تعاون سعودي أمريكي لتحقيق التنوع والابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي بالمملكة    فقدان شخص وإجلاء 175 آخرين    المنتدى السعودي للإعلام يوقّع اتفاقية مع وكالة أسوشيتد برس لتعزيز التعاون الدولي الإعلامي    تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي .. مصيباح: تطبيق «توكلنا» يصل ل1100 خدمة بكفاءة عالية    استقبال تاريخي لولي العهد من الرئيس الأمريكي.. «الحليف الأقوى» في البيت الأبيض    قوة دولية و«مجلس سلام» وتمهيد لمسار دولة فلسطينية.. مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية بشأن غزة    أكد أن الشراكات المقبلة ستكون أكبر.. ترمب: محمد بن سلمان صديق مقرب ويقوم بعمل رائع    رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستقبل سمو ولي العهد في البيت الأبيض ويرأسان القمة السعودية الأمريكية    القيادة تهنئ ملك المغرب ورئيس لاتفيا بذكرى «الاستقلال»    أخضر التايكوندو يتألق في دولية قطر    «معاقبة بالتمارين» تقتل طالبة هندية    يستعين بكرسي متحرك لسرقة متجر    طفل خدع جارته واستنفر الشرطة    حرس الحدود يضبط 4 من مخالفي الصيد البحري    الملحق الثقافي السعودي في أمريكا: 14,037 مبتعثاً يعززون الاستثمار في رأس المال البشري    أمير الرياض يطلع على أعمال محكمة الاستئناف.. ويعزي ابن لبده    بلدية الخبر تعزز جودة الحياة باستحداث ثلاث حدائق جديدة    جلوي بن عبدالعزيز يشيد بجهود تحقيق الأمن المائي    «الكشافة» تعزز أهدافها التربوية والمجتمعية في أبوظبي    نحو تفعيل منصة صوت المواطن    سعود بن بندر: القطاع غير الربحي يحظى بعناية ورعاية من القيادة    رؤية سعودية - أميركية نحو شرق أوسط يسوده الأمن والاستقرار    نظرية داروين وعلاقتها بأزلية العالم    الترجمة في السياق الديني بين مصطلحات الشرع والفلسفة    حي البجيري    الزميل آل هطلاء عضواً بمجلس إدارة جمعية سفراء التراث    النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات وتقييم تأثير العقوبات    الفيفا يوقف 7 لاعبين مجنسين من المنتخب الماليزي    العزلة الرقمية    ظل بشري أمام الشمس    ماستان نادرتان بوزن ضخم    لجنة كرة القدم المُصغَّرة بمنطقة جازان تعقدُ لقاءً عاماً مع اللجان العاملة في الميدان ومنظِّمي البطولات    أدوية معروفة تحارب ألزهايمر    استخراج حصوة تزن كلغ من رجل    نستله تضيف السكر للسيريلاك    المشترون يدفعون 7% زيادة لأسعار المنازل المستدامة    إنفيديا ومايكروسوفت تستثمران 15 مليار دولار في «أنثروبيك»    كيف تعزز حضورك الرقمي؟ (3 - 4)    «الأخضر» يخسر تجربة الجزائر ويكرم «الأسطورة» سالم    نائب أمير الرياض يطلق مشروعي تطوير أدلة الإجراءات وجدول الصلاحيات ضمن الخطة الإستراتيجية للإمارة    15% نمو تسجيل العلامات التجارية    اتفاق دفاعي وشراكة واستثمارات سعودية أمريكية في كافة المجالات    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين    العراق تتفوق على الإمارات ويتأهل إلى الملحق العالمي ل كأس العالم 2026    الأستاذ أحمد السبعي يقدّم درسًا عمليًا لطلاب الصف الخامس حول الطريقة الصحيحة لأداء الصلاة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية    نائب أمير القصيم يطّلع على أبرز الجهود الميدانية والتوعوية لهيئة الأمر بالمعروف في موسم الحج العام الماضي    مجلس الوزراء: زيارة ولي العهد لأمريكا تأتي لتعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية    أمير تبوك يستقبل سفير جمهورية بولندا لدى المملكة    يوسف المناعي مع العلا.. تحدٍ جديد ل "مهندس الصعود"    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم سحر    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    الزهري الخلقي في أمريكا    «التخصصي» يعيد بناء شريان أورطي بطُعم من «قلب البقر»    ورحل صاحب صنائع المعروف    برعاية سمو محافظ الطائف افتتاح متنزه الطائف الوطني وإطلاق 12 كائنًا فطريًّا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمدة سنة.. الدولة تتحمل رسوم إصدار رخص السير واللوحات للمقطورة ونصف المقطورة
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2024

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوماً ملكياً يقضي بأن تتحمل الدولة رسم إصدار رخصة السير ورسم إصدار اللوحة للمقطورة ونصف المقطورة، وذلك خلال مدة (سنة) الممنوحة لمالكيها لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فقد قرر مجلس الوزراء تعديل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85)، وتاريخ 1428/10/26 على النحو الآتي:
تعديل المادة «الخامسة»، لتكون بالنص الآتي: «أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة إذا كان حجمها يحجب رؤية تلك اللوحة، وأن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة لوحة خاصة بها بحسب ما تحدده اللائحة».
كما تضمن تعديل المادة الخامسة ما يلي: «ج- دون إخلال بالأحكام ذات الصلة بالمقطورة ونصف المقطورة الواردة في النظام، تحدد اللائحة الأحكام التي تخضع لها المقطورة ونصف المقطورة من بين أحكام النظام ذات الصلة بالمركبة، وذلك بما يتفق مع طبيعة المقطورة ونصف المقطورة».
واشتمل قرار تعديل النظام، على إضافة فقرة إلى المادة «السابعة» تحمل الرقم «9» بالنص الآتي: «لوحات المقطورة ونصف المقطورة»، وكذلك إضافة خانة إلى جدول رسوم رخص سير ونقل ملكية المركبات بأنواعها -الملحق بالنظام- تحمل الرقم «9»، وتتضمن الرسوم المتعلقة برخصة سير المقطورة ونصف المقطورة، وذلك على النحو الآتي: رسم الرخصة السنوي 100 ريال، رسم التجديد السنوي 100 ريال، رسم التالف والمفقود 100 ريال، رسم نقل الملكية 150 ريالاً.
وتضمن القرار تعديل الفقرة «15» من جدول المخالفات رقم «2» -الملحق بالنظام والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5 لتكون بالنص الآتي: «عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة أو نصف المقطورة».
ونص قرار تعديل نظام المرور على منح مالكي المقطورات وأنصاف المقطورات مدة سنة، لتعديل أوضاعهم بما يتفق مع نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار. وتتحمل الدولة -خلال هذه المدة- رسم إصدار رخصة سير المقطورة ونصف المقطورة ورسم إصدار لوحة المقطورة ونصف المقطورة. ولوزارة الداخلية الرفع عن مدى الحاجة إلى تمديد هذه المدة قبل انتهائها بحسب تأكد الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- من جاهزية البنية التحتية لتطبيق نظام المرور بعد تعديله وفقاً لما قضى به هذا القرار، ومعالجة الصعوبات التي قد تطرأ خلال التطبيق.
وبالتزامن مع نفاذ تعديل نظام المرور وفقا لما قضى به هذا القرار، تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- وتعديلها بما يتفق مع النظام بعد تعديله، ووضع آلية -بالتنسيق مع هيئة التأمين، والأمانة العامة للجنة الوزارية للسلامة المرورية، ومن تراه الوزارة من الجهات الأخرى ذات العلاقة- تكفل اعتبار المقطورة أو نصف المقطورة جزءاً من المركبة القاطرة لغرض إعمال حكم الفقرة «ج» من المادة «الثامنة» من نظام المرور -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26- المتصل بإلزامية التأمين على المركبات، وذلك عند قيام مالك المركبة بأي من الإجراءات ذات الصلة بالشأن المروري.
كما على وزارة الداخلية أن تقوم بتهيئة أنظمة الإدارة العامة للمرور لضمان عدم قراءة هذه الأنظمة للوحة الخاصة بالمقطورة أو نصف المقطورة باعتبارها مركبة منفصلة عن المركبة القاطرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.