ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعويض الأخطار المهنية إلزامي للسعودي والمقيم
نشر في عكاظ يوم 17 - 04 - 2024

كشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إلزامية تطبيق نظام الأخطار المهنية على جميع العاملين في سوق العمل، مؤكدة أن الاخطار المهنية تشمل المشترك السعودي وغير السعودي. وبينت أن نسبة الاشتراك 2% من الأجر الخاضع للاشتراك يتم دفعها من صاحب العمل بالكامل. وأكدت أن إصابة العمل تنطبق على حالات عدة هي الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، والحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس، بالإضافة إلى الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل وتشمل الحالات الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل، والإصابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية.
وأوضحت التأمينات أن البلاغ خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المؤسسة عن الإصابات التي لا تفي بها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بوقوع الإصابة.
ووفق التأمينات الاجتماعية، تقدم العناية الطبية الشاملة للمصابين بإصابات العمل من خلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التي تتعاقد معها، دون حدود، وبحسب ما تقتضيه حالة المصاب الصحية، وتشمل العناية الطبية خدمات التشخيص والعلاج والأدوية والمستلزمات الطبية والأطراف الصناعية.
وعن التعويضات النقدية، أشارت التأمينات إلى أنها تشمل البدل اليومي ويستحق المشترك بدلاً بنسبة 100% من أجره اليومي إذا أدت الإصابة إلى العجز المؤقت، ويصرف البدل عن كل يوم من أيام إقعاده عن العمل، ويخفض إلى 75% إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة، كما يصرف البدل في حالة التنويم أو الإجازات المرضية.
و لا يجوز الجمع بين البدل اليومي والأجر، أو بينه وبين العائدة، ويبدأ صرف البدل اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وحتى يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته، و يحصل المصاب على نفقات انتقال وإقامة له ولمرافقه إذا قررت اللجنة الطبية ضرورة وجود مرافق، كما لا ينتهي الحق في صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد.
وعن عائدة العجز الكلي المستديم، يستحق المشترك السعودي عائدة شهرية تعادل 100% من متوسط أجوره خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة متى ما كان عاجزاً كلياً وبشكل مستديم.
ويخضع المشترك صاحب عائدة العجز الكلي لفحوص طبية دورية تحددها اللجنة الطبية المختصة ولمدة خمس سنوات بعد تاريخ تخصيص العائدة. ويتم إعادة النظر في العائدة على أساس درجة العجز التي يتم تقديرها.
وإذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك المصاب إلى معونة الغير، فإنه يحصل أيضاً على نسبة 50% من قيمة العائدة كإعانة بشرط ألا يزيد الحد الأقصى لها على 3500 ريال، ويخضع المشترك لفحوص طبية دورية لمدة عشر سنوات لتقييم مدى استمرار حاجته إلى هذه المعونة وتصبح بعد ذلك نهائية، وفي حالة وفاة المشترك السعودي نتيجة إصابة عمل أو وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي المستديم، فإنه يصرف لأفراد العائلة عائدة شهرية، ويكون الحد الأدنى للعائدة 1983.75 ريال وإذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك السعودي عجزاً جزئياً نسبته من 50% إلى 99% يحصل المشترك على عائدة بنسبة عجزه من عائدة العجز الكلي، وينتفع المصاب بمعونة الغير إذا ما قررت اللجنة الطبية أحقيته لها، مع مراعاة الأحكام السابقة الخاصة بالفحوص الطبية؛ سواءً للعائدة أو لمعونة الغير.
درجات العجز والتعويض
بيّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن درجة العجز إذا قلت عن 50% فإن المصاب؛ سواء أكان سعودياً أو غير سعودي، يحصل على تعويض مالي مقطوع يحسب على أساس نسبة العجز مضروبة في عائدة العجز الكلي، فإذا كان سن المشترك لم يتجاوز الأربعين فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يساوي 60 مرة من العائدة الشهرية، وإذا تجاوز سن المشترك الأربعين يتم تخفيض التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد على الأربعين بحيث لا تقل قيمة التعويض عن 36 مرة، ولا يتجاوز التعويض المالي المقطوع مبلغ 165000 ريال.
وفي حالة تعرّض المشترك غير السعودي لإصابة عمل فإنه يُدفع له تعويض مالي مقطوع بدلاً من العائدة، وإذا أدت الإصابة إلى عجز كلي مستديم (100%)، فإن المصاب يستحق صرف تعويض مالي مقطوع مقداره 84 شهراً من قيمة العائدة التي كان من المفترض حصوله عليها بحد أقصى مقداره 330.000 ريال، ويدخل في حساب قيمة التعويض معونة الغير التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، وإذا أدت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي نسبته 50% إلى 99% فإنه يحصل على تعويض مالي مقطوع يعادل 60 شهراً من قيمة العائدة المفترضة بحد أقصى 165.000 ريال، وإذا أدت الإصابة إلى وفاة المشترك المصاب، فإن أفراد عائلته يحصلون على تعويض مالي مقطوع يعادل 84 شهراً يتم حسابه على أساس العائدة التي كان من المفترض أن يحصل عليها المشترك، وذلك بحد أقصى 330.000 يتم توزيعها على أفراد العائلة بالتساوي.
نفقات تجهيز الجثمان
تتحمّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دفع نفقات تجهيز ونقل جثمان المشترك؛ الذي توفي بسبب إصابة عمل أو الذي توفي وهو يتقاضى عائدة عجز مستديم. وتشمل التعويضات المرض المهني؛ وهو المرض الذي يصاب به المشترك نتيجة ممارسته لعمل أو مهنة معينة، وتستند اللجان الطبية المختصة في اعتبار المرض مهنياً وبشكل أساسي على التاريخ الطبي والمهني والأعراض المهنية، بالإضافة إلى الفحوصات الأولية قبل العمل والفحوصات الدورية، والتقارير الطبية، والفحوصات المخبرية للمشترك إلى جانب قياسات أو اختبارات العامل المتعرض له في بيئة العمل إن وجدت، ومقارنتها بالقيم المسموح بها دولياً.
ويشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل وغير ذلك فإنه لا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.