«الخارجية اليمنية» تثمن الدور المحوري والمسؤول للمملكة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



7 أنظمة لمساءلة المسؤولين عن الكارثة
قراءة قانونية في الأمر الملكي لإصلاح أوضاع جدة
نشر في عكاظ يوم 03 - 12 - 2009

الأمر الملكي هو إحدى الأدوات القانونية التي يعبر بها الملك ويصدره بإرادته المنفردة بوصفه ملكا للبلاد يعبر عن رغبته في تبني موقف تشريعي أو تنفيذي. وقد اعتاد الكثير منا وهو في معرض متابعة منطوق أمر ملكي أن ينصرف ذهنه إلى فحوى الأمر أو محله فحسب دون أن يلقي بالا إلى ما يرد في مطلعه من «أسس قانونية» تتم الإشارة إليها، أولا لبيان أن الأمر الصادر قد أسس بنيانه على تلك الأسس التي هي في الأصل عبارة عن أنظمة قائمة أو قرارات سابقة ذات ارتباط بموضوع الأمر أو القرار الصادر. وتضمنت أحكاما يتعين تفعيلها والركون إليها عند وضع الأمر الملكي موضع التنفيذ.
وإذا كان من الطبيعي ألا يلقى الشخص العادي ذات القدر من الاهتمام لذلك الذي يوجهه إلى محل القرار أو الأثر القانوني الذي سوف يترتب على صدوره، إلا أن الأمر الملكي الأخير (191) يتعين إيلاءه قدرا من التركيز ليستشعر قارؤه بل يدرك أن الأمر هذه المرة «غير» حيث تضمنت المرتكزات القانونية التي توكأ الأمر الملكي عند صدوره، الإشارة إلى عدد من الأنظمة ذات العلاقة بالتشكيل العضوي للجنة وما أسند إليها من أعمال وأنيط بها من مهام وما تم منحه إياها من صلاحيات، كل ذلك بدءا من النظام الأساسي للحكم الذي قرر أن «للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها»، كما قرر أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ...» ثم أكد على وجوب أن «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الاداري» وعلى ضرورة أن «يتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية».
وبعد النظام الأساسي للحكم جاءت الإشارة إلى نظام مجلس الوزراء الذي يضم عددا من النصوص التي تضمنت الأحكام التي تخول الملك بصفته رئيسا لمجلس الوزراء حزمة من الصلاحيات والواجبات منها أنه «يكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية» هذا فضلا عن الإشراف على الوزارت «الوزارات والأجهزة الحكومية» ومراقبة «تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات».
أعقب ذلك الإشارة إلى نظام تأديب الموظفين وهي حتمية اقتضتها حقيقة أن هذا النظام هو المنشئ لهيئة الرقابة والتحقيق والمحدد لاختصاصاتها، مؤكدا على وجوب أن «يعاقب تأديبا كل موظف يثبت ارتكابه مخالفة مالية إدارية» ومقررا على أنه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية» كل لك وفق أصول التحقيق والتأديب التي اشتملت عليها مواد هذا النظام.
بعد ذلك يأتي دور نظام ديوان المراقبة العامة الذي من الطبيعي أن يجد لنفسه موطئ قدم بين حزمة الأنظمة التي أسس الأمر بنيانه عليها ليس لتزاول اللجنة عملها وفق آليات هذا النظام، إنما لتستفيد من ذلك الكم الهائل من التقارير التي سبق للديوان أن أعدها وقدمها دونما جدوى، رغم اشتمالها على عدد غير يسير من الملاحظات والتجاوزات المالية التي استبانت للديوان وهو في معرض ممارسته لدوره الرقابي على أوجه الإنفاق والصرف الحكومي التي غصت بها مختلف الأجهزة الحكومية، لا سيما تلك القائمة على المرافق الخدمية. ومن المؤكد أن الديوان سيكون خير عون للجنة على أداء أعمالها التي ستصاب بالذهول والصدمة مما تحويه تقارير الديوان.
ثم أتى الدور على نظام البلديات والقرى وقد تضمن تحديدا لوظائف الأمانات والبلديات التي تضمنت «واجب المحافظة على الصحة والسلامة العامة عبر تنظيم مخطط المدينة والترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية ووقاية الصحة العامة ومنع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة والعامة».
أما نظام حماية المرافق العامة فإنه هو الذي قام بتحديد هذه المرافق ليبسط أحكامه عليها ومنها تلك التي أصابتها الأضرار أو تثبتت في الأضرار (المياه، الصرف الصحي، تصريف السيول، الكهرباء، الهاتف، الطرق العامة) وقد أشار النظام -في مجمله- إلى مسألة الالتزام بحماية هذه المرافق وعدم جواز المساس بها أو الاعتداء عليها.
ولا تكتمل منظومة هذة الأنظمة دون الإشارة إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، فلم يغادر الأمر الملكي عقد الأنظمة دون الإشارة إلى هذا النظام التي تضمن النص في أكثر من مادة وموضع على وجوب منع تأثير المصالح الشخصية على المنافسات والمشتريات الحكومية وتعزيز النزاهة والشفافية حماية للمال العام، هذا مع وجوب إخضاع كل موظف للمساءلة التأديبية في حال ارتكابه مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام وفقا لنظام تأديب الموظفين وغيره من الأحكام الجزائية الأخرى السارية على الموظفين.
بعد ذلك انتقل الأمر الملكي إلى الجزئية الخاصة بحيثياته أي الأسباب الداعية أو الموجبة لإصداره.
ولتلافي التكرار أو الإطالة ولاعتبارات المساحة المتاحة سأتناول أبرز الأوجه القانونية التي ينطوي عليه الأمر الملكي فيما يلي من نقاط وهي:
1 يلاحظ أن الأمر قد أشار إلى نظام مجلس الوزراء وإلى نظام تأديب الموظفين ولكنه خلا من الإشارة إلى «نظام محاكمة الوزراء» في إشارة واضحة إلى عدم اشتمال صلاحيات اللجنة على أي من الأحكام المشار إليه في هذا النظام في مواجهة أي وزير من الوزراء (أو من هو في مرتبة وزير أو المرتبه الممتازة) وإن خول اللجنة صلاحية استدعاء من تراه من هؤلاء لأخذ إفادته إذا ما تطلبت التحقيقات ذلك بدلالة اللفظ «كائنا من كان».
2 يلاحظ في التشكيل العضوي للجنة تنوعه «الفني» واشتماله على «أقطاب» من الجهات التنفيذية ذات العلاقة.
3 يلاحظ خلو التشكيل العضوي للجنة من ممثل عن ديوان المظالم وذالك لضمان الحياد في حالة إحالة أي من المتهمين إلى المحاكمة أمام الديوان. وحتى إن دعت الحاجة إلى محاكمة أي أحد من المتهمين -ولو جزئيا- أمام القضاء العام، فإن وجود وكيل وزارة العدل ضمن التشكيل العضوي للجنة لن يؤثر على ذلك المبدأ بحسبان أن هذا المنصب هو منصب مدني تنفيذي وليس قضائيا.
4 إن اللجنة المشكلة سوف تزاول أعمالها وتمارس مهامها بأسلوب «التفرغ الكامل»، بمعنى أنه يتعين على كل عضو من أعضائها تكريس كامل وقته لأعمال اللجنة والتوقف عن مزاولة عمله الأساسي الذي عليه أن يفوضه إلى أحد زملائه أو مرؤوسيه والتفرغ لأعمال اللجنة إلى حين إتمامها لكامل مهمتها.
5 حدد الأمر الملكي مهام عمل اللجنة في «التحقيق» و «تقضي الحقائق» و «تحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو شخص» ذي علاقة بالفاجعة. وينطوي ذلك على عدم إسناد مهمة «المحاكمة» لتكون ضمن صلاحيات اللجنة في مواجهة أي ممن تثبت مسؤوليتهم في أي مما وقع. وهذا أمر منطقي إذ إن المحاكمات لا بد أن تتم عبر الجهات التي لها صلاحية ذلك نظاما.
على أنه مما هو حري بالإشارة إليه في هذا المعرض أن العبارة الواردة في الفقرة (5) من الأمر وهي «مساءلته عند الاقتضاء» فإن مفهوم «المساءلة» هنا يقتضي المحاكمة «التأديبية» على الأقل. فهل ورود هذه الكلمة أو «الصلاحية» مقصودا بحد ذاته أم لا، لا سيما أن كافة ما ستنتهي إليه اللجنة في أعمالها هو عبارة عن «توصيات» تقوم برفعها للمقام السامي. والذي أراه أن المقصود بالمساءلة هنا حالة عدم الاستجابة لطلبات اللجنة.
6 أطلق الأمر الكريم بيد اللجنة صلاحيات حصر الشهدء والمصابين والمتضررين منها، وتكوين لجان فرعية لتسهيل المهام، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبراء، وطلب كافة ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
7 فيما يتعلق بالتعويضات فقد عول الأمر الملكي مباشرته على التقديرات التي تنتهي إليه اللجنة وأمر وزارة المالية بدفع هذه التعويضات للمتضررين وفقا لما تنتهي إليه اللجنة دونما حاجة إلى مراجعتها أو اعتمادها من قبل أية جهة أخرى.
8 لم يتضمن الأمر الكريم إيضاحا لأسلوب صرف مبلغ المليون ريال «لذوي كل شهيد غرق». ظاهر النص يقود إلى أن يصرف لكل أسرة شهيد مبلغ المليون ريال. ولكن لم يتم التحديد هل يصرف هذا المبلغ «عن كل شهيد» أم لكل أسرة. بمعنى ما هو الوضع بالنسبة للأسر التي فقدت أربعا أو خمسا من أفرادها، هل تحصل كل الأسرة على مليون ريال أم على خمسة ملايين ريال بواقع مليون عن كل شهيد؟ ومن جانب آخر الزوجة التي توفت غرقا، هل سيسلم المليون ريال إلى زوجها أم إلى أهلها. حبذا أن يتم وضع آلية تنفيذية لإيضاح هذه الجزئية.
9 يلاحظ أن الأمر لم يحدد أجلا للجنة للانتهاء من المهام المنوطة بها فلم يضع سقفا زمنيا لذلك، مكتفيا بعبارة «بشكل عاجل جدا»، وذلك حتى لا يكون لعصر الزمن أي تأثير على أعمال اللجنة أو صحة ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات.
ومن جماع ما سلف -جملة وتفصيلا- يستبين لنا جليا أن المسألة هذه المرة سوف تكون «غير» والمساءلة أيضا سوف تكون «غير». وأن ثمة حقائق قد أخذت تطل برأسها على مسرح الأحداث لتنذر بمحاكمات «غير» ونتائج «غير». والكل يترقب ما سوف تسفر عنه تحقيقات وتوصيات اللجنة التي نأمل أن يكون مآل ما تخلص إليه مغايرا للمآل الذي آلت إليه توصيات اللجنة التي شكلت قبل بضع سنين لتقصي الحقائق بشأن مسألة الإخفاق الرياضي في المملكة. وحبذا أن تكون أولى أولويات اللجنة حظر سفر كافة المسؤولين والموظفين المتوقع أن تطالهم التحقيقات. وإن غدا لناظره قريب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.