وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الناقور يحتفل باليوم الوطني    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    مهنة التسول    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بل العبرة باللبن لا بالتقام الثدي
نشر في عكاظ يوم 20 - 10 - 2009

قال الشيخ القرضاوي «المدينة» (12/9/1430ه) إن تغذية الأطفال من بنوك الحليب أي حليب مجمع من عدة نساء لا ينشر الحرمة بينهم؛ لأن الأصل في التحريم هو التقام الثدي وليس اللبن ذاته. وقال مستنكراً: «كيف تثبت الأمومة من غير ما يلتقم صدرها؟ وكيف تثبت الأخوة من هذه الأمومة؟ .. إنما أنا مذهبي أنه لا بد أن يكون لبناً سائلا يُرضع من ثدي الأم، وهذا الذي أراه في الرضاع المحرم حتى تثبت الأمومة والأخوة». فالذي قاله القرضاوي يعارضه صريح العقل والنقل. حرمة النسب الأصل فيها كون الجنين نشأ في الرحم وتغذى من غذاء الأم فأصبح جسده بعضاً من جسدها. وكذا الحال في الرضاع بتغذيته بلبنها وبناء لحمه وعظمه من هذا اللبن، كما قال عليه السلام: «إنما الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم». فاللبن على هذا الأساس هو مناط التحريم ولو احتلب اللبن من ثدي المرأة وصب في فم الطفل من غير التقام للثدي وهو ما يُعرف في اصطلاح اللغويين ب «الوَجُور» لانتشرت الحرمة عند عامة أهل العلم. أما وضع الطفل في الحجر والتقامه للثدي فهذا إنما هو وسيلة للوصول إلى اللبن وليس غاية. ولذلك قال ابن تيمية (الفتاوى) (29/74) فيمن جعل التقام الثدي هو الذي يحرم وهو المقصود في عقد استئجار الظئر « .. وهذه مكابرة للعقل والحس، فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن .. وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك».
وقال الشافعي فيما نقله الماوردي (11/372): «والوجور كالرضاع في التحريم بل لو خلط اللبن بمشوب أو جعل اللبن جبناً فأكله الطفل انتشرت الحرمة»، وكان سالم مولى أبي حذيفة قد تربى في عهد الرسول عند سهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة حتى بلغ سالم مبلغ الرجال صعب عليها منعه من الدخول عليها وصعب على أبي حذيفة دخوله عليها لكونه أجنبيا عنها. فأمرها الرسول أن ترضعه ففعلت. قال الماوردي: «.. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد الرضاعة من الثدي لكونه عورة محرم على سالم فثبت أن الوجور، أي احتلاب اللبن في إناء وسقيه سالم». وحديث سهلة هذا روته عائشة وهو مشهور في (مسند أحمد) (6/270) وأبي داود (2061) وعبد الرزاق (13886) ومالك في (الموطأ) (2/115) والشافعي في الأم (2/246). وكانت عائشة تأمر أخواتها إرضاع من أرادت أن يدخل عليها من الرجال، إذ تكون في هذه الحالة خالتهم بالرضاع. فلو لم يكن غذاء اللبن هو الأصل في نشر الحرمة دون التقام الثدي لما أمر الرسول سهلة بتغذية سالم بلبنها. وقال ابن قدامة في (المغني) (7/540): «وإن حلب نسوة وسقي صبي من إناء فهو كمن ارتضع من كل واحدة منهن».
وقال البهوتي في (الكشاف) (5/336): «.. ووجور في فم كرضاع .. لأنه داخل في الحلق يحصل به إنبات اللحم .. فإن حلب اللبن من نسوة في إناء وسقي لطفل فهو كمن رضع من كل واحدة منهن لاختلاط اللبن». وقال الباجي في (المنتقى) (4/153) نحواً من ذلك والعيني في (البناية) (4/843). والقيرواني في (الرسالة) (2/59). قال خليل «وصول لبن امرأة لطفل بوجور إناء محرم ما حرم النسب». وهذا قول ابن قدامة في (المغني) (7/539) والكافي (2/968) وابن مفلح في (الفروع) (5/571) و(المبدع) (8/169) والبهوتي في (الكشاف) (05/446) والمرداوي في (الإنصاف) (9/337). وهي مراجع موجودة وتدرس وليست من جوجل كما ادعى عبد الله الشريف.
فالشاهد أن ما أفتى به الشيخ القرضاوي في هذه المسألة إنما هو في غير ما ذهب إليه عامة أهل العلم. لاسيما وأن في هذه الفتوى مخاطرة تغليب الإباحة على التحريم وهو خلاف الأصل المجمع عليه عند أهل العلم من أن الاحتياط الواجب هو تقديم التحريم على الإباحة. وهذه في الإرضاع أشد حرمة، إذ لا يؤمن على من سمع بهذه الفتوى وأخذ بها أن يبيح للرجل أن ينكح أخته من الرضاع، وهو منزلق يجمل بالشيخ القرضاوي أن يتلافاه، لاسيما وأن لفضيلته سمعة مشرقة ومكانة مرموقة وكلمة مسموعة في أنحاء العالم الإسلامي. وما قاله فضيلته من أن احتمال إرضاع أطفال من أم واحدة من بنك اللبن هذا هو احتمال ضعيف جداً، فإن هذا برره ما عليه أهل العلم من أن المرء لو شك في وجود امرأة في قرية كانت في صغرها رضعت معه ولكنه لا يعرفها الآن، فالحكم فيها أن يترك كافة نساء القرية والبحث عن امرأة في غيرها من القرى، احتياطاً للحرمة، فإن حرمة الإبضاع الأصل فيها الاحتياط كما قاله ابن تيمية في (الفتاوى) (14/275). فالقرضاوي ذهب مذهب الظاهرية إلى أنه لا تحريم إلا بما كان عن طريق مص الثدي وما لا فلا فهم لا يحتجون بالقياس ويعتبرونه تقولا على الله ورسوله. على عكس الجمهور الذي يحتج بالقياس ويعتبرونه دليلا من الأدلة الموصولة إلى الحكم، فالسعوط وهو صب اللبن في الأنف، والوجور وهو صب اللبن في الحلق يحرم بهما ما يحرم بالرضاع، فالأصل إذن في هذه المسألة ما كان عليه أهل العلم أن كل من رضع أو تغذى من بنك اللبن هذا من الذكور يكون أخاً لكل أنثى رضعت منه.
فاكس: 6975040
E. Mail: [email protected]
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.