آل حيدر: الخليج سيقدم كل شيء أمام النصر في الكأس    أجواء "غائمة" على معظم مناطق المملكة    إلزام موظفي الحكومة بالزي الوطني    "واحة الإعلام".. ابتكار لتغطية المناسبات الكبرى    تحت رعاية خادم الحرمين.. البنك الإسلامي للتنمية يحتفل باليوبيل الذهبي    الرياض.. عاصمة الدبلوماسية العالمية    بمشاركة جهات رسمية واجتماعية.. حملات تشجير وتنظيف الشواطيء    492 ألف برميل وفورات كفاءة الطاقة    «زراعة القصيم» تطلق أسبوع البيئة الخامس «تعرف بيئتك».. اليوم    الرياض.. عاصمة القمم ومَجْمَع الدبلوماسية العالمية    «هندوراس»: إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول    "عصابات طائرة " تهاجم البريطانيين    كائن فضائي بمنزل أسرة أمريكية    أمير الرياض يؤدي الصلاة على منصور بن بدر بن سعود    القيادة تهنئ رؤساء تنزانيا وجنوب أفريقيا وسيراليون وتوغو    وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة (82) حربية    إحالة الشكاوى الكيدية لأصحاب المركبات المتضررة للقضاء    القتل ل «الظفيري».. خان الوطن واستباح الدم والعرض    طابة .. قرية تاريخية على فوهة بركان    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية.. استمرار الجسر الإغاثي السعودي إلى غزة    وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود    أرباح شركات التأمين تقفز %1211 في 2023    وزير الإعلام ووزير العمل الأرمني يبحثان أوجه التعاون في المجالات الإعلامية    فريق طبي سعودي يتفوق عالمياً في مسار السرطان    برعاية الملك.. وزير التعليم يفتتح مؤتمر «دور الجامعات في تعزيز الانتماء والتعايش»    العرض الإخباري التلفزيوني    وادي الفن    هيئة كبار العلماء تؤكد على الالتزام باستخراج تصريح الحج    كبار العلماء: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مؤتمر دولي للطب المخبري في جدة    أخصائيان يكشفان ل«عكاظ».. عادات تؤدي لاضطراب النوم    4 مخاطر لاستعمال الأكياس البلاستيكية    وصمة عار حضارية    استقلال دولة فلسطين.. وعضويتها بالأمم المتحدة !    أمير الرياض يوجه بسرعة رفع نتائج الإجراءات حيال حالات التسمم الغذائي    الأرصاد تنذر مخالفي النظام ولوائحه    التشهير بالمتحرشين والمتحرشات    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    (911) يتلقى 30 مليون مكالمة عام 2023    تجربة سعودية نوعية    الأخضر 18 يخسر مواجهة تركيا بركلات الترجيح    الهلال.. ماذا بعد آسيا؟    تتويج طائرة الهلال في جدة اليوم.. وهبوط الهداية والوحدة    في الشباك    انطلاق بطولة الروبوت العربية    حكم و«فار» بين الشك والريبة !    الاتحاد يعاود تدريباته استعداداً لمواجهة الهلال في نصف النهائي بكأس الملك    وزير الصناعة الإيطالي: إيطاليا تعتزم استثمار نحو 10 مليارات يورو في الرقائق الإلكترونية    64% شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت    السجن لمسعف في قضية موت رجل أسود في الولايات المتحدة    ألمانيا: «استراتيجية صامتة» للبحث عن طفل توحدي مفقود    واشنطن: إرجاء قرار حظر سجائر المنثول    المسلسل    إطلاق برنامج للإرشاد السياحي البيئي بمحميتين ملكيتين    الأمر بالمعروف في الباحة تفعِّل حملة "اعتناء" في الشوارع والميادين العامة    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصبحت مستهدفات الرؤية واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات    «كبار العلماء» تؤكد ضرورة الإلتزام باستخراج تصاريح الحج    خادم الحرمين يوافق على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله ل"متحف الفيصل"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(52) صوتاً ترفض مضاعفة الغرامة المرورية ومجلس الوزراء يناقشها
يرفعه لخادم الحرمين.. و( الجزيرة ) تنشر النص النهائي المعتمد
نشر في الجزيرة يوم 16 - 02 - 2006

يرفع مجلس الشورى في غضون أيام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مشروع النظام (القانون) الجديد للمرور في صيغته النهائية، تمهيداً لأن يبدأ مجلس الوزراء في مناقشته، بعد أن وافق مجلس الشورى على مشروعه بصورة نهائية، واعتمده أثناء جلسة الأحد الماضي، المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبة.
واقترع (52) عضواً من الأعضاء الحاضرين، على رفض المادة (81) من المشروع، المطالبة بمضاعفة عقوبة الغرامة المالية، أي أنها لم تنل موافقة (76) عضواً فسقطت بعد أن أثارت ردود أفعال رافضة، عند كثير من الأعضاء الذين تباينت رؤاهم لها.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (81) تنص على أن (يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته - فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة - بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة).
(الجزيرة) تنشر فيما يلي النص المعتمد لمشروع النظام المقرر أن يطرح للتداول بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى):
***
مشروع نظام المرور
مشروع اللجنة بعد مداخلات أعضاء المجلس
الباب الأول
نطاق سريان النظام وتعريف المصطلحات
المادة الأولى: تسري أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به ولائحته على المركبات بجميع أنواعها ومعدات الأشغال العامة والدراجات كما يسري على مرور المشاة والحيوان في الطرق العامة وجميع مستخدمي الطريق.
المادة الثانية: يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في هذا النظام ولائحته - المعاني المبينة أمامها ما لم يقض السياق خلاف ذلك.
1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.
2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
3- مسار الطريق (المسرب - الجادة - الخط):
أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
4- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.
5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق.
6- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
7- حرم الطريق: الحيز المخصص للطريق.
8- التقاطع: كل تلاق أو تقابل أو تفرع للطرق على مستوى واحد أو عدة مستويات ويشمل كامل المساحة التي تتكون نتيجة لذلك.
9- طريق حر الحركة: نهر الطريق الذي يتم الدخول إليه أو الخروج منه عبر مداخل ومخارج محكمة مخصصة لذلك ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق.
10- طريق الخدمة: نهر الطريق المحاذي للطريق حر الحركة ويخدم الملكيات المجاورة مباشرة.
11- التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ضرورة السير، أو نزول الأشخاص أو ركوبهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
12- الوقوف أو الانتظار: وجود المركبة في مكان لفترة محددة أو غير محددة في غير حالات التوقف.
13- الموقف: المكان المخصص لوقوف المركبات.
14- علامات الطريق: خطوط أو علامات على الطريق أو على جانبيه لتنظيم استخدام الطريق.
15- العاكسات: أي مادة عاكسة توضع على الطريق كإحدى علاماته أو توضع في أطراف المركبة أو جانبيها بحيث يمكن رؤيتها من مسافة مناسبة.
16- المنعطف: المنحنى الذي يتغير به اتجاه الطريق.
17- الشاخصات: كل ما يقام على الطريق من لوحات وإشارات وغيرها.
18- المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على عجلات أو جنزير وتسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية ولا تشمل القاطرات.
19- السيارة: كل مركبة آلية تستخدم في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، أو جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما.
20- سيارة خاصة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم من دون أجر.
21- سيارة أجرة: السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
22- الحافلة: سيارة معدة لنقل عدد من الركاب ومستلزماتهم يزيد عددهم على ثمانية وتنقسم إلى نوعين:
أ- حافلة عامة: لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر.
ب- حافلة خاصة: لنقل الركاب ومستلزماتهم من دون أجر.
23- سيارة النقل: سيارة معدة لنقل الحيوانات والأشياء وتنقسم إلى نوعين:
أ- نقل عام: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع بأجر.
ب- نقل خاص: لنقل الحيوانات والأشياء والبضائع من دون أجر.
24- السيارة القاطرة: سيارة موصول بها مقطورة ويكونان معاً وحدة واحدة.
25- المقطورة: كل مركبة من دون محرك تجرها مركبة آلية أخرى.
26- نصف المقطورة: مقطورة يستند جزء كبير من وزنها على السيارة القاطرة.
27- مركبات الطوارئ: سيارات الخدمات الأمنية العامة والإسعافية المجهزة بإشارات ضوئية ومنبهات خاصة يتطلب عملها عند الضرورة تجاوز السرعة وعدم التوقف عند إشارات المرور.
28- الدراجة الآلية: كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها عربة وليست مصممة على شكل سيارة.
29- الدراجة العادية: كل وسيلة نقل ذات عجلتين أو أكثر غير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها.
30- مركبات الأشغال العامة: المعدات والآلات التي تسير بالدفع الذاتي على الطرق بما فيها المعدات الزراعية.
31-أ- نور القيادة: (النور العالي) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة طويلة في حالة عدم وجود مركبة مقابلة لها.
ب- نور التلاقي (النور المنخفض) نور المركبة الذي يستخدم في إنارة الطريق على مسافة قصيرة في حالة وجود مركبة مقابلة لها.
ج- أنوار الموضع: (الصغير) الأنوار الأمامية والخلفية والجانبية للمركبة التي تشير إلى وجودها في السير وتحدد موضعها وتبين عرضها من الأمام والخلف.
32- الفحص الفني: الكشف على المركبة في أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.
33- السائق: كل من يقود مركبة أو معدة أشغال عامة أو دراجة آلية.
34- رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أنواع من المركبات.
35- رخصة السير: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة المختصة أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة تجيز للمركبة السير على الطرق.
36- الإدارة المختصة: الإدارة المخولة صلاحية تنظيم السير وإصدار رخص القيادة والسير وصرف اللوحات أو كليهما (إدارة المرور).
37- الراكب: كل من يوجد في المركبة أو يكون صاعداً إليها أو نازلاً منها بخلاف السائق.
38- المشاة: الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ومن في حكمهم مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال أو عربة مريض أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
39- المحكمة المتخصصة: المحكمة المرورية المخولة صلاحية البت في القضايا والحوادث المرورية.
40- الحادث المروري: كل حادث ينتج عنه أضرار جسمية أو مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة.
أ- حادث مروري بسيط: هو ما ينجم عنه أضرار أو (تلفيات) بالممتلكات خاصة أو عامة ولا ينجم عنه إصابة لتتطلب علاجاً إسعافياً.
ب- حادث مروري جسيم: وهو ما ينتج عنه إزهاق للأرواح أو إصابات في الأجسام أو خسائر في الأموال أو جميع ذلك، والمركبة في حالة حركة.
41- التفحيط: الانطلاق بسرعة كبيرة وبشكل مفاجئ أو غير منتظم بحيث تحدث الإطارات صوتاً عالياً مزعجاً، وأي من أنواع القيادة بشكل متهور وخطر لأجل اللعب والاستعراض، أو سد الطرق وعرقلة السير.
42- الأوزان:
أ- وزن السيارة الفارغ: وزن السيارة وهي مجهزة بمحروقاتها وآلات الصيانة والإصلاح وأدواتها الاحتياطية.
ب- وزن السيارة الإجمالي: وزن السيارة الفارغ مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.
ج- الوزن الصافي (الحمولة): الفرق بين الوزنين الإجمالي والفارغ.
د- الوزن المحوري: الوزن الجزئي من الحمولة على المحور الواحد.
43- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الباب الثاني
تسجيل المركبات ورخص السير
المادة الثالثة: أ- يجب أن يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى إدارة المرور وفق ما تحدده اللائحة لهذا النظام.
ب- يكون رقم رخصة السير هو نفس رقم لوحة المركبة وإذا أجري أي تغيير في رقم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
المادة الرابعة: يجب أن تحمل كل مركبة فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة لوحتين ظاهرتين مقروءتين توضحان رقم تسجيلهما تكون إحداهما في مقدمة المركبة والأخرى في مؤخرتها ولا يجوز سير المركبة بدونهما.
المادة الخامسة: أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة تثبت على مؤخرتها تحمل نفس رقم التسجيل العائد للمركبة القاطرة، وتكون واضحة ومقروءة. ولا يجوز السير بدونها.
ب- تعفى المقطورة من حمل اللوحة إذا كان حجمها لا يحجب رؤية لوحة المركبة القاطرة.
المادة السادسة: لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
المادة السابعة: تنقسم لوحات المركبات إلى الأنواع الآتية:
1- اللوحات الخاصة وتشمل الآتي:
أ- لوحات المركبات الخاصة.
ب- لوحات مركبات النقل الخاصة.
ج- لوحات الحافلات الخاصة.
2- اللوحات العامة وتشمل الآتي:
أ- لوحات مركبات نقل عام.
ب- لوحات الحافلات العامة.
ج- لوحات مركبات الأجرة.
3- اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
4- اللوحات المؤقتة.
5- لوحات مركبات الأشغال العامة.
6- لوحات التصدير.
7- لوحات الدراجات الآلية.
وتحدد اللائحة فئات ومواصفات هذه اللوحات وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها.
المادة الثامنة:
أ- لا يجوز تسيير المركبات قبل تسجيلها ودفع الرسوم المقررة، وصدور رخصة السير الخاصة بها، ووضع لوحات عليها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته ويستثنى من ذلك المركبات العسكرية المستخدمة لأغراض عسكرية التي لا تستخدم الطرق العامة بصورة اعتيادية.
ب- يجب تسديد الغرامات المرورية المترتبة قبل البدء في إجراءات رخصة السير.
ج- يلزم كل قائد مركبة يحمل رخصة قيادة سارية المفعول ويقود سيارته داخل المملكة بالتأمين، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة: يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة وتستمر مسؤولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد، وتحدد اللائحة الإجراءات والشروط التي تنظم ذلك.
المادة العاشرة: يجوز تعديل مجال استعمال المركب بناء على طلب مالكها أو من يفوضه بعد تعديل تسجيلها وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
المادة الحادية عشرة: يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
المادة الثانية عشرة: يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير أو رهنها.
المادة الثالثة عشرة:
أ- تصرف رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- في حالة بيع المركبات العائد ملكيتها للبعثات الدبلوماسية تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.
دمجت مع المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة:
أ- مدد صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات وتحدد اللائحة شروط ذلك.
ب- تجدد رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة الخامسة عشرة: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير أو اللوحات بعد دفع الرسوم المقررة وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك..
المادة السادسة عشرة: لا تستحصل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بأجزائها، وعلى المالك إنهاء إجراءات إسقاط المركبة من اسمه في سجلات المرور ويكون مسؤولاً عما ينتج من إساءة استعمالها في حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء.
المادة السابعة عشرة: يجوز قيادة المركبة من قبل شخص آخر غير مالكها بموجب تفويض وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة عشرة: تلزم الجهات الحكومية بعدم بيع مركباتها إلا بعد التنسيق مع الإدارة المختصة.
المادة التاسعة عشرة: تسجل مركبات الأشغال العامة لدى الجهة المختصة بما يضمن معرفة مالكها ووضع لوحات عليها، وتحديد إجراءات نقل ملكيتها، والشروط اللازمة لاستخدامها وقيادتها وفق ما تحدده اللائحة.
المادة العشرون: لوزير الداخلية إسناد سحب وحجز المركبات للقطاع الخاص وفقاً للضوابط والأحكام الخاصة بمنافسة سحب السيارات وحجزها، وتحدد اللائحة ذلك.
الباب الثالث
أوزان وأبعاد وفحص المركبات
المادة الحادية والعشرون: يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاماً للمركبات.
المادة الثانية والعشرون: تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل قواعد إجراءات ضبط مخالفات الأوزان والأبعاد المقررة وتعديل هذه القواعد والإجراءات وتحديد فئات هذه المخالفات والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات.
المادة الثالثة العشرون: تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
المادة الرابعة والعشرون: يحظر - بدون تصريح مسبق من الجهة المختصة - إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة.
المادة الخامسة والعشرون: تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بذلك.
المادة السادسة والعشرون: يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن تلك المقررة نظاماً ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط وإجراءات ذلك.
المادة السابعة والعشرون: يعتبر السائق مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة نقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً أو عدم مراعاة قواعد السلامة في التحميل - ما لم تثبت مسؤولية غيره -.
المادة الثامنة والعشرون: يحظر وضع أو استعمال أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات.
المادة التاسعة والعشرون: يجب تزويد المقطورة أو المركبة المتعطلة عند سحبها بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية.
المادة الثلاثون: يجب تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة وتلك التي تجرها الحيوانات بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
الباب الرابع
رخص القيادة
المادة الحادية والثلاثون: يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والثلاثون: يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
المادة الرابعة والثلاثون: تنقسم رخص القيادة إلى:
1 - رخصة قيادة خاصة.
2 - رخصة قيادة عامة.
3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة.
4 - رخصة قيادة دراجة آلية.
وتحدد اللائحة فئات ومواصفات هذه الرخص:
المادة الخامسة والثلاثون: يشترط للحصول على رخصة القيادة ما يلي:
1 - إتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية.
2 - إتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة.
3 - ألا يكون طالب رخصة القيادة العامة ورخصة قيادة الآليات الثقيلة قد سبق الحكم عليه قضائياً في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - لا تعطى رخصة القيادة مهما كان نوعها لمن أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - الإقامة النظامية لغير السعوديين.
6 - السلامة من الأمراض والعاهات التي تمنع من قيادة المركبة المرخص بقيادتها.
7 - اجتياز اختبار القيادة وتحدد لائحة الاختبار الخاص بكل رخصة وشروط أدائه.
8 - دفع الرسوم المقررة.
9 - تسديد الغرامات المرورية المترتبة إن وجدت.
المادة السادسة والثلاثون: يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (35) من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة وتكون سارية المفعول.
المادة السابعة والثلاثون: تصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى قراراً بتنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية يبين فيها الشروط اللازمة لذلك.
المادة الثامنة والثلاثون: استثناء من الفقرة (1) من المادة (35) يجوز وفق ضوابط تحددها اللائحة منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
المادة التاسعة والثلاثون: تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة.
المادة الأربعون: تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.
المادة الحادية والأربعون: تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها أيهما أقرب.
المادة الثانية والأربعون: لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة الثالثة والأربعون: تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة أو غرامات التأخير إن وجدت وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المادة الرابعة والأربعون: يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة والأربعون: يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها.
المادة السادسة والأربعون: يجوز إنشاء أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات كما يجوز ممارسة مهنة تعليم القيادة، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السابعة والأربعون: للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
المادة الثامنة والأربعون: لوزير الداخلية بموجب هذا النظام السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية للحد من حوادث الطرق وتوعية المواطنين، وتحدد اللائحة واجبات واختصاصات هذه الجمعيات.
المادة التاسعة والأربعون: ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، ويصدر أمر ملكي بتشكيله، محدداً مهامه واختصاصاته بناء على اقتراح من وزير الداخلية، ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
الباب الخامس
قواعد السير على الطرق
المادة الخمسون: الطريق للجميع ويجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.
المادة الحادية والخمسون: تعتبر علامات المرور الملحقة بهذا النظام جزءاً منه، على السائق التقيد بها والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.
المادة الثانية والخمسون: يحظر إتلاف علامات المرور أو العبث فيها أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً أو يؤدي إلى إرباك المفهوم العام المتفق عليه دولياً.
المادة الثالثة والخمسون: جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
المادة الرابعة والخمسون: أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهامها والمواكب الرسمية، ولا يعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
المادة الخامسة والخمسون: على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والخمسون: يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
المادة السابعة والخمسون: يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطريق.
المادة الثامنة والخمسون: على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة وتحدد اللائحة شروط ذلك.
الباب السادس
الحوادث
المادة التاسعة والخمسون: تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين:
أ - الحادث المروري البسيط.
ب - الحادث المروري الجسيم.
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة الستون: يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نجم عن الأهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
المادة الحادية والستون: تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن وإذا نتج عن الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنين وسبعين ساعة وللمحكمة المتخصصة تمديد هذه المدة ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المرورية المتخصصة.
المادة الثانية والستون: كل من أتلف نفس إنسان كلا أو بعضا في حادث سير متعدياً أو مفرطاً يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
المادة الثالثة والستون: مع مراعاة ما ورد في المادتين (61، 62) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، وإذا لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً.
المادة الرابعة والستون: يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك ساري المفعول من الإدارة المختصة:
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة نتيجة الحوادث.
2 - تعديل يخل بأبعاد وأوزان المركبة أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة تكرارها للمرة الثالثة يعاقب بغرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال مع إغلاق الورشة بصفة نهائية ويجوز لمن صدر بحقه الحكم بالإغلاق التظلم لدى ديوان المظالم.
المادة الخامسة والستون: لا يجوز بيع أو شراء أي سيارة تالفة إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
المادة السادسة والستون:
أ - يصدر الترخيص بافتتاح معارض لبيع السيارات من الإدارة المختصة بعد الحصول على السجل التجاري.
ب - يحظر على أصحاب معارض بيع السيارات ما يلي:
1 - السماح بخروج أي سيارة مبيعة قبل انتهاء اجراءات نقل ملكيتها.
2 - التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم على التعديل.
3 - إعطاء عقود البيع الخاصة بالمعرض أو اختامه للغير.
4 - بيع أو تأجير المعرض إلا بعد موافقة الإدارة المختصة.
الباب السابع
ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات
المادة السابعة والستون:
أ - تتولى المحاكم المتخصصة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية.
ب - تشكل الإدارة المختصة لجاناً إدارية تتولى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية لحين قيام هذه المحاكم.
المادة الثامنة والستون:
يحدد وزير الداخلية أو من ينيبه الجهات المخولة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة التاسعة والستون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام بما يلي:
1 - غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة (500) ريال ولا تزيد على تسعمائة (900) ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفقاً لجداول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا النظام.
2 - غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة (300) ريال ولا تزيد على خمسمائة (500) ريال أو بحجز المركبة مع الغرامة وفقاً لجدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا النظام.
3 - غرامة مالية لا تقل عن مئة وخمسين (150) ريالاً ولا تزيد على ثلاثمائة (300) ريال وفقاً لجدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا النظام.
4 - غرامة مالية لا تقل عن مئة (100) ريال ولا تزيد على مئة وخمسين (150) ريالاً وفقاً لجدول المخالفات رقم (4) الملحق بهذا النظام.
المادة السبعون: يعتبر التفحيط مخالفة مرورية ويعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالعقوبات التالية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة خمسة عشر يوماً وغرامة مالية مقدارها (1000) ألف ريال ومن ثم يحال للمحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها (1500) ألف وخمسمائة ريال ومن ثم يحال للمحكمة المتخصصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
ج - في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها (2000) ألفا ريال وحجز المركبة ومن ثم الرفع للمحكمة المتخصصة للنظر في مصادرة السيارة وسجن مرتكب المخالفة.
المادة الحادية والسبعون: مع مراعاة ما ورد في المادة (12) والمادة (45) يعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهانها بغرامة مالية لا تقل عن (300) ريال ولا تزيد على (900) ريال.
المادة الثانية والسبعون: تحدد غرامة التأخير عن التجديد لرخصة القيادة ورخصة السير بمبلغ مائة ريال عن كل سنة هجرية وبحد أعلى ثلاثمائة ريال فقط، وتطبق الغرامة بعد انقضاء مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.
المادة الثالثة والسبعون: يعاقب من يخالف أحكام المادة (66) بغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمائة ريال في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها ثمانية آلاف ريال مع إغلاق معرض بيع السيارات لمدة شهر. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة يلغى تصريح معرض بيع السيارات.
المادة الرابعة والسبعون: تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب ايصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها.
المادة الخامسة والسبعون: على الإدارة المختصة في حالة تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر أن تطلب من المحكمة المتخصصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معا وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
المادة السادسة والسبعون: للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المتخصصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر يمنعه من تقديم الاعتراض تقتنع به المحكمة.
المادة السابعة والسبعون: يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط حسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك وفترات سحب الرخصة.
المادة الثامنة والسبعون: إذا سمح مالك المركبة أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر بقيادة المركبة وليست لديه رخصة قيادة فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة (900) ريال وإذا نجم عن ذلك حادث مروري يعتبر متضامناً معه في المسؤولية المادية.
المادة التاسعة والسبعون: يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على خمسة آلاف (5000) ريال.
المادة الثمانون: تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام هذا النظام إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه لتسلمها خلال مدة تسعين يوماً ويسدد ما على المركبة من غرامات أو رسوم من ثمن بيعها ويؤدى الباقي في بيت المال أمانة للمالك، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات.
الباب الثامن
أحكام عامة
المادة الحادية والثمانون: تنظر المحكمة المتخصصة فيما يلي:
1 - الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته.
2 - الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام هذا النظام أو لائحته.
المادة الثانية والثمانون: يجوز للمحكمة المتخصصة لاعتبارات تقدرها وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
المادة الثالثة والثمانون: يحل هذا النظام محل نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م - 49 وتاريخ 6-11-1391ه وتعديلاته ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الرابعة والثمانون: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
المادة الخامسة والثمانون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.