيه. وينشر قرار التأديب في صحيفة أو أكثر في المنطقة التي يقيم فيها الموثق، وإذا لم يكن هناك صحيفة في المنطقة يكون التشهيد في أقرب منطقة له على نفقة الموثق.
ويجيز النظام لمن ألغي ترخيصه التقدم بعد مضي خمس سنوات بطلب ترخيص جديد بموجب أحكام النظام، ويعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من انتحل درس دعم المحكمة العليا بالقضاة صفة الموثق أو مارس مهنة التوثيق دون رخصة نظامية بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معا.
ويجيز النظام لمن لحق به ضرر نتج عن مخالفة النظام أو لائحته التقدم للمحكمة المختصة، ومنح النظام للموثق الحصول على أتعاب ما يقوم به من أعمال وفق ما تحدده اللائحة لاحقا التي ستصدر بقرار من وزير العدل خلال 180 يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء، ويعمل به بعد 180 يوما من تاريخ النشر.
اختصار الإجراءات
ووصفت مصادر قضائية مطلعة نظام التوثيق الجديد حال إقراره بأنه «نظام ذهبي وخطوة مهمة تختصر أعباء التقاضي في المحاكم وكتابات العدل وتحيلها للتنفيذ الفوري دون محاكمة أو جلسات». وشبهت المصادر الموثقين بأن أعمالهم تشبه أعمال مأذوني الأنكحة، حيث يذهبون لراغب الخدمة ويكملون الإجراءات النظامية، وأكدت أن «أي عقد أو إقرار موثق من قبل (موثق معتمد) يصبح ملزما في بنوده، وينفذ بالقوة الجبرية من قبل قاضي التنفيذ دون محاكمة».
ياليت ينفذ هذا النظام باسرع وقت والله ضاعت حقوق المسلمين في المحاكم والجلسات والمواعيد وضعف النظام حسبي الله على كل واحد اكل حق احد
مايهمنا هو التطبيق والتنفيذ ، وتنفيذ العقوبات الرادعة للمخالف ،أما كثرة الدوائر من هيئة التحقيق ،ديوا المظالم ، المحكمة الجزئيه والجزائية وغيرها والحقوق في ضياع و ضياع ،والواسطة وصلت حتى القضاء ،فسنظل ندور في حلقة مفرغة ،وبعد صدور الحكم من يعلق الجرس .اله يرحمك يابن حميد \"يوم دخل نسيبه مع الباب الداخلي وله خصومة عند الشيخ .قال الله يرحمه اليوم يوم سلام وتعالو بكرا جميع مع باب الخصومات .وحكم ضده الشيخ. حضر أحد الخصوم لأحد قضاة محكمة بريدة حسب الموعد وفجأة خرج القاضي مع الخصم الآخر من المختصر ،،مما صدم الخصم ولك أن تتصور القضية لها الآن أكثر من سنة ولم يفتح لها جلسة ....
لكن الموثق من هو وهل هو ثفه
وهل سيكون الإعتماد (في جانب الثقه ) على اللحيه والثوب القصير ؟!!!
لماذا لايكون التوثيق داخل كتابات العدل وبرسوم ماليه حسب العقد
,,,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.